رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى 
			( ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ 
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ 
عَنْ عَلِيٍّ بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :
(قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ 
فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا 
وَ لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ )
وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضى الله عنهما 
قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو عَوَانَةَ وَ غَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ 
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ 
عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ 
فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا .
الشــــــــــــــروح :
) بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ ) 
و الورِق أَيِ : الْفِضَّةِ ، يُقَالُ : وَرِقٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَ كَسْرِهَا وَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ سُكُونِهَا . 
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ( 
السَّلُولِيِّ الْكُوفِيِّ ، قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ ، وَ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : 
وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَ ابْنُ مَعِينٍ وَ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا . 
قَوْلُهُ : ( قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ ) 
أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ ، وَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ اخْتِلَافٌ وَ سَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَ تَحْقِيقُ الْحَقِّ فِيهِ 
فِي بَابِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ . قَالَ الطِّيبِيُّ
: قَوْلُهُ : " عَفَوْتُ " مُشْعِرٌ بِسَبْقِ ذَنْبٍ عَنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنِ الْإِنْفَاقِ أَيْ : 
تَرَكْتُ وَ جَاوَزَتُ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ
( فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ) أَيْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ ، وَ الرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ تَخْفِيفِ الْقَافِ أَيِ : 
الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهُ وَرِقٌ وَ هُوَ الْفِضَّةُ ، حُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ وَ عُوِّضَ عَنْهَا
التَّاءَ كَمَا فِي عِدَةٍ وَ دِيَةٍ ، قَالَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : 
الرِّقَةُ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ
( وَ لَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ شَيْءٌ ) إِنَّمَا ذَكَرَ التِّسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ عَقْدٍ قَبْلَ الْمِائَةِ ، 
وَ الْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْآحَادَ كَانَ تَرْكِيبُهُ بِالْعُقُودِ كَالْعَشَرَاتِ وَ الْمِئِينَ وَ الْأُلُوفِ ، 
فَذَكَرَ التِّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنِ الْمِائَتَيْنِ ، 
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) أَيِ الرِّقَةُ ( مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) أَيِ الْوَاجِبُ
فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ . 
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ )
أَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ ،
وَ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ . 
قَوْلُهُ : ( يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ) 
أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ ( عَنْهُمَا جَمِيعًا ) أَيْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُرَّةَ وَ الْحَارِثِ كِلَيْهِمَا 
فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمَا ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا : 
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، انْتَهَى