إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! ..
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!! ..
إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فما هي أحكامه ؟!!
..
الحمد لله أما بعد .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهاهنا أحكام :
اﻷول : أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد ؛ لما ثبت في سنن أبي داود (1/281) والنسائي (3/174) وابن ماجه (1/415) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .
الثاني : وجوب إقامة صﻼة الجمعة ، أي يجب على إمام الجامع أو نائبه أو وكيله إقامة الجمعة ، وقد أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" . رواه ابن ماجه في "السنن" (1/416) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/176) : ( .. ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان فشهد العيد ثم رخص فى الجمعة قال : "إنا مجمعون" ، فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره : إن على اﻹمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهما، وإن جاز لﻶحاد اﻻنصراف) . اهـ.
الثالث : يجب على من لم يشهد العيد أن يشهد الجمعة ؛ إذا كان من أهل وجوبها.
الرابع : أن صﻼة الظهر ﻻ تسقط عمن شهد العيد ؛ فتجب عليهم ؛ ﻷن الرخصة وردت في ترك الجمعة ؛ فتبقى الظهر على أصل الوجوب.
الخامس : عدم مشروعية إقامة صﻼة الظهر في مسجد تجب الجمعة على جيران ذلك المسجد ؛ لما يترتب على ذلك من إقامة عبادتين لهما صفة الشعيرة العامة في زمان واحد ومكان واحد.
السادس: إذا كان المسجد في موضع ﻻ تجب الجمعة على جيرانه ؛ لبعده عن الجامع بحيث ﻻ تجب عليهم الجمعة ، أو كونه في قرية ﻻ جمعة فيها فعلى إمام المسجد أن يقيم صﻼة الظهر في هذا الموضع ، وعلى من لم يشهد صﻼة العيد أن يشهد الظهر جماعة في هذه الحال ؛ ﻻنتفاء المانع المذكور آنفا ؛ وذلك بتحقق اختﻼف المكان.
والله أعلم .
|