عرض مشاركة واحدة
قديم 03-04-2007   رقم المشاركة : ( 10 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : اعلانات تداول ليوم الاحد الموافق 4_03_2007


تدعو شركة المراعي مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامه غير العادية لزيادة رأس مال الشركة (تابع)


04/03/2007 - 15:57





* تعديل المادة (20) من النظام الأساسي على النحو التالي:مع مراعاة الإختصاصات المقررة للجمعية العامة, يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. ولمجلس الإدارة, على سبيل المثال لا الحصر أقرار العقود والمناقصات وتأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها والموافقة على إصدار الضمانات والكفالات للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي وإعتماد كافة المعاملات المصرفية. ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات ومنقولات وممتلكات الشركة فيما لا يتجاوز 20% من إجمالي القيمة الدفترية لكافة أصول وموجودات الشركة, على أن تضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:( أ ) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.( ب ) أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. ( ج ) أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.( د ) أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات الإئتمان لأي حدود يقررها المجلس ولأي مدة مع مراعاة إلا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من إجمالي حقوق المساهمين ولكل مساهم حائز على (20) سهم على الأقل حضور الجمعية بعد تقديم الوثائق المثبتة لشخصيته وملكيته للأسهم أو وكالته عن غيره بموجب وكالة شرعية أو تفويض خطي مصادق عليه من الغرفة التجارية من مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين للقيام بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات نيابة عنه. هذا ويكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور 51% على الأقل من رأس مال الشركة أصالة أم وكالة. ويرجى من المساهمين الحضور قبل نصف ساعة من موعد الإجتماع وذلك بغرض إستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الإجتماع.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس