عرض مشاركة واحدة
قديم 04-07-2007   رقم المشاركة : ( 9 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م



السعودية: الشركات تتجه للتمويلات الإسلامية وسط نمو السوق


الرياض: «الشرق الأوسط»


تطرح صباح اليوم الندوة التي يعقدها بنك الرياض مع عملائه في فندق الفيصلية بالرياض الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية، والتي يديرها الدكتور محمد القري، عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية.
وستناقش الندوة وسائل التمويل المتاحة للشركات، والمتوافقة مع مبادئ الشريعة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بالضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. وتعتبر المرابحة، وهي أسلوب تمويلي يلبي احتياجات الشركات من المواد الخام أو السلع أو الآلات والمعدات المصنعة من الأسواق المحلية أو الدولية، ومنتج التورق بالسلع المحلية الدولية، وهو أحد أساليب التمويل التي تلبي احتياجات الشركات من السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل أو الاحتياجات النقدية الأخرى بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة، وفق الشريعة الإسلامية. وكذلك منتج الاستصناع، وهو أسلوب تمويل يلبي احتياجات الشركات في مجال المقاولات والتوريد لتمويل أصول ثابتة أو منقولة خلال فترة الإنشاء (الإنتاج) وما بعدها كالفنادق والمستشفيات والمختبرات الطبية والمرافق الأخرى.

ومنتج الإجارة مع الوعد بالتمليك هو أسلوب تمليك يتيح للعميل (الشركة) تملك أصول معينة (عقارات، معدات، آلات، سيارات، تجهيزات ومرافق...أخرى) من دون الحاجة إلى تحمل تكلفة الشراء ابتداء، حيث يقوم البنك بشراء وتملك الأصل بناء على طلب ورغبة العميل ثم يؤجره عليه مقابل أقساط إيجاريه ثابتة أو متغيرة، مع إعطاء البنك للعميل وعداً بتملك الأصل في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها حسب الشروط المتفق عليها في عقد الإجارة وبموجب مستند تمليك لاحق.



اكتتاب بحري


علي المزيد

طرح الاثنين الماضي اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المقصور على حملة أسهم الشركة وبواقع سهمين لكل خمسة أسهم والاكتتاب ينتهي الأربعاء المقبل، وحرصت كثيرا على الحصول على نشرة الاكتتاب وأعجبت بنشرة الاكتتاب الشفافة التي بلغت ثمانين صفحة هذا فضلا عن الصفحات التي أعطيت حروفا.
ومع رؤيتي لشفافية النشرة حاولت الحصول على إجابة محددة عن سبب هذه الشفافية، وهل هي فرضت عبر أنظمة الهيئة أم أنها بادرة من الشركة نفسها، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله النجيدي معروف بشفافيته عبر عمله في شركته الأصلية «سابك»، ولكني لم أحصل على إجابة حتى الآن رغم الاستقبال الجيد من موظفي الشركة زياد الناصر وخالد المجحد، وعدم الإجابة لم تقتصر على هذا السؤال فقط ، ولكن على مجموعة من الأسئلة ولقد خرجت منهما بعد أن وعداني خيرا عبر الإجابة على جميع أسئلتي خلال هذا الاسبوع وعبر كل وسيلة مريحة لي سواء بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر بريدي الالكتروني وهو أمر يشكران عليه. ومن ملاحظاتي أن نشرة الاكتتاب لم تصل لجميع فروع البنوك التي خصصت لاكتتاب الشركة، وهذا أمر لا يقتصر على البحري وحده ولكنه يسري على معظم الشركات المطروحة للاكتتاب، حيث تصل النشرة لفروع البنوك أحيانا بعد انتهاء الاكتتاب.

ولعلي أوضح أن شفافية الشركة الكبيرة جعلتني ألحظ ملاحظات محددة على متعهدي التغطية وهم أربعة بنوك ( ساب ، الرياض ، الأهلي ، سامبا )، وهذه البنوك تعهدت بتغطية ما لم يغطه حملة أسهم الشركة، ولكنها اشترطت شروطا تعجيزية تجعل تنصلها من هذه التغطية أمرا محتملاً، فمثلا في إحدى فقرات الفقرة (أ) أنه يمكن إنهاء اتفاقية التغطية إذا حدث تغير جوهري سلبي في أسواق المال أو مؤشر تداول لجميع الأسهم، ولم يحدد أو يقاس مثل هذا التغير رغم أن المؤشر يقاس بالنقاط، ويمكن تحديد نقاط معينة أو نسب معينة تجعل مثل هذا التغير جوهريا وهو ما لم يحدث.

وضمن ما ورد في الفقرة (ب) احتفاظ البنوك بحقها في إنهاء الاتفاقية بناء على تقديرها المطلق بموجب إشعار يرسلونه إلى الشركة، ومثل هذا الحق يجعل البنوك لا تغطي الاكتتاب بناء على رؤيتها الخاصة ومن دون معايير محددة وكان المفترض أن تحدد معايير ثابتة بدلا من ترك الحق مطلقا للبنوك.

وحقيقة الأمر أنني لا أعرف هل مثل هذه المعايير عالمية ونحن نقلناها من دون تفكير مع العلم أنه في المقاييس العالمية يحدد التغير الجوهري أو غيره من الكلمات القابلة للتفسير عبر لوائح مستقلة تفسر النظام، وأرجو من الجهات المسؤولة إعطاءنا تفسيراً منطقياً لمثل هذه الشروط وهذه العقود، فهذه في القانون تعد عقود إذعان وهي مرفوضة قانوناً، ومن المعروف أن معظم عقود البنوك مع الأفراد من فتح الحساب إلى عملية التمويل هي عقود إذعان ومجحفة بحق العميل ويجب مراجعتها من جهة محايدة، ودائما الأفراد مغلوبون على أمرهم فهل الشركات أصبحت كذلك؟

أعرف أو أتوقع على الأقل أن البنوك لن تدخل مخاطرة الإلغاء خاصة إذا كانت الأسهم المراد تغطيتها قليلة وذلك حفاظاً على سمعتها، وطلبي تحديد طريقة لقياس هذه الكلمات العامة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه نابعا من أن عمليات الاكتتاب في السعودية ستتكرر، لذا وجب وضع معايير غير مزاجية وتتفق مع القانون وتحمي حقوق حملة الأسهم وحقوق الشركة.

* كاتب اقتصادي

آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس