عرض مشاركة واحدة
قديم 05-27-2007   رقم المشاركة : ( 2 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاحد10جماد الاول 1428هـ الموافق 27/5/2007م

لايحق لرئيس الشركة منع أي مساهم من دخول الاجتماع السنوي
قانونيون: للمساهم المطرود من اجتماع الجمعية العمومية التظلم لوزير التجارة


حسن باسويد (جدة)
اجمع الخبراء القانونيون في استطلاع للرأي اجرته “عكاظ” على عدم صلاحية رئيس مجلس ادارة أي شركة في طرد او منع أي مساهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية التي تعقدها الشركة.
وعزز القانونيون رأيهم بأن المساهم له الحق في الحضور الى اجتماع الجمعيات العمومية وله الحق ايضاً في ابداء رأيه ضمن نطاق الادب واللباقة والمصلحة العامة وعدم تجريح او اساءة الادب لاعضاء مجلس الادارة.
وقالوا انه يحق للمساهم الذي تم طرده او منعه من حضور الاجتماع التظلم الى وزير التجارة او رئيس هيئة السوق المالية لاعادة الاعتبار اليه.
المساهم شريك له الحق
وفي ذات السياق تحدث المحامي د. عمر الخولي قائلاً: ليس من صلاحيات رئيس مجلس الادارة اطلاقاً توبيخ او طرد أي مساهم خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لان المساهم يعتبر شريكا في هذه الشركة وللمساهم الحق في محاسبة رئيس مجلس الادارة ومساءلته لانه مؤتمن على اموال المساهمين.
واضاف ان من حق المساهم رفض الخروج من القاعة اذا امره رئيس الادارة بالخروج وفي حالة تلفظه على المساهم بألفاظ نابية يحق للمساهم ان يقيم عليه دعوى ويلجاء الى وزير التجارة.
واشار الى ان معظم المساهمين لا يعرفون ما هي حقوقهم فهم المالكون الفعليون للشركة وهم الموجهون للشركة وكونه رئيس مجلس الادارة لايبرر له أي تصرف غير لائق تجاه المساهمين ولا يعني انه رئيساً للمساهمين.
التظلم لوزير التجارة
وأيده في ذلك المحامي احمد العمري الذي قال: من حق المساهم حضور جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وممارسة حقوقه النظامية والمشاركة في ابداء الملاحظات على سير الشركة ونشاطها باعتباره احد المساهمين فيها ولا يحق لأي احد كان منعه من حضور اجتماعات الجمعية العمومية لانه يؤدي الى مصادرة حقه النظامي الذي نص عليه نظام الشركات.واشار الى انه يجب على المساهم عند حضوره اجتماعات الجمعية العمومية الالتزام بما فرضه عليه القانون بعدم التجاوز في حدود اللباقة والادب والقاء التهم جزافاً وفي هذه الحالة يحق لرئيس الجلسة توجيه انذارله بعدم تجاوز الادب المتعارف عليه في مثل هذه الاجتماعات وفي حالة تكرار تجاوزاته يحق له طرده من الجلسة او منعه من الدخول حتى لا يتسبب في عمل ارباك للاجتماع وتعطيل مهامه ويخل بآداب الجلسة فهنا يكون من حق رئيس مجلس الادارة اخراجه من القاعة بسبب تجاوزه حقوقه كمساهم. وللمساهم في هذه الحالة اذا رأى انه لم يتجاوز حقوقه ان يتظلم الى وزير التجارة او الى هيئة السوق المالية لانصافه.
لا صلاحيات على المساهمين
وانضم المحامي اشرف السراج مؤيداً سابقيه حيث قال: هناك صلاحيات لرئيس مجلس الادارة قد تسرى على من يعملون معه او تحت ادارته ولكنه لا يملك ابداً صلاحية على المساهمين لان النظام يكفل للمساهم حقه في ابداء رأيه في حدود الادب والقانون وليس من حق رئيس مجلس الادارة طرده من القاعة او منعه من الدخول لاجتماعات الجمعية العمومية. وتابع قائلاً: بانه يجب اولاً معرفة اسباب طرد او منع رئيس مجلس الادارة للمساهم او المساهمين من حضور اجتماع الجمعية العمومية حيث انه قانوناً لا يمكن بأي حال طرد او منع أي مساهم من حضور اجتماع الجمعية العمومية وهذا حق يكفله القانون له الا في حالة ان المساهم تجاوز حدوده القانونية والشرعية اثناء اجتماع الجمعية العمومية. وكان رئيس شركة مبرد قد منع بعض مساهمي الشركة من دخول اجتماع الجمعية العمومية للشركة عندما عقدت مؤخراً بالرياض.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس