د. الشريف: القضية من اختصاص لجنة حسم منازعات الاوراق المالية
محامٍٍ ومستشار قانوني يرفعان دعوى إلى المظالم لإلغاء اللوائح المخالفة بهيئة سوق المال
وليد العمير (جدة)
رفع محام سعودي ومستشار قانوني مقيم دعوى لديوان المظالم ضد هيئة سوق المال طالبا فيها بالغاء بعض اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة لمخالفتها لنظام السوق المالية... المحامي بندر سعيد عبدالله مدير عام مكتب البندر للاستشارات القانونية والمستشار القانوني محمد محمود فرغلي المشترك في احد صناديق الاستثمار طالبا بالغاء هذه اللوائح المخالفة تحقيقا للصالح العام ودعما للاقتصاد الوطني.
شرطان مهمان
وقال المحامي ورد في لائحة اعمال الاوراق المالية استثناء المادة «9/ب» منها القيام باعمال الاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص لاي ترتيب او تقديم مشورة يتم بواسطة مكتب محاماه او مكتب للمحاسبة القانونية عند توفر شرطين:
- ان يتم الترتيب وتقديم المشورة في سياق الاعمال المعتادة للمكتب.
- ان يقوم المكتب فعليا باعمال الاوراق المالية.
وبذلك يكون القرار اللائحي قد اعتدى على اختصاص نظام المحاماة واثر بتناقضه الوارد في هذه المادة بالمركز القانوني لمهنة المحاماة واضاف ان المصحلة في الدعوى متوافرة حيث لا يتشترط في دعوى الالغاء اعتداء القرار الاداري المطعون فيه على حقوق الطاعن بل يكفي اعتداؤه على مصلحة شخصية ومباشرة للطاعن حتى لو كانت متمثلة وهي بذلك متوافرة وفقا لاحكام القضاء الاداري.
من جهته قال المدعى الثاني بصفتي مشترك في احد الصناديق الاستثمارية الخاصة لاشراف ورقابة الهيئة تحقق لي المصلحة في رفع الدعوى لرفع الضرر الواقع علي مباشرة من هذه اللوائح المخالفة للقواعد المنصوص عليها في نظام السوق المالية وتعتدي على اختصاص المنظم باصدارها قرارات ادارية لائحية مسماة باللوائح التنفيذية مخالفة لقواعد الاختصاص ولنصوص النظام مما دعانا لتقديم دعوى لالغائها وفقا لما يقضي به نظام ديوان المظالم باعتبارها قرارات ادارية باطلة لجسامة مخالفاتها حيث ان نظام السوق المالية حدد في مادته «5/1-4-5» بان تقوم الهيئة بحماية المستثمرين من الممارسات غير السليمة وان تعمل على تحقيق العدالة الا ان اللوائح الصادرة تقضي بعكس ذلك.
الطعن في القرارات الادارية
علق الدكتور نايف الشريف استاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على جزئية مدى اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى فقال: ان المدعيين رفعا الدعوى الى ديوان المظالم تأسيسا على ان الديوان جهة قضاء اداري ويختص بنظر الطعون الموجهة للقرارات الادارية.
وبعد الرجوع الى المادة 8 من نظام الديوان اتضح ان الديوان يختص بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في «القرارات الادارية» متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة النظام واللوائح او الخطأ في تطبيقها او تأويلها او اساءة استعمال السلطة.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هل دعوى المحاميين تدخل في ما ذكرته المادة الثامنة من الاختصاص بمعنى هل يمكن لنا تكييف اللوائح التنفيذية على انها قرارات ادارية عرضة للطعن امام ديوان المظالم ولو افترضنا جدلا انها قرارات ادارية فهل يوجد بها عيب شكلي وهل خالفت الانظمة واللوائح؟..
فضلا عن ذلك فان المادة التاسعة من ذات النظام لا تجيز للديوان نظر المسائل المتعلقة بالسيادة وكذلك المسائل التي تدخل في اختصاص الجهات القضائية وعليه فانني ارى انه لا يمكن تصنيف اللوائح التنفيذية التي تصدرها هيئة السوق المالية بانها قرارات ادارية باي حال من الاحوال بل هي لوائح تدخل في اختصاص لجنة قضائية وبالتالي فانه يمتنع على الديوان نظر الدعاوى الموجهة لتلك اللوائح وعليه فانه لا يوجد لديوان المظالم ولاية على اللوائح التنفيذية التي تدخل في اختصاصات المحاكم او الجهات القضائية ولا يملك ديوان المظالم حق تفسير الانظمة او اللوائح طالما ان هذه الانظمة واللوائح تندرج تحت اختصاص جهات قضائية اخرى.
فالديوان ليس محكمة دستورية يملك حق الغاء الانظمة او اللوائح بل هو قضاء اداري اختصاصه الاصيل يقتصر على ما يمكن تكييفه انه قرار اداري وفي تصوري انه كان ينبغي على المدعين توجيه الدعوى الى لجنة حسم منازعات الاوراق المالية فهي الجهة المخولة وفقا لنظام السوق المالية بالنظر في المنازعات التي تقع في نطاق السوق المالية واللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية ويمكن للمحكوم عليه الاعتراض على قرارات تلك اللجنة امام لجنة الاستئناف والتي تملك اعادة النظر في الدعوى من جديد.