الموضوع: الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-2009   رقم المشاركة : ( 2 )
حامل المسك
فعال


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 101
تـاريخ التسجيـل : 05-09-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 806
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : حامل المسك


حامل المسك غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الصلاة

اقتباس:
ولا تصح صلاة العَالِم وراء الجاهل،



هذا غير صحيح ولي عودة لهذه المسألة


اقتباس:
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة،
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله

هل الصلاة مع الجماعة واجبة أم أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها, فكثير من الرجال يحتجون بأن الصلاة مع الجماعة أفضل منها في البيت بسبع وعشرين درجة, ولكنهم لم يأثموا لو صلوها في البيت, فماذا ترون يا سماحة الشيخ؟


الصلاة في الجماعة واجبة، مع الفضل المذكور، فالصلاة في الجماعة واجبة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له، إلا من عذر، قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، فقال: إذن فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). ويقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، - يعني الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض. فكون الصلاة في الجماعة أفضل من الصلاة في البيت بسبع وعشرين درجة ما يقتضي جواز الصلاة في البيت، هي أفضل ومع ذلك واجبة، واجبة في الجماعة، ولا يجوز فعلها في البيت إلا من عذر كالمرض.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16134





اقتباس:

وأما التيمم فهو ضربة بالكفين على التراب الطاهر، ثم ينفضهما وينفخ فيهما، ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح يديه إلى المرفقين، أو ضربة للوجه وأخرى لليدين، ويكون التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء، أو عند العجز عن استعمال الماء لمرض أو خوف من مرض أو غلاء سعر الماء.إلا أن التيمم لا تجوز به إلا صلاة واحدة ثم يجدده للصلاة الثانية. بخلاف الوضوء الذي تجوز به أكثر من صلاة.

وهذه قتوى للشيخ ابن باز

التيمم للحاجة هل هو ضربة في الأرض واحدة أو أكثر، ذلك أن بعض الأشخاص قال: لا بد من ضربات ثلاث، وجهونا إلى الصواب؟ جزاكم الله خيراً.

الصواب أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، وإن ضرب ضربتين فلا بأس، لكن الصواب والأفضل ضربة واحدة، لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فبين له عليه الصلاة والسلام قال : (أن تقول هكذا) ثم ضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -الأرض بيده ضربةً واحدة، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فدل ذلك على أن هذا هو السنة، ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، إلى الرسغ الذراع ما يمسح، ولكن الكف فقط من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا هو السنة، ولو ضرب ضربتين وواحدة في وجه واحد من اليدين فلا حرج في ذلك لكن الأفضل ضربة واحدة، هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس