عرض مشاركة واحدة
قديم 12-07-2010   رقم المشاركة : ( 30 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 01/01/1432 هـ 07 ديسمبر 2010 م


يجيب عليها: الدكتور: زاهد بن ذاكر *
س1 :قمت برهن مزرعتي لأحد التجار مقابل مبلغ سلفة استلفتها منه على أن أرجعها له بعد ثلاث سنوات وقد مضى شهران من رهن المزرعة ولكن جاءني مشترٍ لمزرعة بسعر طيب وكلمت التاجر على أن يفرغها لي حتى أبيعها وبأفرغ له قطعة أرض أخرى فرفض فهل إذا شكيته بالمحكمة يلزمه القاضي بإرجاع المزرعة لي ؟
مرزوق العتيبي _ جدة
أخي الكريم : العقود الشرعية لها أقسام :
1 عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما.
2- عقود جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها.
3- عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهن جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن ونحو ذلك مما يكون الحق فيه لواحد على الآخر.
و الرهن: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إن تعذر الاستيفاء من ذمة المدين لذا عليك المفاهمة ودياً مع صاحبك دون شكايته لأن العقد عقد رهن وهو ملزم لك والله أعلم .
س 2 :عرض علي زميلي تجارة استئجار عمائر بمكة المكرمة ولم يكن لديه المال الكافي فقمت بتحمل جميع التكاليف ومنه العمل ونسبته من الأرباح خمسة وثلاثين بالمائة وبعد استئجار العمائر لم يستطع تأجيرها على البعثات لعدم اكتمال شروط الترخيص فهل يحق لي مطالبته برأس المال أم لا ؟
محمد بن فوزي - بلجرشي
الجواب على هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل أكثر وعموماً على كل حال العقد بينكما وفق سؤالك عقد مضاربة وعقد المضاربة: هو أن يدفع أحد الشريكين إلى الآخر مالاً فيَتَّجر به، بجزء معلوم مشاع من ربحه كالنصف أو الثلث ونحوهما، وعلى أي ذلك حصل التراضي صح، والباقي للآخر، وإن خسر المال بعد التصرف جُبر من الربح وليس على العامل شيء، وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب، والمضارب أمين في قبض المال، ووكيل في التصرف، وأجير في العمل، وشريك في الربح ، وبهذا لا يضمن العامل في المضاربة رأس المال إلا إذا تعدى أو فرط والتعدي كما ذكره الفقهاء فعل ما لا يجوز من التصرفات، والتفريط: ترك ما يجب فعله. لذا لا بد من النظر في مدى التفريط من عدمه حتى يتضح هل يضمن العامل رأس المال أم لا ؟؟
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس