اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsewaidi
] فالاختلاف في الاجتهاد -كما يقول ابن القيم – رحمه الله- إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل به مجتهداً ومقلداً، ويقول العز بن عبد السلام: من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه اعتقد تحليله، فلا ينكر عليه إلا أن يكون قول المحلل ضعيفاً جداً.
إذاً الاختلاف بهذه المثابة يكون توسعة على الناس في الفروع،
|
بارك الله فيك أخي الفاضل , وجزاك وجزى الشيخ العلّامة خير الجزاء .
مسألة مهمة , وإيضاح رائع , ونقل موفق .
وقد قرأت في ملتقى أهل الحديث مانصه :
{ وفي شرح النووي على مسلم - ( ج 6 / ص 27 ) :
(( قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالِاخْتِلَاف فِي الدِّين ثَلَاثَة أَقْسَام :
أَحَدهَا : فِي إِثْبَات الصَّانِع وَوَحْدَانِيّته ، وَإِنْكَار ذَلِكَ كُفْر .
وَالثَّانِي : فِي صِفَاته وَمَشِيئَته ، وَإِنْكَارهَا بِدْعَة .
وَالثَّالِث فِي أَحْكَام الْفُرُوع الْمُحْتَمَلَة وُجُوهًا ، فَهَذَا جَعَلَهُ اللَّه تَعَالَى رَحْمَة وَكَرَامَة لِلْعُلَمَاء )) }
فكأني فهمت أن هذا القول يتفق مع ما ورد في الاقتباس من كلام العلّامة حفظه الله , أليس كذلك ؟
وفقكم الله , ورعاكم .