عرض مشاركة واحدة
قديم 11-09-2008   رقم المشاركة : ( 2 )
ABO TURKI
مراقب

الصورة الرمزية ABO TURKI

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 19
تـاريخ التسجيـل : 09-08-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,412
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 1889
قوة التـرشيــــح : ABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادة


ABO TURKI غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مسائل في صلاة المسافر

نبدأ على بركة الله \

1- حكم الأذان في السفر :
هذه المسألة محل خلاف ، والصواب وجوب الأذاب على المسافرين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهليهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن .

2- من جهل القبلة أو لم يجد ماء هل يؤخر الصلاة :
الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها لقوله تعالى ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً )[النساء : 103] وإذا وجب أن تفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى ( َاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن : 16] ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحروب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائز لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب .

3- مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة :
المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو مترا وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مترا وما قال الناس عنه إنه ليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو مترا .
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة للقصر .
وقال أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين ) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقرب إلى الصواب .
ولا حرج عند اختلاف العرف في أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين فليس عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منظبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب .

4- متى يترخص المسافر برخص السفر :
ذكر العلماء أنه لا يشترط لفعل القصر والجمع أن يغيب الإنسان عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثنلء سفره .
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس