عرض مشاركة واحدة
قديم 12-26-2008   رقم المشاركة : ( 2 )
مناهل
ذهبي مشارك

الصورة الرمزية مناهل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2376
تـاريخ التسجيـل : 22-03-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,623
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 290
قوة التـرشيــــح : مناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادة


مناهل غير متواجد حالياً

افتراضي رد: ماذا تفعل عند خروجك للبر ؟

أحكام التيمم :
إذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم :
بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزار عن أبي هريرة ، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع .
ثم إن تيمم وصلى ووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة و أجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني .
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة .
ولا يشترط للرمل المتيمم به على القول الراجح أن يكون له غبار لعدم وجود الدليل على ذلك ، ولعموم قول الله تعالى (فتيمموا صعيداً طيباً) ولم يشترط الغبار ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها المطر ولم ينقل عنه أنه ترك التيمم أو أنه كان يبحث عن تراب له غبار ، أو أنه كان يحمل معه تراب له غبار .

تهيئة المكان للبول :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم قال ( إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعاً ) أخرجه أبو داود , ضعفه الشيخ الألباني كما في سنن أبي داوود ، ومشكاة المصابيح .
فهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يرجع عليه رشاش بوله فينجسه ويلوثه).

النهي عن البول في الجحر :
عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يبال في الجحر ) قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال كان يقال أنها مساكن الجن ) أخرجه أبوداود والنسائي , وضعفه الشيخ الألباني كما في الإرواء ، وضعيف الترغيب ، وتمام المنة.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح ( حتى لا يخرج عليه شيئ من الجحر دابة فتؤذيه أو تقطع عليه بوله) .

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة :
عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ....) أخرجه مسلم .
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ..... ولا تستقبلوها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا ) .

طريقة التكشف عند قضاء الحاجة (في الصحراء) :
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) أخرجه أبوداود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود .

ذكر الخلاء :
يقال ذكر الخلاء وهو (أعوذ بالله من الخبث والخبائث) عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة .

النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم )رواه مسلم
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) أخرجه أبو داود وحسنه الألباني كما في الإرواء ، وصحيح الجامع .

النهي عن الإستجمار بالروث والعظم وبأقل من ثلاثة أحجار :
عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن نستقبل القبلة ..... أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) رواه مسلم .
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثه فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا رجس أو ركس ) أخرجه البخاري . وزاد أحمد والدارقطني ( ائتني بغيرها ) .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يستنجى بعظم أو روث ) رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن النسائي .
وسبب النهي عن الإستجمار بالروث والعظم , كما جاء في الحديث : (إن كان العظم عظم مذكاة فهو طعام الجن , والروث طعام دواب الجن) .
لكن يصح الإستجمار بأي شي إذا لم يكن فيه ذكر الله أو كان محترماً أو كان عظماً أو روث .

النهي عن الإستجمار باليمين :
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء ) متفق عليه واللفظ لمسلم .

نباح الكلب :
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطاناً , وإذا سمعتم الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً ) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين مالا ترون ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبوداود واحمد والحاكم وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع ، وصحيح أبي داود ، والسلسلة الصحيحة.
سأذكر في نهاية هذا البحث (مسائل سريعة في أحكام كلب الصيد وغيره) .

إطفاء النار عند النوم :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله فحُدث بشأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) أخرجه البخاري ومسلم .
وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا ) أخرجه البخاري ومسلم .
والحكمة من النهي هي: خشية الاحتراق كما قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح ( 11/ 85 ) .
ومثلها المدفأة بأنواعها , لا تترك مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر ( الاحتراق والاختناق ).

تحريم قتل الحشرات والدواب بالنار
لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن أبي داود(3/54).
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس