عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2010   رقم المشاركة : ( 8 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي Re: الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

أين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك الإسلامية؟




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
أوردت ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء الماضي 1/12/2010 خبرا نقلا عن وكالة رويترز مفاده توقع إطلاق بنك إسلامي برأسمال يبلغ ثلاثة مليارات دولار في العام المقبل 2011 بعد تأخر محاولة إطلاقه الذي كان من المفترض أن تتم في الربع الثالث من العام الحالي. كما أوضح الخبر أن رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي هو من يقوم بقيادة هذه المبادرة، حيث إن بنك البركة يسعى إلى تأسيس البنك من خلال جمع مليار دولار بطرح خاص إلى أن يتم جمع المتبقي عن طريق طرح عام في مرحلة لاحقة. وما زال موقع البنك المزمع إطلاقه قيد الدراسة للمفاضلة بين ثلاث دول، إحداها ماليزيا، إلا أن الموقع قد يتحدد قريبا حين يجتمع المؤسسون مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة هذا الشهر؛ لمناقشة الخطوات القادمة. هذا الخبر يحمل دلائل عدة، خصوصا حين تم ذكر حرص البنك الإسلامي للتنمية على تطوير سوق عالمية لرأس المال الإسلامي من خلال إصدارات منتظمة من الصكوك وعدم قدرة البنوك الإسلامية على منافسة نظيرتها التقليدية في ميدان القروض المجمعة، ترتيب إصدارات الصكوك، وقطاع تمويل المشاريع.
حقيقة، على الرغم من أن الخبر مقتضب، إلا أنه يشير بطريقة أو بأخرى إلى نموذج العمل المستهدف للبنك من قبل المؤسسين، وهو نموذج قد يمتلك بعض الميزات التنافسية والنسبية الضعيفة تبعا للمنتجات المتوقع تقديمها، التي قد لا تشكل نقلة نوعية أو حقلا جديدا للمصرفية الإسلامية. فالنموذج تبعا للمعلومات الواردة في الخبر هو أن البنك الإسلامي المزمع إطلاقه هو عبارة عن بنك إسلامي برأسمال كبير يطلقه مجموعة من المؤسسين ذوي الخبرة في العمليات المصرفية الإسلامية، ويستهدف قطاع الشركات الكبيرة، تمويل المشاريع الكبيرة، خصوصا مشاريع البنية التحتية Project Finance، وتمويل مشاريع مقاولي الحكومة من القطاع الخاص، تقديم القروض المجمعة التي قد يلعب فيها دور البنك الرئيس بمشاركة من بنوك إسلامية أصغر، ومن المتوقع أن تستهدف مشاريع البنية التحتية أو استثمارات مشاريع البتروكيماويات، وترتيب إصدارات الصكوك للشركات التي ترغب في اللجوء إلى السوق المالية ولعب دور متعهد التغطية أو مدير الاكتتاب. إذن، فالمنتجات والتوجه الكلي للبنك المزمع إطلاقه يركز على قطاع الشركات والمشاريع الكبيرة، التي تقوم حاليا البنوك الإسلامية الأصغر بتوفيرها، وإن على صعد أصغر، أي أن ميزة البنك الجديد التنافسية في هذه الحالة تكمن في كبر حجم رأس المال للاستفادة من اقتصاديات الحجم والقدرة على المنافسة في المشاريع والفرص الكبرى، التي من الصعب على البنوك الإسلامية الأصغر حجما المنافسة فيها أو إدارتها. من ناحية أخرى، فإن جميع منتجات تمويل الشركات والمشاريع والقروض الإسلامية المجمعة وترتيب الصكوك تقوم بها الوحدات الإسلامية في البنوك التقليدية العالمية والمحلية أيضا نظرا لكبر حجمها وتوافر السيولة والخبرات لديها، أي أن الميزة التنافسية الوحيدة هنا هي في كون البنك الجديد إسلاميا فقط، بينما المنتجات والخدمات المقدمة للشركات والمشاريع الكبيرة متطابقة مع تلك التي تقدمها الأذرع الإسلامية للبنوك التقليدية، وإن برزت بعض الاختلافات الهامشية.
وعليه، إذا انصب تركيز مشاريع البنك الجديد على مجموعة الشركات والمشاريع الكبرى، فالمنافسة قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف تمويل هذه المشاريع، إلا أن هامش الربح قد يكون محدودا؛ نظرا إلى النضج النسبي لقطاع التمويل الإسلامي للشركات وارتفاع المنافسة من قبل البنوك التقليدية، خصوصا العالمية ذات الأذرع أو النوافذ الإسلامية. لذا، فالمستغرب هو عدم التفات البنك الجديد إلى قطاع كبير وواعد بجانب كونه مهمشا من قبل البنوك التقليدية والإسلامية أيضا، عائداته مرتفعة نسبيا، هيكل المخاطر الائتمانية فيه موزع نسبيا بصورة أكبر من قطاع الشركات، لكنه في حاجة إلى تعامل خاص وحرفي للنجاح فيه، وهذا القطاع هو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فهذا القطاع المنسي لفترة أثبت ومنذ بدء الأزمة المالية العالمية أنه مقاوم لتأثير العدوى المالية؛ لاعتماده على محركات النمو الداخلية أو المحلية ولقدرته على الصمود لفترات أطول في أوقات التراجع الاقتصادي، عطفا على محدودية اعتماده على أدوات الرفع المالي والقروض. من ناحية أخرى، فكما يكون تنويع المحفظة الائتمانية قطاعيا، زمنيا، وجغرافيا، فإن بالإمكان تنويع المحفظة بناءً على حجم المنشآت وبناءً على معامل الارتباط بين بعضها بعضا ومحفظة الشركات الكبيرة. ونظرا لتهميش هذا القطاع في السنوات الماضية وصعوبة حصوله على التمويل اللازم للنمو والتحول من طور أو حجم إلى آخر فقد ارتفعت أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المقرضة على هذه المنشآت بشكل كبير يعكس آليات السوق ممثلة بمحدودية العرض من التمويل وارتفاع الطلب المستمر عليه. وإذا أضفنا إلى هذا نتائج دراسة شركة مكينزي آند كومباني الأخيرة التي تبين أن 2 في المائة فقط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج تمكنت من الحصول على ائتمان مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ نحو 40 في المائة، فإن ذلك يدل على أن هناك قدرة كامنة وكبيرة على النمو والتوسع في تمويل هذا القطاع بشكل بعيد عن المنافسة وبتأنٍ يضمن حساب العوائد المقومة بالمخاطر بدقة كبيرة نسبيا.
وأخيرا، من شبه المؤكد أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيكون ذا قيمة مضافة من الناحية الاستراتيجية للبنوك الجديدة أو القائمة، حيث إن المنافسة أدت إلى تشبع قطاعي الشركات والتجزئة للأفراد من ناحية المبيعات، وإلى التركيز من ناحية إدارة المخاطر في حالة الشركات؛ مما سيؤدي بقوى السوق إلى التفاعل والبحث واستكشاف منتجات وخدمات أخرى يرتفع فيها هامش الربحية، تساعد في إدارة مخاطر الائتمان، ويعتبر إطلاقها اليوم مكسبا استراتيجيا؛ لأن التوقيت الزمني للدخول يعني ميزة تنافسية مبنية على الأسبقية وخبرات تراكمية أطول.


رهن الذهب وفق القواعد الشرعية




خالد أحمد عثمان
في عددها الصادر بتاريخ 21/12/1431هـ الموافق 27/11/2010م، نشرت جريدة ''الاقتصادية'' خبرا مفاده أن شركة إماراتية متخصصة في التمويل تسمى ''الإمارات المالية''، وهي شركة تابعة لمجموعة ''الإمارات دبي الوطني'' أطلقت مبادرة مبتكرة لمنح القروض، تتيح للعملاء اقتراض مبالغ مالية تصل حتى 80 في المائة من قيمة الذهب الذي يجب على العميل إيداعه كضمان لدى الشركة التي بدورها تقوم بتخزين الذهب الذي قد يكون على شكل مجوهرات أو سبائك في (خزانة الذهب) المتطورة التي يمتلكها مركز دبي للسلع المتعددة وتقوم بتشغيلها شركة يرينكس جلوبال سيرفسز الرائدة عالميا في إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الآمنة، التي تمتلك خبرة دولية تمتد إلى أكثر من 150 عاما. وصرح مسؤول في الشركة الإماراتية بأن مبادرة قروض بضمان الذهب متاحة للأفراد والشركات في السعودية من خلال فرع الشركة في المملكة، مشيرا إلى أن السوق السعودية هي واحدة من أهم الأهداف التي تعمل عليها الشركة بغرض تعزيز أنشطتها التمويلية في منطقة الخليج العربي. وأضاف إن مفهوم قروض بضمان الذهب من شأنها أن تتيح لشركة الإمارات المالية توفير قروض متميزة تمكّن عملاءها من تلبية متطلبات أعمالهم واحتياجاتهم الشخصية. ويحظى العملاء بفرصة الاستفادة من المزايا المضافة للتخزين المجاني الآمن لذهبهم ومجوهراتهم في خزانة الذهب لدى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، التي تعد إحدى أكثر الخزانات أمانا على مستوى المنطقة.
ويدعوني هذا الخبر إلى أن أسلط بعض الضوء على بعض القواعد الشرعية المتعلقة برهن الذهب، وذلك على النحو التالي:
1- من حيث المبدأ يصح الاقتراض بضمان الذهب؛ لأن الذهب يجوز رهنه لأنه من الأعيان التي يصح بيعها، فالمقصود من الرهن هو الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفاؤه من الراهن. وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها. ومن شروط الرهن القبض لقوله تعالى (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ)، وقد اختلف الفقهاء حول طبيعة هذا الشرط، فبعضهم يرى أنه في شروط الصحة، حيث إذا لم يقع القبض فلا يصح الرهن، وبعضهم يرى أن القبض من شروط الكمال فيلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض، ويرى البعض الآخر أن القبض شرط لزوم، فإذا لم يتم القبض لم يلزم الرهن.
وأيا كانت طبيعة شرط القبض فإن الأصل في قبض الرهن وحيازته تكون للدائن المرتهن، وله أن يوكل من يشاء في قبض وحيازة الرهن، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه في لزوم الرهن وصحته. ولا يصح أن يوكل المدين الراهن في القبض؛ لأن الغرض من القبض هو رفع يد المدين عن الرهن توثيقا وضمانا لحق الدائن المرتهن. ويجوز أن يتفق الدائن والمدين على وضع الرهن تحت يد شخص آخر يسمى (أمين الرهن) أو (العدل)، ويجوز أن يأذن المدين للدائن في بيع الرهن ليستوفي الحق من ثمنه أو يوكل أمين الرهن (العدل) في بيع الرهن وتسديد الدين من ثمنه، وحينئذ لا يملك المدين عزل أمين الرهن من الوكالة قبل أداء مهمته. ولم يتضح من الخبر المذكور كيف سيتم بيع الذهب المرهون في حال عدم تمكن المقترض من سداد الدين ودفعه إلى الشركة المقترضة في الموعد المتفق عليه، هل يوكل المدين الراهن عند إبرام عقد القرض الشركة المقترضة ببيع الذهب واستيفاء قيمة القرض من ثمن بيع الذهب المرهون في حال عدم الوفاء في الموعد المحدد؟، أم أنه يوكل مركز دبي للسلع المتعددة بوصفه أمين الرهن الذي سيودع الذهب المرهون في خزانته، ببيع الذهب المرهون.

2- ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سبق أن أصدرت فتوى برقم (22577) وتاريخ 17/2/1423هـ بشأن حكم رهن الذهب لمدة، ثم بيعه بأكثر من قيمته؛ ولأهمية هذه الفتوى نسرد نصها الحرفي الذي جاء كما يلي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح القاضي بديوان المظالم بالشرقية والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7108) وتاريخ 8/7/1423هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: انتشر في الآونة الأخيرة وبشكل كبير لدى محال الذهب في مدينة الدمام وما حولها الإعلان عن قيامها برهن الذهب، وعند السؤال عن صورة هذا التعامل أفادوا بأنهم يقومون بعمل اتفاقية مع الزبون على أن يشتروا منه الذهب بقيمة معينة (عشرة آلاف ريال مثلا) ثم يحفظوه عندهم لمدة محدودة متفق عليها مسبقا شهر أو شهرين مثلا، فإن عاد خلال المدة المحدودة بينهما باعوه الذهب نفسه بأكثر من قيمته التي اشتروه بها (بـ 12 ألف ريال مثلا)، علما بأن الإعلان عن هذا التعامل انتشر حتى في الصحف وأصبح بعض أصحاب المحال يعلن أمام محله بأنه يقوم بالرهن الشرعي للذهب، ويعللون تعاملهم بأنه بيع وشراء شرعيان، وفيهما تقابض الثمن والمثمن، فما الحكم الشرعي لهذا التعامل؟ ونأمل منكم الجواب مع التفصيل؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذه المعاملة المسؤول عنها معاملة غير جائزة؛ لأن حقيقتها بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، وفي ذلك جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، ووصف هذه المعاملة بكونها رهنا وصف غير صحيح؛ لأن حقيقة الرهن توثقه دين بعين يجوز بيعها شرعا ليستوفى الدين من الراهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، وليس هذا موجودا في المعاملة المسؤول عنها، وإنما هي ضرب من أضرب التحايل المحرم، والذي قال فيه - صلى الله صلى الله عليه وسلم - ''لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل'' رواه ابن بطة وجوَّد إسناده ابن كثير في تفسيره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم).

3- ومن أساليب التعامل بالذهب على سبيل الرهن الأسلوب الوارد في سؤال موجَّه إلى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله - كان نصه كالتالي: (ما حكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف في الوزن بين ما أخذه وما رهن؟).

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله - عن هذا السؤال قائلا إن (هذا لا بأس به، ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور، ثم أعود إليك ونتبايع من جديد، ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده).

تلكم بعض القواعد الشرعية ذات الصلة برهن الذهب أحببت الإشارة إليها؛ لتذكير تجار الذهب والمقترضين بضمان الذهب بضرورة التقيد بها ضمانا لصحة تعاملاتهم.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس