عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2008   رقم المشاركة : ( 7 )
مناهل
ذهبي مشارك

الصورة الرمزية مناهل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2376
تـاريخ التسجيـل : 22-03-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,623
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 290
قوة التـرشيــــح : مناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادة


مناهل غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الكفاءة في النسب

جزاكم الله خيرا .
_____________________


( والكفاءة معناها المساواة بأن تكون الزوجة مساوية أو كفئًا للزوج، والكفاءة هنا اختلف العلماء في معناها على ثلاثة أقوال:
فالحنابلة الكفاءة عندهم على مراتب:

الأول: الكفاءة في الدين؛ فلا تزوج عفيفة بزان أو فاجر كما قال تعالى:

﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ [النور: 3]. هذا الدين، وكذلك لا تزوج عفيفة بفاجر ومثله: إذا كان الرجل يشرب أو يأكل المخدرات ويتاجر فيها فإن المتاجرة بالمخدرات ضرره على الزوجة وعلى الأولاد أعظم من ضرر الخلل أو عدم أداء بعض الواجبات التي متعلقة بذات الإنسان وحينئذ لها أن تطلب الفسخ، ولا حق للزوج أن يمتنع إلا بالخلع؛ لأنها قد غرر بها ولم يخبرها الزوج بذلك، هذه نوع من أنواع الكفاءة كفاءة الدين.

الثاني: كفاءة المنصب .والمنصب يقصد به الفقهاء النسب فلا يزوج حر بأمة، والمقصود الأمة هي التي لم تعتق بعد.

الثالث: اليسار فلا تزوج امرأة غنية برجل فقير إلا بإذنها.

الرابع: الصنعة. ومعنى الصنعة أن تكون وظيفته هو -وليس وظيفة أبائه أو أجداده- وظيفته هو أن تكون لائقة بوظيفة المرأة.

الخامس: الحرية.

والمشهور عندهم اثنتان ما هي؟ الدين والمنصب واليسار والصنعة أو الحرفة والخامس الحرية.

قول الحنابلة الذي سار عليه المؤلف هنا، جعلها الدين والمنصب الذي هو الدين والنسب، وذهب مالك -رحمه الله- وهو قول عند الشافعي على أن الكفاءة أنما هي كفاءة الدين، قال ابن عبد البر: "وجملة قول مالك وأصحابه على أن الكفاءة هنا إنما هي كفاءة الدين؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]؛

ولقوله: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18]".

وأما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة في مسألة الكفاءة في النسب فلا يصح منها حديث، كما قال البيهقي -رحمه الله- " وعامة الأحاديث التي يشترط فيها الكفاءة عامتها موضوعة".
من ذلك:

الأول: ما ذكره المؤلف: ( لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجوهن إلا الأولياء) وهذا الحديث ضعيف بمرة، بل هو إلى الوضع أقرب، فقد رواه البيهقي من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر قال أحمد: مبشر هذا عامة أحاديثه موضوعة، وقال: يضع الحديث، وقال البخاري فيه: منكر الحديث، وإذا جمعت بين مبشر والحجاج فإن الحجاج ضعيف، فإن هذا ضعيف بمرة.

الثاني: هو قول عمر بن الخطاب كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق إبراهيم محمد بن طلحة عن عمر أنه قال: ( لأمنعن فروج النساء الأحساب إلا من الأكفاء ) وهذا منقطع ولا يصح، فإن إبراهيم بن محمد بن طلحة بينه وبين عمر مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فلا يصح في مسألة النسب حديث.

ولهذا ذهب المالكية وأحمد في رواية اختارها أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه لا بأس إذا كان الرجل كفئًا للمرأة في الدين والخلق أنه يزوج ولا حق للأولياء في الفسخ.

واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى، ومعلوم أن من قريش هم أعلى نسبًا من غيرهم، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- واصطفاني من قريش واصطفى قريش من كنانة، طيب هذا الدليل.

الدليل الثاني: أن بلال بن رباح مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، وقد تزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة، وعلى هذا فالكفاءة ليست شرطًا.

وهل الكفاءة شرط في لزوم العقد؟ بمعنى أن الولي إذا زوج ابنته رجلًا ذا خلق ودين، ولكن ليس كفئًا لها؛ لأنه أعجمي، فهل للأولياء أن يطلبوا الفسخ؟

ذهب الحنابلة إلى أن للأولياء أن يطلبوا الفسخ؛ لأن لهم عارًا في ذلك.

وذهب عامة الفقهاء منهم الحنفية والمالكية والشافعية واختيار أبي العباس ابن تيمية إلى أن الولي إذا زوج ابنته ممن ترضاه ذا خلق ودين، فإنه ليس للأولياء الذين بعده بطلب الفسخ،
واستدلوا على ذلك:

بأن قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- زوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة، وزوج فاطمة بنت قيس أسامة، ولو كان للأولياء حق لاستأذنوا؛ لأنه لو كان لهم حق لاستأذنوا، فلما لم يستأذنوا دل على أنهم ليس لهم حق؛ ولأننا نقول: "ما ترتب على المأذون فليس عليه ضمان"، ومعنى النسب عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية: معناها بين العجمة والعروبة؛ لأن العربي كفئًا للعربي أي كان بيئته وأي كانت قبيلته، وأما الأعجمي فإنه على كلام الحنابلة ليس كفئًا للعربي؛ ولهذا قالوا: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير وهي قرشية بنت الزبير ابنة عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا يدل على أنه لا بأس بأن يتزوج عربي غير عربية.

وأما قول المؤلف والعرب بعضهم لبعض أكفاء، هذا الحديث هذا أصله حديث أخرجه البزار من حديث معاذ بن جبل، وأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر نحوه وهذا الحديث ضعيف بمرة، بل هو ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر -رحمة الله تعالى على الجميع-.

إذا ثبت هذا فإن أبا العباس ابن تيمية -رحمه الله- قال: كلاما متينًا في هذا قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، فأمر بما يحبه الله، ونهى عما يبغضه الله، قال -رحمه الله-: ولم يخص العرب بنوع من الأحكام الشرعية، إذ كانت دعوته للبرية جميعًا".

وعلى هذا -وهذا هو الأقرب والله أعلم-: إن العرب وغيرهم سواء؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).

الحنابلة هنا عندما قالوا: العرب بعضهم لبعض أكفاء؛ الحنابلة يرون: أنه ليس هناك عتق للعربي؛ لأنه من ولد إسماعيل، وولد إسماعيل لا يكون عتيقًا، وما يفعل الآن يسرق الشخص من العرب ويباع ثم يعتق، فإن هذا على مذهب الحنابلة لا بأس بزواجه؛ لأنه عربي فالعرب أكفاء لبعض.

ثم ذكر المؤلف -رحمه الله-: (وليس العبد كفء الحرة) العبد وهو الذي بقى عليه الرق ليس كفء الحرة؛ وهذا قول عامة الفقهاء، ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيح: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبريرة حينما عتقت، وكان مغيث زوجها ما زال على الرق -يعني ما زال عبد لم يعتق- فطلبت الفراق، فكان لها الخيار، وكان مغيث يحبها فكان إذا خرجت إلى السوق يلحقها ويرغبها في بقائها فترفض، فجاء مغيث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله: إن بريرة لم تردني فهلا كنت شافعًا فذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بريرة فقال: يا بريرة لعلك تبقين مع مغيث قالت: أتأمرني يا رسول الله قال: لا.. إنما أنا شافع، فقالت: فلا حاجة لي به فكان مغيث يلحقها ويبكي، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول للعباس بن عبد المطلب يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن كره بريرة لمغيث، وهذا أدب نبوي -عليه الصلاة والسلام- ورقة وحنان وعطف ووئام من محمد -صلى الله عليه وسلم- إذ أنه -عليه الصلاة والسلام- أبقى مشاعر الزوج مع زوجته، ولم يقل له إياك إياك أن تأتي لها في السوق، أو أن تفعل كذا؛ لأن طريقته هنا طريقة حفاظ ووئام لعل الأمور تجري على ما يريده الزوجان، وبقاء العشرة الزوجية والأسرة المسلمة مطلب شرعي، لا يجوز ولا ينبغي الاستهانة به لأغراض وأهواء ومطامع دنيوية، وليس للأولياء حق في خفر وفي نقص وفي قطع هذه الصلة التي هي بين الزوجين إذا ثبت أنهما على هدى ونور في الاستقامة.

يقول المؤلف: (ولا الفاجر كفء العفيفة)؛ لقوله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ [النور: 26]. وقوله: ﴿ الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ [النور: 3]؛ وقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ﴾ [السجدة: 18].

قضية الكفاءة بالنسب الآن قضية العادة أو العرف لا يحكم شيخ.

مسألة العادة والعرف هنا هذا مصطلح -الذي يفعل الآن عندنا- مصطلح عرفي لا علاقة له بكلام الحنابلة ولا بكلام المالكية ولا بكلام الشافعية؛ لأن الحنابلة يقولون: الرق هو الرجل العتيق الذي كان أعجميًا، أما الآن الوضع الحالي الذي يوجد في بعض البلاد وبعض الجهات؛ لأنه كان جده أو غيره تبنى حرفة معينة كانت تزدرى مثل الصنعة وغير ذلك، واستمر على ذلك لكن يعلم له نسبه وله أصله فهذا نشأ الناس عليه، فلا يزوجونه، هذا لا يمكن أن يستدل بهذه الحالة على كلام الحنابلة؛ لأن الحنابلة قالوا: "والعرب بعضهم لبعض أكفاء"، فهذا كفء للعربي؛ لأنه عربي فلا يسوغ أن يقال هذا من قبيلة فلان ليس كفئًا لقبيلة بني فلان، إنما اختلف العلماء في مسألة واحدة: هل القرشي كفء لغير القرشي؟ والراجح: أن العرب هم أكفاء، ثم إن مسألة الكفاءة إنما هي كفاءة الدين والحرية، والراجح أن الكفاءة هنا إنما هي كفاءة الدين والحرية طيب. )

http://www.islamacademy.net/Index.as...&id=3360&lang=
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس