عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 03-06-2009
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي مسائل في المواريث

مسائل في المواريث مسائل في المواريث مسائل في المواريث مسائل في المواريث مسائل في المواريث

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى علم بالقلم القرون الأولى وعلمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه....
المسائل المشهورة
(1) المشتركة :
وهي : زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
سبب التسمية :
سميت بالحمارية : لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أراد أن يحرمهم هب أن أبانا كان حمارا ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت باليمية أو الحجرية : لأنه روى أنهم قالوا له هب أبانا حجرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ?.
وسميت بالعمرية : لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم من الميراث وهي الثلث.
قسمتها :
( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به المذهب المالكي والشافعي .
للزوج النصف وسهمه ( 9 ) وللأم السدس وسهمها ( 3 ) ويشترك الإخوة الثلاثة في الثلث وسهم كل واحد منهم ( 2 ) وتصح المسألة من ( 18)
( ب ) رأي من خالف عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الحنابلة والأحناف .
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.
( 2 ) العمريتان : وهي اجتماع :
( 1 ) زوج وأب وأم
( 2 ) زوجة وأب وأم
وتعطى الأم في هاتين المسألتين ثلث الباقي لا ثلث التركة.
سبب التسمية :
سميتا بالعمريتين : لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
قسمتها :
( أ ) رأي عمر رضي الله عنه :
وقد أخذ به أئمة المذاهب الأربعة .
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلثا الباقي للأب وسهمه 2 وثلث الباقي بعد الزوج للأم وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 1 ) وثلث الباقي للأم وسهمها ( 1 ) والباقي للأب وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 4 (.
( ب ) تقسيمهما على رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
( 1 ) في الأولى : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 2 ) والباقي للأب وسهمه ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) .
( 2 ) في الثانية : للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وثلث الكل للأم وسهمها ( 4 ) والباقي للأب وسهمه ( 5 ) والمسألة من ( 12 ).
( 3 ) أم الفروخ :
وهي : زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان.
للزوج النصف وللأم السدس وللأختين لأم الثلث وللأختين الشقيقتين الثلثان.
سبب التسمية :
سميت بأم الفروخ : لأنها أكثر المسائل عولا , فشبهت بالدجاجة مع أفراخها.
وسميت بالشريحية : لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
قسمتها :
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) والسدس للأم وسهمها ( 1 ) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم ( 1 ) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 10).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
( 4 ) المنبرية :
وهي اجتماع : زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب التسمية :
سميت بالمنبرية : لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله : الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور : صار ثمنه تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأب السدس وسهمه ( 4 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 27 ( .
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
( 5 ) الخرقاء :
وهي : جد وأم وأخت.
سبب التسمية :
سميت بالخرقاء : لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية : لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة : لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها :
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال :
( 1 ) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه :
وقد أخذ به الأحناف :
للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
( 2 ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به باقي المذاهب :
للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
( 3 ) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه :
للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
( 4 ) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما :
للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
( 5 ) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان :
الأول للأم الثلث وللجد الباقي ,
والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
( 6 ) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه :
المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
( 6 ) اليتيمتان :
وهما مسألتان :
( 1 ) زوج وأخت شقيقة .
( 2 ) زوج وأخت لأب .
سبب التسمية :
سميتا باليتيمتين : لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
( 7 ) الدينارية :
وهي : جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
سبب التسمية :
سميت بالدينارية : لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.
وسميت بالداودية : لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
قسمتها :
للزوجة الثمن وسهمها ( 75 ) وللجدة السدس وسهمها ( 100 ) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 200 ) والباقي لاثني عشر أخا ولهم ( 24 ) سهما لكل واحد منهم ( 2 ) وسهم ( 1 ) للأخت الشقيقة والمسألة من ( 600 (
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.

( 8 ) الأكدرية :
وهي : جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
سبب التسمية :
سميت بالأكدرية : نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه :
(أ ) أعال بالجد.
(ب ) وفرض للأخت.
(ج ) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
قسمتها :
اختلف فيها فقهاء الصحابة :
(أ ) رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما :
وقد أخذ به الأحناف :
للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
(ب ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه :
وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور :
وتصح من ( 27 ) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى ( 9 ) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
( ج ) تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما :
للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى ( 8).
رد مع اقتباس