عرض مشاركة واحدة
قديم 02-05-2008   رقم المشاركة : ( 3 )
أبو عبدالرحمن
المشرف العام

الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2
تـاريخ التسجيـل : 29-07-2005
الـــــدولـــــــــــة : وادي جفن
المشاركـــــــات : 17,068
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 4291
قوة التـرشيــــح : أبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادة


أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

افتراضي رد : طواف الوداع واجب على المعتمر

أخي الحبيب ـ حامل المسك ـ

أتمنى منك في عرضك لمثل هذا الفتاوى أن تذكر الرأي الثاني... حتى لا نظن أن هذا الرأي هو الصحيح أو هو المعتبر...

فاستكمالاً لحكم طواف الوداع ..نذكر رأي سماحة الشيخ : بن باز ـ رحمه الله ـ

اقتباس:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ..
فليس على المعتمر طواف وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضى الله عنهما "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه .
وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " رواه مسلم ..
ومن هذا يعلم أن المعتمر يستحب له طواف الوداع إذا أراد الخروج خارج الحرم ولا يجب .
والله أعلم .
والله الموفق,,,
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس