رد: يحق للزوجة ضرب زوجها
((وأردف أن دفع الصائل له مراتب، وفيما يتعلق بالزوجة أوضح أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد -بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها: وليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".))
أولا: الفتوى معتمدة على قاعدة شرعيةلا يجوز إنكارها او الاستهزاء بها .
ثانيا : ليعلم كلا قدره فإما الرد بتأصيل علمي أو السكوت .
ثالثا :قال تعالى (( ولا يسخر قوم من قوم .....)) الآية .
رابعا : أن الشيخ ذكر متى يجوز لها استخدام العنف ولم يترك الحكم على إطلاقه .فيكون العنوان للفتوى ليس صحيح لأن العنوان مطلق والفتوى مقيدة بأنها ليس لها (الزوجة) رخصة (بالضرب) إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأخيرا لا بد أن يكون إنكارنا بعلم ولا نجعل عقولنا هي الحكم فما وافق العقل قبلناه وما لم يوافق العقل رددناه .
((عظماء الإسلام))
|