عرض مشاركة واحدة
قديم 08-17-2010   رقم المشاركة : ( 24 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي Re: الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 07/09/1431 هـ 17 أغسطس 2010 م

المادة السابعة عشرة:

يكون كل من مجلس إدارة الشركة ومديرها العام وكبار التنفيذيين ومديري الفروع مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته.

المادة الثامنة عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ-1) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام؛ يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل -بالتضامن- مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان.

المادة التاسعة عشرة:

تكون في كل شركة تمويل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وكيفية عملها قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة العشرون:

يجب على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح -كتابة- عن الآتي:

أ- أي علاقة لأي منهم بالعقد.

ب- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.

ج- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.

وللمتضرر في حالة عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام اللجنة بطلب إبطال العقد.

الفصل الخامس: الإشراف

على شركات التمويل

المادة الحادية والعشرون:

تشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الثانية والعشرون:

تنظم اللائحة ما يأتي:

أ- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه.

ب- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات معينة أو تقييدها في ذلك.

ج- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة.

د- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضماناً لها.

هـ- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه، لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.

و- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.

ز- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق.

ح- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.

ط- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص.

ك - أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال طبقاً لما تحدده اللائحة.


المادة الرابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو تعديل نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد أو أكثر. ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون:

تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها، وعلى المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو تعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة، أن تتخذ تجاه الشركة واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ- إنذار الشركة.

ب- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.

ج- إلزام الشركة بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.

د- فرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

هـ- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة- عن العمل بشكل مؤقت، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة المخالفة.

و- إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضاء المجلس عن العمل إيقافاً مؤقتاً.

ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها على نفقتها.

ح- تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة.

وإن رأت المؤسسة أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة؛ فعليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة الثلاثون:

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الفصل السادس: الفصل في المنازعات

المادة الحادية والثلاثون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة الثانية والثلاثون:

يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي:

1) أعمال الفحص والرقابة.

2) التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.

3) الادعاء العام أمام اللجنة المختصة.

وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يجب على الممولين الإفصاح للعملاء قبل التعاقد معهم عن معادلة الخصم في السداد المبكر؛ ليعمل بها عند الاتفاق عليه، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد اللائحة معايير معادلة السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

الفصل السابع: العقوبات

المادة الرابعة والثلاثون:

تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عن ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة- بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون:

تمنح الشركات المؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.

المادة الثامنة والثلاثون:

يلغي هذا النظام المواد (التاسعة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-13) وتاريخ 4-3-1424هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والثلاثون:

يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً على نشره.\

(5) مشروع نظام التنفيذ

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

النظام: نظام التنفيذ.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير العدل.

قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.

الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.

مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاًَ لأحكام النظام.

مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم أو الشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها من وزارة العدل ببيع أصول الدين للوفاء للدائن.

القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومه التنفيذ أو غيرهم.

الباب الأول

الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية:

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية؛ يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

المادة الثالثة:

لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوة الإعسار.

المادة الرابعة:

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

أ- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

ب- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

ج- في موطن المدين.

د- في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.


المادة الخامسة:

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة:

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

المادة السابعة:

إذا وقع تعدٍ أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

الفصل الثاني: السند التنفيذي

المادة الثامنة:

ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:

أ- يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة للتنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة قضاة فأكثر، ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر في المناطق

ب- يختص بالتنفيذ في غير المحاكم الموضحة في الفقرة (أ) من هذه المادة، القاضي الفرد، أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة:

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

أ- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.

ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

د- الأوراق التجارية.

هـ- العقود والمحررات الموثقة.

و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

ح- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقاً لنظام.

المادة العاشرة:

لا يجوز تنفيذ الأحكام، والقرارات، والأوامر، جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة:

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

أ- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

ج- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

د- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدور في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

هـ- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة:

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

المادة الثالثة عشرة:

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة:

أ- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

ب- إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه، أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة:

للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

ب- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.

ج- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.

د- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

هـ- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة:

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون:

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المادة الحادية والعشرون

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

أ- الأموال المملوكة للدولة.

ب- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

ج- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

د- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:

1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.

2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين حسب الوجه الشرعي والنظامي.

هـ- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

و- مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته.

المادة الثانية والعشرون:

أ- يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز- إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ب- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

ج- يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

الباب الثاني: الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون:

يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المادة الرابعة والعشرون:

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

المادة الخامسة والعشرون:

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

المادة السادسة والعشرون:

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

المادة السابعة والعشرون:

للدائن بدين مستقر حال الأداء، ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

المادة الثامنة والعشرون:

لا يقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة المختصة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون:

إذا كانت الدعوة بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

المادة الحادية والثلاثون:

يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوة بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

المادة الثالثة والثلاثون:

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات، وما للمدين لدى الغير الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ

الفصل الأول: الحجز التنفيذي

المادة الرابعة والثلاثون:

أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

ب - 1- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب - 2- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب-1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د، هـ، و، ز، ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

ج- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

د- يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون:

أ- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

ب- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد؛ جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

ج- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

أ- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

ب- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون:

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أوفي خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون:

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتبا عند بدوِّ صلاحها.

يتبع2

__________________
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس