![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() الصلاة على الجنازة في المقبرة الصلاة على الجنازة في المقبرة الصلاة على الجنازة في المقبرة الصلاة على الجنازة في المقبرة الصلاة على الجنازة في المقبرةالمـقـدمـة ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ[. [آل عمران: 102]. ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[. [ النساء: 1 ]. ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُـمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَـازَ فَوْزاً عَظِيماً[. [الأحزاب:70-71]. أما بعد: فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمد e، وشرَّ الأمور محدثاتُها، وكلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة في الله! لقد جاءت الشريعة الغرّاء لحماية جانب التوحيد من الشرك، ولترسيخ العقيدة في قلوب الناس، ونزع الشرك منها، والتحذير من التعلق بغير الله تعالى؛ خشية الفتنة، فلذا نهى الشارع الحكيم عن الصلاة في المقابر، وإلى القبر وعلى القبر وبين القبور؛ سداً للذريعة، وجاءت الأخبار فيما صح من آثار في التحذير من ذلك، ولعن متخذي القبور مساجد. فقد صح عنه e أنه قال: (لا تصلوا إلى القبور .. )، . أخرجه مسلم (972)، وغيره، وفي لفظٍ له: ( ... ولا تصلوا إليها ). وصح عنه e قوله: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). أخرجه البخاري (1324)، ومسلم (529). وغيرهما. وغير ذلك من مثل هذه الأحاديث الدالة على حرمة الصلاة عند القبور وإليها وبينها، والنَّبي e لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. ولكن قد يجد طالب العلم، أو القارئ المطّلع؛ ـ في كتب السلف ـ أنهم على ثلاث مذاهب: الأول: تحريم الصلاة في المقابر مطلقاً. إما للنجاسة المكان، وإما لحرمة القبر، وإما سداً للذريعة. القول الثاني: كراهية الصلاة في المقابر. القول الثالث: جواز الصلاة في المقابر. والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول؛ القول بتحريم الصلاة في المقابر وإلى القبور، وذلك لعلة سد الذريعة، وحماية جانب التوحيد، و هذه العلة هي المناسبة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك، والمحذّرة من اتخاذها مكاناً للصلاة، وتمشياً مع مقاصد الشريعة في هذا الباب، لأن كل موضع صُلي فيه يطلق عليه اسم المسجد، لأن المسجد في اللغة: مكان السجود. ويدل لذلك قوله e في الحديث الصحيح (وجعلت لي الأرض مسجداً). الحديث. ولأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر؛ بدليل اللعن الوارد من النَّبي e على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة، فالعلة للنهي؛ سد الذريعة. لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور؛ آل بهم الأمر إلى عبادة القبور، فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقاً، وهو مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ. قال ابن رجب في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (3/199) ـ وهو غير "فتح" ابن حجر العسقلاني ـ: "وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة بناءً على طهارة تراب المقابر بالاستحالة، وعلّلوا بان الصلاة في المقبرة وإلى القبور؛ إنما نُهيَ عنه سداً لذريعة الشركِ؛ فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور". انتهى. وقال الإمام الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في "أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن" (2/297): |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
أوقات الصلاة | ورد الجوري | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 4 | 01-12-2008 03:55 PM |
الحكمة من اختلاف وقوف الإمام حيال الرجل والمرأة في الجنازة | alsewaidi | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 9 | 12-08-2007 12:36 AM |
الصلاة | حامل المسك | منتدى تجارب الكتابة | 2 | 05-27-2006 09:36 AM |
صلاة الجنازة | سعـ الساعدي ـيد | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 6 | 09-05-2005 01:32 AM |
![]() |
![]() |
![]() |