الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > منتدى مواسم الخير

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-10-2006
الصورة الرمزية عثمان الثمالي
 
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

  عثمان الثمالي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع
افتراضي 109 مسألة في الحج

109 مسألة في الحج 109 مسألة في الحج 109 مسألة في الحج 109 مسألة في الحج 109 مسألة في الحج

اختيارات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج

مقدمة

إنِ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد :
فإن من نعمة الله عليّ أن تمكنت من قراءة كتاب سماحة الوالد الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ـ رحمه الله ـ والمسمى بمجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز من إعداد : أ.د عبدالله الطيار و اَلشَّيْخ أحمد بن باز ، وقد قرأته أربع مرات كانت الأولى عام ألف و أربعمائة و ستة عشر للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام ، و كانت لي رغبة ملحة في إخراج اختيارات سماحته في الحج لما عرفه الناس من فقه سماحته و تبحره في العلم و لما لسماحته من القبول عند الأمة لصلاحه و تقواه ـ ولا نزكي على الله أحداً ـ وبمجرد انتهائي من إِعْدَاد الاختيارات أرسلت بها لسماحته عن طريق مدير مكتب الدعوة والإرشاد ـ وفقه الله ـ وكان رد سماحته في اليوم الثالث من شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة و تسعة عشر للهجرة ، وكم فرحت به فإن الشيخ حفظه الله لا يألو جهدا في تحفيز أبنائه من طلاب العلم ، مع كثرة ما لديه من مشاغل و ارتباطات قد لا تكون عند كثير من الناس فجزاه الله خيـر الجزاء ورفع درجته في الدنيا و الآخرة .
أما اَلِاخْتِيَارَات فقد راجعها الشيخ و أعاد كتابتها .
و ختاماً أَسْأَل الله العلي القدير أن ينفع بها كل من قراءها.

و كتبه : عبدالرحمن بن محمد الهرفي
الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام
27/9/1419هـ
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الخامس بقسميه الأول و الثاني
إعداد : أد.عبد الله الطيار و الشيخ أحمد ابن باز
القسم الأول
1. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر 1/51
2. يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين 1/51
3. يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم لِأُنْهَ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة 1/53
4. الأفضل لمن حج الفريضة تقديم نفقة الحج نافلة للمجاهدين لأنه ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قدم الجهاد على الحج النفل كما في الحديث الصحيح 1/55 .
5. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج 1/ 65 .
6. لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلى ويدع الصلاة لقول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " رواه الخمسة وهم أَحْمَد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح وقوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ " إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاة " رواه مسلم في صحيحه 1/58
7. النية تَكْفِي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه و إن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل 1/ 64
8. مات ولم يحج وهو يستطيع الحج وجب الحج عنه من اَلتَّرِكَة أوصى بذلك أولم يوص 1/66
9. العمى ليسر عذرا في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا لعموم الأدلة 67/1
10. ليس على المرأة أذان ولا إقامة ، ولا يشرع لها ذلك 1/68 .
11. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر 1/69 .
12. من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزي في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين 1/74 .
13. الواجب على جميع الحجاج والعمار أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه أو يحاذونه جَوًّا أو بَرًّا أو بَحْرًا لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور آنِفًا 1/75 .
14. جدة ليست مِيقَاتًا للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين للحج أو العمرة ثم أنشأوا الحج أو العمرة منها لكن من وفد إلى الحج أو العمرة من طريق جده ولم يُحَاذِ مِيقَاتًا قبلها أحرم منها 1/75 .
15. قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الِأَنْسَاك الثلاثة فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدى أما من ساق الهدى فالقران له أفضل تَأَسِّيًا بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ 1/87 .
16. من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع لأنه في حكم من أفرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ و غيرهما من أهل العلم أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع مُحْرِمًا بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مُتَمَتِّعًا في أصح قولي العلماء وعليه هدى التمتع 1/88 .
17. من احرم بالحج في أَشْهَر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة وهكذا اَلْقِرَان بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة إذا لم يكن معهما هدى لصحة السنة عن رسول الله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بذلك ويكونان بذلك في حكم المتمتع 1/88 .
18. من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحد منهما فلا بأس لأن النسك إنما يلزم بالإحرام أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه 1/89 .
19. لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد لما تقدم في المسألة التي قبلها 1/89 .
20. لا بأس بتغير ملابس الإحرام إلى ملابس أخرى جديدة أو مغسولة كما أنه لا بأس أن يغسل ملابس الإحرام التي عليه إذا أصابها وسخ أو نجاسة ويجب غسلها من النجاسة 1/96 .
21. لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام، وإنما السنة تطيب البدن عند اَلْإِحْرَام فإن طيبها لم يلبسها حتى يغسلها 1/96 .
22. من كان مقيما في منى يوم الثامن من ذي الحجة احرم من مكانه و لا حاجة لدخوله إلى مكة لعموم حديث ابن عباس الوارد في ذلك وهو قوله ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ لما ذكر المواقيت ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 1/96 .
23. ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلًا لقوله تعالى ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وقول النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ قال الله : " قد فعلت "ولحديث صاحب الجبة 1/97 .
24. من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة أيام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة و الاستغفار والتوبة 1/98 .
25. من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه- إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام .
26. الأفضل للمحرم أن يحرم في نعلين، فإن لم يجد جاز له لبس الخفين ولا يقطعهما لأن الأرجح أن الأمر بقطع الخفين منسوخ 1/99 .
27. المرأة المحرمة لا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة ولكن لا تتنقب ولا تلبس
القفازين لأن الرسول ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ نهى المرأة المحرمة عن ذلك ولكن تغطى وجهها ***************ر النقاب ويديها ***************ر القفازين 1/150 .
28. على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا
لقوله سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) الآية فإن كان قد جامع فعليه ذبيحة تذبح بمكة ، وتوزع على فقرائها ، مع إتمام مناسك العمرة لعموم الآية المذكورة ، وعليه عمرة أخرى من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الفاسدة ، وهكذا زوجته إن كانت غير مكرهة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك 1/111 .
29. السنة للمحرم تغطية كتفيه بالرداء ، إلا في طواف القدوم فإنه يضطبع بردائه فإذا انتهى أعاد ردائه على كتفيه . و الإضطباع هو : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر إلى أن ينتهي من الطواف ، ثم يجعل الرداء على عاتقيه قبل ركعتي الطواف وأما الذي يكشف منكبه دائما فقد خالف السنة 1/103 .
30. من وقع على إحرامه دم كثير وجب عليه غسله، ولا يصلى فيه ، و فيه نجاسة ولا يضر اليسير من الدم عرفاً 1/105 .
31. كان النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ يهل بنسكه إذا انبعثت به راحلته ومثل الراحلة

السيارة ، فيستحب الإهلال في الحج أو العمرة إذا ركب السيارة من الميقات وهكذا إذا ركبها عند التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن 1/106 .
32. لا حرج في لبس الهميان والحزام والمنديل 1/108 .
33. يصح إهلال الحائض و النفساء بالحج وهكذا بالعمرة لكنهما لا تطوفان إلا بعد الطهر كالصلاة 1/108 .
34. يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل الصريح المانع من ذلك ولكن بدون مس المصحف وحديث " لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن " ضعيف 1/109 .
35. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص أمين 1/110 .
36. يشرع للطائف صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام للآية الكريمة ، وللأحاديث الواردة ، فإن لم يتيسر صلاهما في ما شاء من بَقِيَّة المسجد 1/111 .
37. متى طهرت النفساء قبل الأربعين جاز لها الطواف و غيره و ليس لأقل النفاس حد أما أكثره فأربعون يَوْمًا ، فإن لم تطهر بعد الأربعين اغتسلت وصامت وصلت وطافت وحلت لزوجها وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع عنها الدم كالمستحاضة 1/113 .
38. الإحصار يكون بالعدو وغيره كالمرض وعدم النفقة ، ولا يعجل بالتحلل إذا كان يرجو زوال المانع قَرِيبًا 1/114 .
39. من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر، فإن كان قد اشترط حل ولم يكن عليه شَيْء لا هدي و لا غيره و إَنْ عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر ثم حل 1/114 .
40. يذبح المحصر هديه في المكان الذي أَُحْصُر فيه سواءً كان داخل الحرم أو خارجه ويعطى للفقراء فإن لم يكن هناك فقراء وجب نقله إليهم 1/114 .
41. تشرع التلبية للمحرم من حين أحرم إلى أن يشرع في الرمي أما إن كان مُحَرِمًا بِالْعُمْرَةِ فإنه تشرع له التلبية إلى أن يشرع في الطواف فيدعها ويشتغل بأذكار الطواف 1/116 .
42. المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أن يواصل بين طوافين أو أكثر ثم يصلى لكل طواف ركعتين 1/120 .
43. يشرع للطائف استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود واستلامه بيده اليمنى إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، أما مع المشقة والزحام فيكره ، و يشرع أن يشر للحجر الأسود بيده أو بعصا ويكبر أما الركن اليماني فلم يرد فيه فيما نعلم دليل يدل على الإشارة إليه وإن استلم الحجر الأسود بيده أو بعصا قبّله تأسياً بالنبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ إذا لم يتيسر تقبيل الحجر 1/121 .
44. الأرجح أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً من غير الدبر والقبل كالصلاة 1/122 .
45. من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعى فعليه دم 1 /123 .
46. الأرجح أن من ترك شَيْئًا من السعي أو نسيه أكمله إن لم يطل الفصل 1/124 .
47. من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبياً

1/124 .
48. الواجب على من حاضت قبل طواف الإفاضة أن تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الإفاضة فإن لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لأداء الطواف فإن كانت لا تستطيع العودة وهى من سكان المناطق البعيدة كإندونيسيا أو المغرب وأشباه ذلك جاز لها على الصحيح أن تتحفظ وتطوف بنية الحج، ويجزئها ذلك عند جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيميه والعلامة ابن القيم ـ رحمهما الله ـ وآخرون من أهل العلم 1/125 .
49. على القارن والمفرد سعى واحد فإن فعله مع طواف القدوم أجزأه ولا يلزمه أن يأتي بسعي آخر فإن لم يفعله مع طواف القدوم وجب أن يأتي به مع طواف الإفاضة 1/126 .
50. لا دليل لمن قال بعدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير ، ولكن الأولى المبادرة به 1/128 .
توقيع » عثمان الثمالي
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
سر الخد الأيمن بَنتْ الأصَآيلْ الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 6 11-25-2006 03:13 AM
عريب الجد سلمان @ بن سلمان @ واحة شعراء المنتدى 20 11-11-2006 08:40 AM
الى كل مسلمة تريد ان تمتلك قلب زوجها حامل المسك الأسرة و الـتربـيـة 3 12-11-2005 08:15 AM
اليد الواحده abonayf الــمـنـتـدى الـعـام 7 09-06-2005 12:32 PM


الساعة الآن 03:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by