الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > منتدى الاقتصاد والمال

 
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 12-05-2007
الصورة الرمزية عثمان الثمالي
 
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

  عثمان الثمالي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع
افتراضي الإفلاس

الإفلاس الإفلاس الإفلاس الإفلاس الإفلاس

مطلق بن سعود الفغم
الافلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الافلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار ان الاخيرة شخصية قانونية معتبرة قانونا في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري، هذا بالنسبة لتعريف الافلاس بوجه عام. اما بالنسبة لتعريف الافلاس في النظام فهو مقسم الى ثلاثة انواع: الافلاس الحقيقي والافلاس التقصيري والافلاس الاحتيالي.

المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة فاذا توفرت هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا (نظام المحكمة التجارية).
المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة (نظام المحكمة التجارية).
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء كان مبذرا أو لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة واضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا (نظام المحكمة التجارية).
ونصت المادة 108 على ان اعلان الافلاس يكون بطلب من المفلس مباشرة او بطلب من أحد غرمائه في حالة افلاس التاجر الفرد، اما اذا كان المفلس شركة فيراعي نظام الشركات من حيث الصلاحيات. ففي الشركات المساهمة فان مجلس الادارة يدعو الجمعية العامة غير العادية لاصدار قرار جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة. وهناك شروط نصت عليها المادة 109 من النظام السابق يجب على المفلس تقديمها وهي دفاتر التجارية وسندات الديون المطلوبة له الى المجلس المكون من أمين المجلس وأمناء الديانة مشفوعة بجدول يحتوي على رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريف وجميع ما له وما عليه. وبناء عليه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة من تاريخ قرار الافلاس، واذا وقع الافلاس على شركة مفاوضة (شركة التضامن) فتحجز كافة أموال الشركة وكذلك اموال الشركاء المتضامنين، وقد نظم المنظم عقوبات للمفلس وهي تختلف من حالة الى اخرى سوف يتم التطرق لها لاحقاً. محام سعودي Abu_saud30@hotmail.com
توقيع » عثمان الثمالي
رد مع اقتباس
قديم 12-05-2007   رقم المشاركة : ( 2 )
@ بن سلمان @
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية @ بن سلمان @

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 156
تـاريخ التسجيـل : 01-10-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 14,724
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : @ بن سلمان @ مبدع


@ بن سلمان @ غير متواجد حالياً

افتراضي رد : الإفلاس

مشكور يا بو سعود
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by