انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال
انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي والموافقة على جميع بنود جدول الأعمال
أرقام 30/03/2008
انعقدت الجمعية العمومية الغير عادية للبنك السعودي الفرنسي اليوم الأحد الموافـق (30/3/2008م) وتمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال وهي :-
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م.
2)التصديق على الميزانية العامة للبنك كما في 31/12/2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3)الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م.
4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2007م بمقدار نصف ريال للسهـم الواحد لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) وبعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنـة وقــدره 1.25 ريال (ريال واحد وخمسة وعشرون هلله) للسهم بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه (1.75 ريال) (ريال واحد وخمسة وسبعون هلله) آي بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م..
5)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م.
6)الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
7)تعديل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ "إصدار الأسهم بأكبر من قيمتها الاسمية الأسهم المملوكة لأكثر من شخص لتكون:- (أ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية. ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية ، ولكن يجوز إصدارها بأعلى من قيمتها الاسمية . وفي الحالة الأخيرة يضاف ما يزيد على القيمة الاسمية إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى المقرر.
8)حذف عبارتين من المادة (10) فقرة (أ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ غير أن الأسهم المملوكة لمواطنين سعوديين لا يجـوز التصرف فيها إلى غير السعوديين" و كذلك الفقرة المتعلقة بـ "ويؤشر على شهادات هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها".
9)حذف الفقرة (7) من المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة ) والتي تنص على انتهاء العضوية بالمجلس إذا بلغ العضو سن الثامنة والستين في السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة.
10)تعديل كامل المادة (21) من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتكون كالتالي:- " يتم تحديد وتعديل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية وبدلات حضور الاجتماعات بناءاً على توجيهات الجهات الرسمية المختصة".