الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 10-31-2008
 
خبرصحيح
عضو

  خبرصحيح غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2894
تـاريخ التسجيـل : 14-09-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 79
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : خبرصحيح يستحق التميز
افتراضي مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!!

مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!! مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!! مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!! مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!! مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ]!!!

مسألة ضل فيها بعض شباب اليوم [ فاحذر ] !!!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد :-
فلقد علم الكثير منا ما وقع فيه كثير من الشباب في هذا الزمان من تنفير وتكفير ومن ثم التفجير في بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وكل ذلك كان بسبب رموز وكتب غيرت أفكارهم وانحرفت بهم على غير منهج النبوة حتى ظنوا أن الباطل حق وأن الحق باطل فأخذوا يدرُسُون هذه الكتب على تلك الرموز المنحرفة ومن ضمن ما يدرسونه مسائل مهمة تكلم فيها علماء السلف ولكن فسرها لهم رموزهم على غير منهج السلف مما أوقعهم فيما نراه اليوم من مراحل بدأت وانتهت كما تشاهدون في هذه البلد المبارك بلد التوحيد – المملكة العربية السعودية – وهذه المراحل هي تنفير فتكفير فتفجير .
ومن المسائل التي استخدمت ووجهت إلى تكفير حكام المملكة العربية السعودية هي مسألة ( الحكم بغير ما أنزل الله ) وهي مسألة عظيمة من لم يفهمها على وفق ما جاء به الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فإنه سينحرف تدريجياً حتى يقع فيما وقع فيه القوم – نسأل الله العافية والسلامة -.
وسأنقل لك أخي المبارك قواعد لابد من معرفتها في ذلك ومن ثم نستعرض الكلام في الأدلة الواردة والموجهة من قبل التكفيريين والرد عليها حتى نخرج بما يرضي الله سبحانه وتعالى في ذلك – وبالله التوفيق - ... أخوكم : خبرصحيح

القاعدة الأولى
الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم
" وتتضمن ستة أصول "
الأصل الأول :
وجوب الحكم بشرع الله تبارك وتعالى :
قال تعالى : (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ) [المائدة : 49].

الأصل الثاني :
وجوب التحاكم لشرع الله تبارك وتعالى مع الرضا والتسليم لحكمه :
قال تعالى : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ) [النساء : 65].

الأصل الثالث : الوعيد على من لم يحكم بشرع الله تبارك وتعالى :
قال تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [المائدة : 44]
وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [المائدة : 45]
وقال تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [المائدة : 47] .

الأصل الرابع :الحذر من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى ورسوله – صلى الله عليه وسلم - :
قال تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) [النور : 63] .

الأصل الخامس :
حكم الله تبارك وتعالى أحسن الأحكام :
قال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [المائدة : 50] .

الأصل السادس :الوحي روحٌ ، ونور:
قال تعالى : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ) [الشورى : 52]

أقول : ( المؤلف ) :
فهو روح لأنه بمثابة الروح الذي تحيا بها الجسد ، فبالوحي تحيا القلوب ، وتنتظم مصالح الناس في الدين والدنيا . وهو نور يستضاء به ويلجأ إليه من ظلمات الرأي والهوى .

القاعدة الثانية
" وقوع المرء في شئ من المكفرات لا يلزم منه كفره "
وذلك أن تكفير المعين مشروط بإقامة الحجة عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ( فتاواه 12/466 ):
" وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى : تقام عليه الحجة ، وتبين له المحجة . ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة " انتهى .

القاعدة الثالثة
" كفر الحاكم لا يلزم منه جواز الخروج عليه "
وذلك أن لجواز الخروج على الحاكم خمسة شروط :
الشرط الأول : وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان .
الشرط الثاني : إقامة الحجة عليه .
الشرط الثالث : القدرة على إزالته .
الشرط الرابع : القدرة على تنصيب مسلم مكانه .
الشرط الخامس : ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله ( الصارم المسلول 2/413 ):
" فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون " انتهى .
وقال الإمام ابن باز – رحمه الله – ( فتاواه 8/203 ):
" فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يسبب شراً أكثر : فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة . والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه ( لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ) بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه . أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة – التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً – عندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان : فلا بأس أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز " انتهى .
وقال الإمام ابن عثيمين – رحمه الله – عن الخروج على الحاكم الكافر ( الباب المفتوح 3/126 لقاء 51 سؤال 1222) :
" إن كنا قادرين على إزالته : فحينئذ نخرج وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه لأننا خرجنا ( المعنى : لأننا لو خرجنا ) ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر فهذه المسائل تحتاج إلى : تعقل وأن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك " انتهى .
قال المؤلف : وعليه : فما قرره أهل العلم من الكفر الأكبر ، ووقع فيه الحاكم فإنه لا يلزم منه جواز الخروج عليه ولو أقيمت عليه الحجة بل لا بد من النظر للشروط الأخرى المبيحة للخروج .

القاعدة الرابعة
" الأصل في الأعمال عدم التكفير ، والتكفير طارئ على هذا الأصل ناقل عنه "
وهذا يعني :
أن جميع الأعمال غير مكفرة ، إلا ما دل الدليل على التكفير به .
وتتفرع من هذه القاعدة مسألتان :
المسألة الأولى :
أن من أراد نقل عمل ما ، من أصله ( = عدم الكفر ) إلى خلاف أصله ( = الكفر ) فيلزمه الدليل . فإن لم يأت بدليل فلا عبرة بما قال .
المسألة الثانية :أن من أراد عدم التكفير بعمل ما فيكفيه الاستدلال بالأصل وعدم وجود ما ينقل من ذلك الأصل .
قال الحافظ ابن عبدالبر – رحمه الله – مستدلاً على هذه المسألة بالنظر الصحيح ( التمهيد 16/315):
" ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له : أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنباً أو تأويلاً فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها " انتهى .
أقول : ( المؤلف ) :
واعتبر في هذه القاعدة بما قرره أهل العلم في نواقض الوضوء – على سبيل المثال – فإن أحداً منهم لا يجرؤ على نقض وضوء صحيح إلا بدليل ولو قال أحد ما في شئ من نواقض الوضوء برأيه من دونما دليل فإنهم لا يقبلون قوله .
قال الإمام ابن المنذر – رحمه الله – ( الأوسط 1/230):
" إذا تطهر الرجل فهو على طهارته إلا أن تدل حجة على نقض طهارته " انتهى .
وقال – رحمه الله – ( الأوسط 1/174):
" وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرنا بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر : طاهر وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة ... فقالت طائفة : انتقضت طهارته وقال آخرون : لم تنقض . قال : فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له" انتهى .
ثم أقول : ( المؤلف ) :
فإن توقف علماء الإسلام عن قبول القول بنقض عبادة الوضوء إلا إن جاء قائله بدليل فإن نقض الإسلام أولى بهذا التوقف وذلك أن إبطال إسلام المرء أبلغ من إبطال وضوئه . فاحفظ هذا فإنه مهم .
وعليه :
فإن الأصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أنها غير مكفرة تبعاً للأصل في جميع الأفعال . فمن كفر بأي صورة من صور المسألة فيلزمه الدليل وإلا فلا عبرة بما قال .

القاعدة الخامسة
" مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحد "
فلا تختص بالقاضي ولا الأمير ولا الحاكم الأعلى بل تشمل كل من حكم بين اثنين كالمعلم بين طلابه والأب بين أولاده وهكذا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ( فتاواه 18/170 ):
" وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام " انتهى .
وعليه :
فالحكم في حق الأمير وغير الأمير على السواء ومن قال بالتكفير في أي صورة من صور هذه المسألة لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة أميراً كان أو غير أمير .

القاعدة السادسة
" الإجمال سبب في كثير من الإشكالات والواجب التفصيل في المسائل التي فصلت الأدلة فيها "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – ( منهاج السنة 2/217):
" وأما الألفاظ المجملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال " انتهى .
وقال العلامة ابن القيم – رحمه الله – ( الصواعق المرسلة 3/925):
"إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم – التي هي في الحقيقة جهليات – إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهه محتملة تحتمل معاني متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط بها علماً ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها ... فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهاناً مخبطة " انتهى .
وقال العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن – رحمهم الله – ( عيون الرسائل 1/166 ) :
" والكلام يتوقف على معرفة ما قدمناه معرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله يحصل به شئ من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن " انتهى .
وعليه :
فالواجب التفصيل في أي مسألة فصلتها الأدلة الشرعية فلا يصح إطلاق الأحكام على الأفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل .
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
لا تعليق شباب اليوم ABO TURKI منتدى الصور 2 07-10-2007 06:53 AM
أمامك سبع عقبات ....فاحذر المبرِّد الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 3 05-28-2007 10:17 AM
109 مسألة في الحج عثمان الثمالي منتدى مواسم الخير 9 12-13-2006 09:10 PM


الساعة الآن 11:10 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by