الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 05-17-2010
الصورة الرمزية تقوى القلوب
 
تقوى القلوب
نشيط

  تقوى القلوب غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 5875
تـاريخ التسجيـل : 15-05-2010
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 432
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : تقوى القلوب
Arrow الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين

الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين الضوابط الشرعية في المنتديات بين الجنسين



رقـم الفتوى : 1759



عنوان الفتوى : حكم الحوار بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت؟



السؤال


ما هو حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت علما بأن الحوار يتم عن طريق الطباعة لا الكلام المباشر؟. وشكرا





الجواب




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعاً وهي:

1/ يكون الحوار دائراً حول إظهار حق، أو إبطال باطل.

2/ يكون من باب تعليم العلم وتعلمه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: 7] وقال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صححه الألباني عن أنس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم].

3/ أن لا يخرجا عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.

4/ أن لا يكون الحوار مضراً بالإسلام والمسلمين، بل عوناً لهم، ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل فإن المسلم يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.

5/ أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.

6/ أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توافر في الحوار هذه الأصول، وكان جارياً كما ذكر السائل من عدم الرؤية والخطاب المباشر، فلا حرج فيه، والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب، لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.

والله أعلم.


اسلام ويب

يتــــــــــــــــــبع

توقيع » تقوى القلوب






رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت ورد الجوري الــمـنـتـدى الـعـام 1 12-03-2007 03:13 PM
السعودية: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن «الضوابط المؤقتة» لتنظيم خدمة الإنترنت عثمان الثمالي منتدى الكمبيوتر والأنترنت 1 07-29-2007 02:17 PM
الضوابط الشرعية لرؤية المخطوبة أبو عبيدة الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 10 04-09-2007 10:07 PM
ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت سليل المجد الــمـنـتـدى الـعـام 6 09-13-2005 11:47 PM


الساعة الآن 11:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by