![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 10 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() ( ممَا جَاءَ فِي : كَرَاهِيَةِ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ فِي الصَّدَقَةِ ) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ : ( إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) وَ فِي الْبَاب عَنْ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اسْمُهُ نَافِذٌ . الشـــــــــــروح : قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ( هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ صَيْفِيٍّ الْمَكِّيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ . كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . قَوْلُهُ : ( بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ( أَيْ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ( فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ) أَيِ : انْقَادُوا لِلْإِسْلَامِ وَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ حَذْفِ عَامِلِهِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ } فَأَعْلِمْهُمْ مِنَ الْإِعْلَامِ ( تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ تُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : اخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : " فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ ، فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى . وَ الَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ ، وَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ فُقَرَاؤُهُمْ ، لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ ؛ قَالَ : إِنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمُ الْحُكْمُ وَ إِنِ اخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ ، انْتَهَى . وَ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْثُ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ أَصْحَابُهُمَا ، وَ نَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَ اخْتَارَهُ ، وَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ وَ الْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ ، فَلَوْ خَالَفَ وَ نَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَ لَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا ، وَ لَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عَنْ بَلَدٍ وَ فِيهِ مِمَّنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ عِنْدِي عَدَمُ النَّقْلِ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا أَوْ يَكُونُ فِي النَّقْلِ مَصْلَحَةٌ أَنْفَعُ وَ أَهَمُّ مِنْ عَدَمِهِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ الْحَافِظُ : وَ فِيهِ إِيجَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَ الْمَجْنُونِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : ( مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ) قَالَهُ عِيَاضٌ وَ فِيهِ بَحْثٌ ، وَ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى الْكَافِرِ لِعَوْدِ الضَّمِيرِ فِي فُقَرَائِهِمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ سَوَاءٌ قُلْنَا بِخُصُوصِ الْبَلَدِ أَوِ الْعُمُومِ ، انْتَهَى . ) فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ) جَمْعُ كَرِيمَةٍ وَ هِيَ خِيَارُ الْمَالِ وَ أَفْضَلُهُ ، أَيِ احْتَرِزْ مِنْ أَخْذِ خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ( وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ) أَيِ اتَّقِ الظُّلْمَ خَشْيَةَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ ( فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ) مَانِعٌ بَلْ هِيَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ تَعَالَى . قَالَ السُّيُوطِيُّ : أَيْ لَيْسَ لَهَا مَا يَصْرِفُهَا وَ لَوْ كَانَ الْمَظْلُومُ فِيهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُسْتَجَابُ لِمِثْلِهِ مِنْ كَوْنِ مَطْعَمِهِ حَرَامًا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، حَتَّى وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ ( وَ إِنْ كَانَ كَافِرًا ) رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَ بَيْنَ شَيْءٍ حِجَابٌ عَنْ قُدْرَتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ شَيْءٍ أَنَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابًا فَإِنَّمَا يُرِيدُ مَنْعَهُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ ) هُوَ صُنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : الصُّنَابِحُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ ثُمَّ نُونٍ وَ مُوَحَّدَةٍ وَ مُهْمَلَةٍ ابْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَحَابِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَةَ ، وَ مَنْ قَالَ فِيهِ : الصُّنَابِحِيُّ فَقَدْ وَهِمَ انْتَهَى . قَالَ سِرَاجٌ أَحْمَدُ السَّرْهَنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : أَخْرَجَ حَدِيثَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - نَاقَةً حَسَنَةً فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- : " فَنِعْمَ إِذًا " كَذَا فِي شَرْحِ سِرَاجٍ أَحْمَدَ السَّرْهَنْدِيِّ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) و أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ غَيْرُهُمَا . قَوْلُهُ : ( اسْمُهُ نَافِذٌ ) بِفَاءٍ وَ مُعْجَمَةٍ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ مِائَةٍ . |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
من يجيب العلم ...... | مطفي النور | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 1 | 08-28-2010 12:48 AM |
الجمع بين حديث حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (لا يورد ممرض على مصح ) | مناهل | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 3 | 12-23-2008 08:46 AM |
صورة ومعنى | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-14-2008 07:12 AM |
حديث أم زرع | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـعـام | 2 | 10-01-2008 03:14 PM |
الصخور الكبيرة أولاً ( قصة ومعنى ) | @ بن سلمان @ | الديوان الأدبي | 6 | 05-18-2006 08:01 PM |
![]() |
![]() |
![]() |