الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07-25-2012
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي رد: حديث ومعنى

رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى رد: حديث ومعنى

ممَا جَاءَ فِي : زَكَاةِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ )





حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ
الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنهم أنه قال :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :

( كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ
فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ )

وَ كَانَ فِيهِ :
فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ
فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ
وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ
وَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشَّاءَ أَثْلَاثًا ثُلُثٌ خِيَارٌ وَ ثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَ ثُلُثٌ شِرَارٌ
وَ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ وَ لَمْ يَذْكُرْ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ أَنَسٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ
وَ قَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَ لَمْ يَرْفَعُوهُ
وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .

الشـــــــــــــــروح :


قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ )
الطُّوسِيُّ الْأَصْلِ أَبُو هَاشِمٍ ، يُلَقَّبُ دَلُّوَيْهِ ، وَ كَانَ يَغْضَبُ مِنْهَا ، وَ لَقَّبَهُ أَحْمَدُ شُعْبَةَ الصَّغِيرَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ،
وَ رَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ
( وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ ) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَزِيلُ بَغْدَادَ ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : ثِقَةٌ ثَبْتٌ ،
وَ ضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ غَيْرُهُ لِوَقْفِهِ فِي الْقُرْآنِ
( وَ مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ ) ثِقَةٌ مِنْ صِغَارِ الْعَاشِرَةِ
( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) أَيْ أَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْمَعْنَى وَاحِدٌ
( أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ( بْنِ عُمَرَ الْكُلَّابِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الثَّامِنَةِ
( عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ( الْوَاسِطِيِّ ثِقَةٌ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ بِاتِّفَاقِهِمْ ، كَذَا فِي التَّقْرِيبِ ،
وَ قَالَ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ فَقَالَ : ثِقَةٌ وَ هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْتُ أَبَا يَعْلَى يَقُولُ : قِيلَ لِابْنِ مَعِينٍ : حَدَّثَ سُفْيَانُ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فِي الصَّدَقَاتِ؟ فَقَالَ : لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَيْسَ يَصِحُّ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : بَلْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ .
قَوْلُهُ : ( فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ) أَيْ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ لِإِرَادَةِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلَى عُمَّالِهِ
فَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَفِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ ، قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ لِلسِّنْدِيِّ :
وَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنْ مَنَعَ مَا فِي هَذَا يُقَاتَلُ بِالسَّيْفِ ، وَ قَدْ وَقَعَ الْمَنْعُ وَالْقِتَالُ
فِي خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – وَ ثَبَاتُهُ عَلَى الْقِتَالِ مَعَ مُدَافَعَةِ الصَّحَابَةِ
أَوَّلًا يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ فَهِمَ الْإِشَارَةَ ، قَالَ هَذَا مِنْ فَوَائِدِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ ، انْتَهَى .
( وَ كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ
( ثَلَاثُ شِيَاهٍ ) جَمْعُ شَاةٍ
( وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ
فِيمَا بَيْنَ الْعَدَدِ شَيْءٌ غَيْرَ بِنْتِ مَخَاضٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ كَالْحَنَفِيَّةِ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ
فَيَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، مُضَافَةً إِلَى بِنْتِ الْمَخَاضِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .
قُلْتُ : لَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْحَنَفِيَّةِ بَعْضَهُمْ ، وَ إِلَّا فَفِي الْهِدَايَةِ وَ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَ غَيْرِهِمَا
مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ الْمُعْتَبَرَةِ مُصَرَّحٌ بِخِلَافِهِ مُوَافِقًا لِمَا فِي الْحَدِيثِ . وَ بِنْتُ مَخَاضٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ
وَ الْمُعْجَمَةِ الْحَفِيفَةِ وَ آخِرُهُ مُعْجَمَةٌ ، هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا حَوْلٌ وَ دَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَ حَمَلَتْ أُمُّهَا ،
وَ الْمَاخِضُ الْحَامِلُ أَيْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ( فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ هِيَ الَّتِي تَمَّتْ لَهَا سَنَتَانِ
وَ دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّ أُمَّهَا تَكُونُ لَبُونًا أَيْ ذَاتُ لَبَنٍ تُرْضِعُ بِهِ أُخْرَى غَالِبًا
( فَفِيهَا حِقَّةٌ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَ تَشْدِيدِ الْقَافِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ ،
سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَ تَحْمِلَ وَ يَطْرُقُهَا الْجَمَلُ
( فَفِيهَا جَذَعَةٌ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا أَرْبَعُ سِنِينَ
وَ دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِأَنَّهَا تَجْذَعُ أَيْ تَقْلَعُ أَسْنَانَ اللَّبَنِ
( فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ) فَوَاجِبُ
مِائَةٍ وَ ثَلَاثِينَ بِنْتَا لَبُونٍ وَ حِقَّةٌ ، وَ وَاجِبُ مِائَةٍ وَ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ حِقَّتَانِ وَ هَكَذَا .
قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ : قَالَ الْقَاضِي : دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى اسْتِقْرَاءِ الْحِسَابِ بَعْدَمَا جَاوَزَ الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ
يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا زَادَ الْإِبِلُ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ لَمْ تُسْتَأْنَفِ الْفَرِيضَةُ . وَ هُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَ قَالَ النَّخَعِيُّ وَ الثَّوْرِيُّ وَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُسْتَأْنَفُ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَةِ وَ الْعِشْرِينَ خَمْسٌ لَزِمَ حِقَّتَانِ وَ شَاةٌ ،
وَ هَكَذَا إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ وَ بِنْتِ لَبُونٍ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ انْتَهَى
( وَ فِي الشَّاءِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ - زكاة الغنم - ( قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ :
الْمُرَادُ عُمُومُ الْحُكْمِ لِكُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَشْخَاصِ أَيْ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَائِنَةٌ لِمَنْ كَانَ ،
وَ أَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ ، وَ لَا شَيْءَ بَعْدَ ذَلِكَ
حَتَّى تَزِيدَ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ ، انْتَهَى .
) وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ
وَ الْفِعْلَانِ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا حَتَّى لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ كُلُّهُمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ،
أَوْ يَكُونَ لِلْخَلِيطَيْنِ مِائَتَا شَاةٍ وَ شَاتَانِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَيُفَرِّقُونَهَا حَتَّى لَا يَكُونَ
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : هُوَ خِطَابٌ لِرَبِّ الْمَالِ مِنْ جِهَةٍ ، وَ لِلسَّاعِي مِنْ جِهَةٍ ،
فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أنْ لَا يُحْدِثَ شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ وَ التَّفْرِيقِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، - في المال -
فَرَبُّ الْمَالِ يَخْشَى أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَقِلَّ ، وَ السَّاعِي يَخْشَى أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ
فَيَجْمَعُ أَوْ يُفَرِّقُ لِتَكْثُرَ ، فَمَعْنَى قَوْلُهُ : " خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " أَيْ خَشْيَةَ أَنْ تَكْثُرَ الصَّدَقَةُ أَوْ خَشْيَةَ
أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ ، فَلَمَّا كَانَ مُحْتَمِلًا لِلْأَمْرَيْنِ ، لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ،
فَحُمِلَ عَلَيْهِمَا مَعًا ، لَكِنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَمْلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَظْهَرُ ، وَ اَللَّهُ أَعْلَمُ . انْتَهَى .
) وَ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ ) يُرِيدُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ إِذَا أَخَذَ مِنْ أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ
مَا وَجَبَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ الْمُخَالِطُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ الْوَاجِبُ أَوْ بَعْضُهُ بِقَدْرِ حِصَّةِ
الَّذِي خَالَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالَيْنِ مِثْلًا فِي الْمِثْلِيِّ ؛ كَالثِّمَارِ أَوِ الْحُبُوبِ ، وَ قِيمَتَهُ فِي الْمُقَوَّمِ كَالْإِبِلِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ ، فَلَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عِشْرُونَ شَاةً رَجَعَ الْخَلِيطُ عَلَى خَلِيطِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ
لَا بِنِصْفِ شَاةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مِثْلِيَّةٍ ، وَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةٌ وَ لِلْآخَرِ مِائَةٌ ،
فَأَخَذَ السَّاعِي الشَّاتَيْنِ الْوَاجِبَتَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْمِائَةِ رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْخَمْسِينَ ،
رَجَعَ بِثُلُثَيْ قِيمَتِهَا ، أَوْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً رَجَعَ صَاحِبُ الْمِائَةِ بِثُلُثِ قِيمَةِ شَاتِهِ ،
وَ صَاحِبُ الْخَمْسِينَ بِثُلُثَيْ قِيمَةِ شَاتِهِ . كَذَا فِي إِرْشَادِ السَّارِي لِلْقَسْطَلَّانِيِّ )
وَ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ - ما تؤدى منه الزكاة ( بِفَتْحِ الْهَاء وَكَسْرِ الرَّاءِ ،
الْكَبِيرَةُ الَّتِي سَقَطَتْ أَسْنَانُهَا
( وَ لَا ذَاتُ عَيْبٍ ) أَيْ مَعِيبَةٌ ، وَ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهِ ، فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ ،
وَ قِيلَ : مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ ، وَ يَدْخُلُ فِي الْمَعِيبِ الْمَرِيضُ وَ الذُّكُورَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأُنُوثَةِ ،
وَ الصَّغِيرُ سِنًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى سِنٍّ أَكْبَرَ مِنْهُ ،
قَالَهُ الْحَافِظُ ( إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ ) بِتَخْفِيفِ الصَّادِ وَ كَسْرِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ عَامِلُ الصَّدَقَةِ ،
أَيْ إِذَا جَاءَ الْعَامِلُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَالِ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ أَحْمَدُ بِطُولِهِ ) وَ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

قَوْلُهُ : ( وَ إِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ضَعِيفٌ فِي الزُّهْرِيِّ ،
وَ قَدْ خَالَفَهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ فِي الزُّهْرِيِّ فَأَرْسَلَهُ ، انْتَهَى .
وَ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ : أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ ، وَ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَهُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ مَقَالٌ ، وَ قَدْ تَابَعَ سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ عَلَى رَفْعِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ
وَ هُوَ مِمَّنِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِهِ . وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ :
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا ،
وَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ صَدُوقٌ ، انْتَهَى
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
من يجيب العلم ...... مطفي النور الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 1 08-28-2010 12:48 AM
الجمع بين حديث حديث (لا عدوى ولا طيرة) وحديث (لا يورد ممرض على مصح ) مناهل الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 3 12-23-2008 08:46 AM
صورة ومعنى فاعل خير منتدى الاقتصاد والمال 0 10-14-2008 07:12 AM
حديث أم زرع صقر قريش الــمـنـتـدى الـعـام 2 10-01-2008 03:14 PM
الصخور الكبيرة أولاً ( قصة ومعنى ) @ بن سلمان @ الديوان الأدبي 6 05-18-2006 08:01 PM


الساعة الآن 07:27 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by