الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي

 
الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي جميع ما يخص الجانب التعليمي لجميع المواد... والإرشاد والأسئلة والاختبارات لجميع المراحل الدراسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-15-2013   رقم المشاركة : ( 12 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الملف الصحفي ليوم الاثنين الموافق5 /6/ 1434هـ .




وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة :
أحكام الإجازات المرضية للموظف الواردة بلائحة الإجازات شاملة ومرنة

الرياض - أحمد الحوتان :
قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة عبيدالله آل صنعاء :" إنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الإعلام أو في بعض الملتقيات أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الإجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراضاً خطيرة أو غير خطرة كما أنها لم تفرق بينها من حيث مدة الإجازة المستحقة أو إجراءات منحها".
وأضاف أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح ، حيث نظمت لائحة الإجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة وفرقت في ذلك بين النوعين من الإجازات المرضية التي تمنح للموظف ، فهناك إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب) ، ويبدأ احتساب السنوات الأربع من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.
وبين أنه فيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فإن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي ( سنة براتب كامل ، وثلاثة أشهر بنصف الراتب ، وثلاثة أشهر بربع الراتب ، وستة أشهر بدون راتب ) مضيفاً أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الإجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص وفي كل الأحوال يكون إثبات هذه الإجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك.
ورتبت وفق آل صنعاء اللائحة في حكم خاص لمن كانت إصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من الأمراض الخطيرة أم لا، وأقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل، فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشفَ من مرضه بعد انتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدداً لا تزيد على سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وكشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة أن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له بالإضافة إلى الإجازة المقررة للمريض.
وخلص إلى أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير ولم تعمد اللائحة على حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً ، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.



للاطلاع على الخبر من مصدره
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الملف الصحفي ليوم السبت الموافق 4 / 5 / 1434هـ صقر قريش الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 12 03-16-2013 01:18 PM
الملف الصحفي ليوم الإثنين 8/4/1434هـ ] صقر قريش الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 7 02-19-2013 12:30 AM
الملف الصحفي للتربية 4 الاثنين/2/1434هـ صقر قريش الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 11 12-17-2012 03:50 PM
الملف الصحفي للتربية ليوم الثلاثاء 20/1/1434هـ ] صقر قريش الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 13 12-05-2012 09:39 AM
الملف الصحفي للتربية ليوم الاثنين 20-04-1431هــ صقر قريش الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 17 04-05-2010 01:43 PM


الساعة الآن 05:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by