![]() |
![]() |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() حكم المشي بالنعلين بين القبور حكم المشي بالنعلين بين القبور حكم المشي بالنعلين بين القبور حكم المشي بالنعلين بين القبور حكم المشي بالنعلين بين القبوربسم الله الرحمن الرحيمالسؤال : ما حكم لبس النعال أو خلعه أثناء زيارة المقابر ، و المشي بين القبور ؟ و هل يؤذي ذلك أهلها ؟ الجواب : أقول مستعيناً بالله تعالى : اختلف العلماء في حكم لبس النعلين أثناء زيارة المقابر على أقوال : • أولها : النهي مطلقاً ، لحديث بشير بن الحصاصية رضي الله عنه قال : بينما أنا أُماشي النبيَّ صلى اللّه عليه و سلم نظرَ فإذا رجلٌ يمشي بين القبور عليه نعلان فقال : ( يا صَاحبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ ! وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ ) . رواه أبو داود و ابن ماجة و النسائي و أحمد و الحاكم ، و قال : ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ) ، و حسَّنه الألباني . و النعال السبتية بكسر السين المهملة هي التي لا شعر فيها ، و غالباً ما تتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ ، و سميت النعال بذلك لأن شعرها سَبَتَ عنها ؛ أي حُلِق و أزيل ، كما قرَّر أهل اللغة . و ليست السبتية من النعال مقصودة بالتحريم بذاتها لعدم الفارق بين نعل و آخر في العلة – و إن لم تذكر – كما قال الشوكاني في نيل الأوطار ، و ربما ذكرت النعلان السبتيتان دون غيرهما هنا لتنبيه صاحبهما بما يستدعي انتباهه ، أو لبيان واقع الحال عند ورود النهي . و هذا الحديث نص في النهي ، و النهي مفيد للتحريم بظاهره ، ما لم يصرفه عنه صارف . • القول الثاني : استحباب خلع النعال عند زيارة القبور ، و هو اختيار ابن قدامة في المغني حيث قال رحمه الله : لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله : إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد ، أذهب إليه إلا من علة . اهـ . قلت : و لعل العلة المقصودة ما يبلغ ضرره ، و يصعب تجنبه بغير الانتعال كالشوك ، و النجاسة ، و هوامِّ الأرض ، و نحو ذلك مما يوجد أو يكثر وجوده في المقابر ، و غير المعمور من الأرض . • و ثالث أقوال أهل العلم هو الإباحة مطلقاً ، و دليلهم على ذلك ما رواه أصحاب الكتب الستة و غيرهم عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَ تُوُلِّيَ وَ ذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ) . قلت : قوله : ( تُوُلِّيَ ) بالمبني للمجهول لفظ البخاري ، و معناه أن الملائكة تولت أمر سؤاله و حسابه كما قال الحافظ في الفتح ، و رواه مسلم و غيره بلفظ : ( تَوَلَّى عنه أصحابه ) بالمبني للمعلوم ، و معناه على هذه الرواية ظاهر جلي ؛ أي تركوه و أسلموه لما يستقبل و قفلوا عنه راجعين . و وجه استدلالهم بحديث أنس على جواز المشي بالنعال بين القبور أن النبي صلى الله عليه و سلم ذكره و أقرَّه ، و لو كان مما ينهى عنه لنهى عنه عند ذكره ، إذ إنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، كما هو مقرر عند الأصوليين . و إلى هذا القول ذهب الإمام النسائي و الطحاوي و غيرهما . و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : ( أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا ، قال جرير بن حازم : رأيت الحسن ، و ابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما ) . • و القول الرابع : هو التفريق بين النعال السبتية و غيرها ، و قصر التحريم على السبتية ، و هذا مذهب الإمام المحقق أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله ، فقد قال في المحلى : ( وَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الْقُبُورِ بِنَعْلَيْنِ سِبْتِيَّتَيْنِ ؛ وَ هُمَا اللَّتَانِ لاَ شَعْرَ فِيهِمَا ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا شَعْرٌ : جَازَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِشَعْرٍ ، وَ الأُخْرَى بِلاَ شَعْرٍ جَازَ الْمَشْيُ فِيهِمَا ) . ثمَّ ذكر حديث أنس رضي الله عنه في سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولَّوا عنه ، و عقَّبَ عليه بقوله : ( فَهَذَا إخْبَارٌ مِنْهُ عليه السلام بِمَا يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَ أَنَّ النَّاسَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَيَلْبَسُونَ النِّعَالَ فِي مَدَافِنِ الْمَوْتَى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، عَلَى عُمُومِ إنْذَارِهِ عليه السلام بِذَلِكَ ، وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، وَ الأَخْبَارُ لاَ تُنْسَخُ أَصْلاً ) . قال أبو الخطاب : يشبه أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم ، فقد قال عنترة في ميميته مفاخراً بما صنع و هو يصف الفارس الذي أرداه بأبيات منها : بطلٌ كأن ثيابه في سرحةٍ *** يحذي نعال السبت ليس بتوأم الترجيح : قال الإمام المحقق ابن قدامة المقدسي : ( و لنا أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخبر الذي تقدم ، و أقل أحواله الندب ، و لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع و زي أهل التواضع ، و احترام أموات المسلمين و إخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة ، فإنه يدل على وقوع هذا منهم ، و لا نزاع في وقوعه و فعلهم إياه مع كراهيته فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه ، أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين . قال أحمد في الرجل يدخل المقابر و فيها شوك يخلع نعليه ؟ : هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك ، و إن فعله فحسن هو أحوط وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس ، و ذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال ، و الاستحباب أولى ، و لا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف ؛ لأن نزعها يشق ، و قد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه ، مع أمره بخلع النعال ، و ذَكر القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ، و لا غيرها لأن النهي غير معلل ، فلا يتعدى محله ) . قلتُ : و ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله بيِّنُ الرجحان لأن فيه إعمال للنصوص ، حيث إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ، و هو في أقل حالاته يفيد كراهة المنهي عنه ، و أمره يفيد الندب في أقل أحواله ، و نظراً لوجود المعارض ( في حديث أنس المتقدم ) لحمل الأمر على الوجوب و النهي على التحريم ، لزم أن يصار إلى الجمع بين الأدلة ، و مقتضاه الندب إلى خلع النعال في المقابر ، و النهي عن ذلك كراهةً لا تحريماً كما قرره ابن قدامة و اختاره الإمام أحمد رحمهما الله . كما إن في هذا القول رفع للحرج الواقع بغلبة الظن حال وجود المشقة في خلع النعال بسبب الأشواك و نحوها ، لذلك روعي رفع الحرج في الترجيح ، و الله تعالى أجل و أعلى و أعلم و أحكم . هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق . |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله فيك
|
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مذهلِـہ رٍغم بسّآطتِيًـے
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
*~ جزاك الله خيراً *~
|
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله فيك
|
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
جزاكم الله على هذه المشاركة والنقل المفيد
وفقكم الله |
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | ||
ذهبي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
جزاك الله خيرا
|
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||
أبو ماجد
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء على هذا النقل المفيد .
هل لنا أن نعرف من بحث هذه المسألة ؟ وفقه الله وجزاه خير الجزاء |
||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 8 ) | ||
فعال
![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكورين على المرور
يعطيكم العافيه |
||
![]() |
![]() |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
قبائل الأزد | ابو ريان الثمالي | الــبـيـت الــكـبيــر | 13 | 12-15-2007 07:26 PM |
الزوج أم الأسد؟ | alsewaidi | الأسرة و الـتربـيـة | 9 | 11-22-2007 09:45 PM |
أصول الأزد ـ معدل ـ | محمود عادل | الــبـيـت الــكـبيــر | 3 | 11-04-2007 03:16 PM |
اتيت القبور | حامل المسك | الديوان الأدبي | 4 | 09-19-2005 08:07 AM |
![]() |
![]() |
![]() |