الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > منتدى الاقتصاد والمال

 
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 07-03-2012
الصورة الرمزية الساحل الشرقي
 
الساحل الشرقي
مشرف منتدى الاقتصاد

  الساحل الشرقي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4722
تـاريخ التسجيـل : 11-10-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,546
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الساحل الشرقي
افتراضي ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬

‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬ ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬ ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬ ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬ ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي :

1 - توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.

2 - إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق .

3 - وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته .

4 - إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته .

ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1 - تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية .

2 - تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه .

3 - تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن .

4 - تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية .

رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

1 - الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

2 - تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها .

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1 - إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة .

2 - تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي .

3 - توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط .

4 - دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429هـ ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.

ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر ، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضواً رابعاً احتياطيا من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي ، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي :

1ـ وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات ، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل ، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.

2ـ إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.

3ـ مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى ، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به ، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر .

4ـ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
توقيع » الساحل الشرقي
الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن!!
:::::::::::::
من اين لك هذا ..؟؟
سؤال يجب ان يطرح على محتكري الأراضي البيضاء
ومتى ما طبق بحقهم النظام...
عندها سنتأكد بأن أزمة السكن في طريقها للحل
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2012   رقم المشاركة : ( 2 )
الساحل الشرقي
مشرف منتدى الاقتصاد

الصورة الرمزية الساحل الشرقي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4722
تـاريخ التسجيـل : 11-10-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,546
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الساحل الشرقي


الساحل الشرقي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬

العساف: أنظمة التمويل العقاري تساهم في حل أزمة الإسكان.. والتنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارها

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي.

وتوقع العساف أن تصدر اللوائح التنفيذية للأنظمة قريبا، ليتم التنفيذ بعد 90 يوماً من القرار، مشيرا إلى وجود مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات للتمويل العقاري وبعضهم ينتظر هذه الأنظمة وسوف تقر هذه الشركات بناءً على الأنظمة التي أقرت الآن وبالتالي سوف تنطلق في التمويل العقاري.

وأفاد أنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري وسيستفاد من الأصول المعطلة حالياً بمئات البلايين سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرها من الأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول المنقولة .

وتوقع العساف أن يكون لهذه الأنظمة انعكاس في حل أزمة الإسكان قائلا "هذا هدف أساسي لها فالتمويل اعتمد في السابق بشكل رئيسي على الحكومة من خلال صندوق التنمية العقاري أو مشاريع الإسكان الحكومية فيما عدا بعض النشاط من قبل البنوك التجارية والبنوك لم تستطع التوسع فيه بسبب موضوع الضمانات والرهن والآن أقرت هذه العملية ونظمت وأنا متأكد أن البنوك التجارية إضافة إلى شركات التمويل العقاري سوف تسهم بدور كبير وبالتالي تساعد على زيادة المعروض من المساكن".

وبين العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تطبيق هذه الأنظمة سيتم بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وفيما يلي تفاصيل ذلك :

1ـ نظام التمويل العقاري :

- تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان ، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها .

كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين.

وتصدر المؤسسة المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ، ومراجعة نماذج وعقود التمويل ، كما تتولى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.

ويقوم صندوق التنمية العقاري بدور الداعم الحكومي للنظام وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم ، وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق ، وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصة بالتمويل.

وتتولى مؤسسة النقد إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشره ، وتصدر بقرار من وزير المالية.

2 - نظام مراقبة شركات التمويل:

تتولى مؤسسة النقد مراجعة ما يلزم لإصدار التراخيص للمتقدمين لطلب ترخيص مزاولة النشاط ، وتشتمل المراجعة الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل والخطط الاستثمارية للمتقدمين ، وتحديد رأس المال للشركة المتقدمة ، بما فيها الحصة الأجنبية - في حال وجودها ، والمتطلبات النظامية والمهنية.

وذلك تمهيداً لاستكمال وثائق تأسيس الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة ، ويتطلب من الشركة مزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ الترخيص لها، وأن تطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام بعد تحقيقها للأرباح، وترخص المؤسسة لشركة التمويل ممارسة نشاط مقابل ضمان أو أكثر من أنشطة التمويل ، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.

وتشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام النظام .

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

3 - نظام الإيجار التمويلي:

ويقوم المؤجر بموجبه بإيجار أصول أو منافع بصفته مالكاً لها أو لمنفعتها ، ويحرر عقد بين المؤجر والمستأجر يلتزم من خلاله المستأجر باستخدام الأصل في الأغراض المتفق عليها ويكون مسؤولاً عن الصيانة التشغيلية ، أما الصيانة الأساسية فإنها مسؤولية المؤجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجوز انتقال ملكيتها للمستأجر وفقاً لأحكام العقد دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين ، ويجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة ، وفقاً للوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية .

وتتولى مؤسسة النقد إصدار الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر يكون غرضها تسجيل وإعداد السجلات الخاصة بالعقود والإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

وتنحصر المشاركة في ملكية شركة التسجيل في الشركات المرخصة لمزاولة التمويل .

وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس المال ، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في هذه الشركة.

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق النظام.

4ـ نظام الرهن العقاري المسجل :


وهو عقد يكسب به المرتهن حقاً عينياً على عقار معين وبمقتضاه يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار وذلك وفقاً لأحكام التسجيل العيني للعقار إذا كان العقار مسجلاً في سجلات السجل العيني ، أو بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل إذا لم يكن مطبقاً عليه نظام التسجيل العيني .

ويكون للراهن الحق في التصرف في عقاره المرهون إذا كان مسجلاً في نظام التسجيل العيني للعقار.

أما إذا لم يكن مسجلاً فلا يجوز للراهن التصرف في عقاره المرهون ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن لغيره. ولا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن تكون منافع المرهون للمرتهن أو أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين ، ويقتصر أثر الرهن على الدين المحقق في وثيقة الرهن.

وباستثناء الأوراق المالية ، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم ، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها ، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.

5ـ نظام قضاء التنفيذ :

يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية ، وتتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي .

ولقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ويختص بإصدار القرارات والأوامر الخاصة بالتنفيذ بما في ذلك الحجز التنفيذي على الرهن.

وتتم عملية بيع المال المحجوز عن طريق مزاد لا يدخله إلا من تأهل للمشاركة فيه ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات بين وزارة العدل ومؤسسة النقد لإثبات ملاءة المشاركين في المزاد.

وينادي الوكيل في المزاد بالقيمة المقدرة ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر حدد موعد آخر للمزاد خلال يومين وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، وذلك بقرار من قاضي التنفيذ.

وتحول الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين إلى حساب المحكمة بمقدار ما يفي بالدين.

وتنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، أو أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 07-03-2012   رقم المشاركة : ( 3 )
الساحل الشرقي
مشرف منتدى الاقتصاد

الصورة الرمزية الساحل الشرقي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4722
تـاريخ التسجيـل : 11-10-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,546
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : الساحل الشرقي


الساحل الشرقي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: ‫مجلس الوزراء السعودي يقر نظامي الرهن والتمويل العقاري‬

العساف: أنظمة التمويل العقاري تساهم في حل أزمة الإسكان.. والتنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارها

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم المواضيع الخاصة بالرهن والتأجير التمويلي.

وتوقع العساف أن تصدر اللوائح التنفيذية للأنظمة قريبا، ليتم التنفيذ بعد 90 يوماً من القرار، مشيرا إلى وجود مبادرات من القطاع الخاص لإنشاء شركات للتمويل العقاري وبعضهم ينتظر هذه الأنظمة وسوف تقر هذه الشركات بناءً على الأنظمة التي أقرت الآن وبالتالي سوف تنطلق في التمويل العقاري.

وأفاد أنه نتيجة لهذه الأنظمة سيتطور التمويل العقاري وسيستفاد من الأصول المعطلة حالياً بمئات البلايين سواء كانت منازل أو عمائر أو غيرها من الأصول الثابتة بالإضافة إلى الأصول المنقولة .

وتوقع العساف أن يكون لهذه الأنظمة انعكاس في حل أزمة الإسكان قائلا "هذا هدف أساسي لها فالتمويل اعتمد في السابق بشكل رئيسي على الحكومة من خلال صندوق التنمية العقاري أو مشاريع الإسكان الحكومية فيما عدا بعض النشاط من قبل البنوك التجارية والبنوك لم تستطع التوسع فيه بسبب موضوع الضمانات والرهن والآن أقرت هذه العملية ونظمت وأنا متأكد أن البنوك التجارية إضافة إلى شركات التمويل العقاري سوف تسهم بدور كبير وبالتالي تساعد على زيادة المعروض من المساكن".

وبين العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن تطبيق هذه الأنظمة سيتم بعد اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها إصدار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ، وفيما يلي تفاصيل ذلك :

1ـ نظام التمويل العقاري :

- تختص وزارة المالية بإعداد السياسات العامة للتمويل بالاتفاق مع وزارة الإسكان ، وبعد أن يقرها مجلس الوزراء، وتضع وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان الخطط التنفيذية اللازمة.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل الذي يشمل السماح للبنوك والترخيص للشركات بمزاولة التمويل بما في ذلك الترخيص لشركات مساهمة توافق المؤسسة على المرشحين لمجلس إداراتها وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكيتها، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها .

كما تتولى المؤسسة إصدار التراخيص الخاصة بشركات التأمين لتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين.

وتصدر المؤسسة المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ، ومراجعة نماذج وعقود التمويل ، كما تتولى نشر البيانات المتعلقة بالتمويل العقاري، ورعاية تطورات تقنيات التمويل بما في ذلك تيسير التدفقات بين السوقين الأولية والثانوية.

ويقوم صندوق التنمية العقاري بدور الداعم الحكومي للنظام وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانيته كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم ، وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق ، وتتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل بما في ذلك المنازعات الناشئة عن التعامل بالأوراق المالية الخاصة بالتمويل.

وتتولى مؤسسة النقد إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً من تاريخ نشره ، وتصدر بقرار من وزير المالية.

2 - نظام مراقبة شركات التمويل:

تتولى مؤسسة النقد مراجعة ما يلزم لإصدار التراخيص للمتقدمين لطلب ترخيص مزاولة النشاط ، وتشتمل المراجعة الهيكلة الإدارية ونظم التشغيل والخطط الاستثمارية للمتقدمين ، وتحديد رأس المال للشركة المتقدمة ، بما فيها الحصة الأجنبية - في حال وجودها ، والمتطلبات النظامية والمهنية.

وذلك تمهيداً لاستكمال وثائق تأسيس الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة ، ويتطلب من الشركة مزاولة النشاط خلال سنة من تاريخ الترخيص لها، وأن تطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام بعد تحقيقها للأرباح، وترخص المؤسسة لشركة التمويل ممارسة نشاط مقابل ضمان أو أكثر من أنشطة التمويل ، ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.

وتشرف المؤسسة على أعمال شركات التمويل وتمارس صلاحياتها بموجب أحكام النظام .

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

3 - نظام الإيجار التمويلي:

ويقوم المؤجر بموجبه بإيجار أصول أو منافع بصفته مالكاً لها أو لمنفعتها ، ويحرر عقد بين المؤجر والمستأجر يلتزم من خلاله المستأجر باستخدام الأصل في الأغراض المتفق عليها ويكون مسؤولاً عن الصيانة التشغيلية ، أما الصيانة الأساسية فإنها مسؤولية المؤجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجوز انتقال ملكيتها للمستأجر وفقاً لأحكام العقد دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين ، ويجوز إصدار صكوك قابلة للتداول مقابل الأصول المؤجرة ، وفقاً للوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية .

وتتولى مؤسسة النقد إصدار الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر يكون غرضها تسجيل وإعداد السجلات الخاصة بالعقود والإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

وتنحصر المشاركة في ملكية شركة التسجيل في الشركات المرخصة لمزاولة التمويل .

وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس المال ، وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في هذه الشركة.

وتتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق النظام.

4ـ نظام الرهن العقاري المسجل :


وهو عقد يكسب به المرتهن حقاً عينياً على عقار معين وبمقتضاه يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار وذلك وفقاً لأحكام التسجيل العيني للعقار إذا كان العقار مسجلاً في سجلات السجل العيني ، أو بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل إذا لم يكن مطبقاً عليه نظام التسجيل العيني .

ويكون للراهن الحق في التصرف في عقاره المرهون إذا كان مسجلاً في نظام التسجيل العيني للعقار.

أما إذا لم يكن مسجلاً فلا يجوز للراهن التصرف في عقاره المرهون ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن لغيره. ولا يصح أن يشترط في عقد الرهن أن تكون منافع المرهون للمرتهن أو أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين ، ويقتصر أثر الرهن على الدين المحقق في وثيقة الرهن.

وباستثناء الأوراق المالية ، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم ، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها ، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.

5ـ نظام قضاء التنفيذ :

يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة تنفيذ تخصص في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية ، وتتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي .

ولقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها ويختص بإصدار القرارات والأوامر الخاصة بالتنفيذ بما في ذلك الحجز التنفيذي على الرهن.

وتتم عملية بيع المال المحجوز عن طريق مزاد لا يدخله إلا من تأهل للمشاركة فيه ويتأهل المشاركون بموجب ترتيبات بين وزارة العدل ومؤسسة النقد لإثبات ملاءة المشاركين في المزاد.

وينادي الوكيل في المزاد بالقيمة المقدرة ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة ، فإن لم يتقدم مشتر حدد موعد آخر للمزاد خلال يومين وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد ، وذلك بقرار من قاضي التنفيذ.

وتحول الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين إلى حساب المحكمة بمقدار ما يفي بالدين.

وتنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى إصدار التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، أو أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
مجلس الوزراء السعودي يعيد نظام الرهن العقاري إلى الشورى الساحل الشرقي منتدى الاقتصاد والمال 1 07-05-2010 11:12 PM
‫محمد حسان غض البصر‬‎ المنتصر منتدى الصوتيات والمرئيات 5 12-30-2009 08:23 PM
‫مقطع مبكي عن القرآن الكريم‬‎ المنتصر منتدى الصوتيات والمرئيات 5 12-30-2009 08:23 PM
مجلس الشورى السعودي يستكمل مناقشة نظامي التأجير التمويلي والرهن العقاري عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 1 06-02-2008 08:07 PM
نظامان للتقييم العقاري وللسجلات الائتمانية لدى مجلس الوزراء @ بن سلمان @ منتدى الاقتصاد والمال 5 02-03-2007 04:24 PM


الساعة الآن 05:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by