الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > منتدى الاقتصاد والمال

 
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 04-22-2006
الصورة الرمزية عثمان الثمالي
 
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

  عثمان الثمالي غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع
افتراضي نظام العمل الجديد اليوم:

نظام العمل الجديد اليوم: نظام العمل الجديد اليوم: نظام العمل الجديد اليوم: نظام العمل الجديد اليوم: نظام العمل الجديد اليوم:

نظام العمل الجديد اليوم:
امتيازات جديدة للمرأة وزيادة الاجازات السنوية


محمد عضيب (الدمام) عكاظ (جدة)
غداً يدخل نظام العمل الجديد حيز التنفيذ بعد انقضاء فترة 180 يوماً من تاريخ نشره في جريدة ام القرى وفقاً لما نصت عليه المادة 245 من النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر برقم 219 في تاريخ 22/8/1426هـ ورسم بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ.
المستشار القانوني ياسر امام الغندور قال ان النظام الجديد يلغي بشكل نهائي نظام العمل والعمال السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ.تضمن النظام الجديد ستة عشر بابا واحتوى على مائتين وخمس واربعين مادة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وكذلك توظيف السعوديين وغير السعوديين، وتحديد الجهات المختصة بتسوية الخلافات بين طرفي عقد العمل وامكانية اللجوء الى التحكيم.ويستعرض المستشار الغندور ابرز ملامح النظام الجديد والمواد التي طرأ عليها بعض التعديلات قائلاً انها تنحصر في:
- سريان احكام النظام الجديد على بعض الفئات من العمال التي لم تكن خاضعة في نصوص النظام السابق، وحدد منطوق المادتين «5و6» من النظام الفئات التي تسري عليها احكامه كما اعطى الحق للعامل العرضي والموسمي والمؤقت على ان تسري بعض الاحكام الخاصة بالنظام وما يقرره وزير العمل.
- النظام الجديد يتضمن زيادة نسبة تشغيل المعوقين من «2%» الى «4%» من مجموع عدد العمالة وفقا لما جاءت به المادة «28».
- اوجب النظام بان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، فاذا خلا عقد العمل من بيان مدته فان رخصة العمل تعد هي مدة العقد وفقا لما جاءت به المادة «37».
- الزمت المادة «40» من النظام الجديد بالنص الجازم بان يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والاقامة ورخصة العمل وتجديدها وغرامة التأخير المترتبة عليها وتغيير المهنة وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل «نقل الكفالة» ونفقات تجهيز جثمان العامل ونقله الى الجهة التي ابرم فيها العقد.
- اوضحت المادة «53» من النظام الجديد بان تكون ايام فترة التجربة جميعها ايام عمل لا تتخللها اي اجازة رسمية او مرضية او اجازة عيدي الفطر والاضحى.
- كما اوضحت المادة «74» من النظام بان من حالات انتهاء عقد العمل العادية بلوغ العامل سن التقاعد وهو «60 سنة» و«55 سنة» للعاملات.
- اضاف النظام الجديد مكسباً للعمال حيث رفع الاجازة السنوية من واحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما لمن امضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. وكذلك اجاز للعامل الحق في الحصول على اجازة لاداء فريضة الحج بأجر تبدأ من «10» ايام ولا تزيد عن «15» يوما لمرة واحدة طوال مدة خدمته بشرط ان يكون العامل قد امضى في الخدمة سنتين متصلتين وكذلك اعطى النظام الجديد الحق في اجازة تعليمية للعامل المنتسب الى مؤسسة تعليمية باجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة بعدد ايام الامتحان، كما اعطى النظام الجديد للعامل الحق في الحصول على اجازة بدون اجر مدتها عشرين يوما بحد اقصى شريطة موافقة صاحب العمل، وكذلك اعطى النظام الجديد الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الاجازة المرضية باجر عن الثلاثين يوما الاولى وبثلاثة ارباع الاجر عن الستين يوما التالية وبدون اجر للثلاثين يوما التي تلى ذلك خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ اول اجازة مرضية.
- اعطى النظام الجديد للمرأة العاملة مكاسب جديدة لم يكن منصوصا عليها في نظام العمل السابق منها استحقاق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة انهاء عقد العمل خلال ستة اشهر من تاريخ زواجها او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضعها، كما اوجب النظام على كل صاحب عمل لديه خمسين عاملة توفير مربيات لرعاية اطفال العاملات، واجاز النظام لوزير العمل الحق في ان يلزم صاحب العمل الذي لديه مائة عاملة فاكثر في مدينة واحدة ان ينشئ دارا للحضانة او يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية اطفال العاملات.
- اسبغ النظام الجديد حماية لنصوص مواده بان فرض عقوبات مشددة توقع على اصحاب العمل جراء مخالفتهم لاحكام نظام العمل، وجعلها تقدر بغرامات مالية متعددة تتراوح قيمتها طبقاً لمخالفة كل مادة من مواده، كما ضاعف تلك الغرامات في حالة تكرار المخالفة خلال مدة «90» يوما او في حالة عدم قيام اصحاب العمل بتصحيحها خلال المدة المحددة له.
- اطلقت المادة «210» من النظام الجديد على الجهات المختصة بنظر المخالفات المتعلقة بالنظام وبالخلافات العمالية مسمى جديدا وهو «هيئات تسوية الخلافات العمالية» بدلا من اسم لجان العمل وتسوية الخلافات التي كان يطلق عليها في النظام القديم، كما احدث النظام الجديد تعديلات جوهرية فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات وخصص الباب الرابع عشر منه لتفصيل تلك التعديلات.
مدير مكتب العمل بالمنطقة الشرقية محمد الحمدان اوضح لـ«عكاظ» ان النظام يمنح صلاحيات عديدة ذات مرونة لمكاتب العمل وللقطاع الخاص مؤكدا ان الموظفين في الشركات سوف يستحقون اجازة لمدة 21 يوما حسب سنوات العمل بدلا من 15 يوما كانت تطبقها بعض الشركات على العاملين فيما اوضح انه تم تحويل مسمى قسم القضايا بمكاتب العمل هذه الايام الى قسم الدعاوى والاهتمام بها بشكل كبير.وعن الفروع النسائية ذكر الحمدان ان مكتب العمل النسائي بدأ حاليا باستخدام الحاسب الآلي بعد تعثر دام اسابيع مؤكدا ان الحاسب الآلي سوف يساهم في سرعة استقبال وارسال الطلبات النسائية خاصة فيما يتعلق بطلبات التوظيف التي تجاوز اعدادها قدرات وامكانيات المكتب النسائي مضيفاً ان المراجعات للمكتب النسائي يزداد عددهن يوميا في الوقت الذي ارتفعت فيه اعداد طالبات العمل بعد السماح لهن بمزاولة مهنة البيع في محلات المستلزمات النسائية.
وعن السعودة ونسبتها في نظام العمل الجديد اوضح ان وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ذكر سابقا ان النظام لا يلزم سعودة 75% ابتداء من الاحد ولكن اوضح ان هناك طموحا بتحقيق هذه النسبة مستقبلاً.
واوضح الحمدان ان وزارة العمل اعدت استراتيجية التوظيف السعودية للتعامل منهجيا مع التحديات التي تواجهها سوق العمل واقامة ورش عمل في الغرفة التجارية مؤخرا لتحقيق مجموعة من الاهداف العامة والمرحلية حيث انطلقت لتحقق ذلك عبر مجموعة من السياسات والغايات.
واضاف ان الاهداف تتمثل فيما يتعلق باستراتيجية التوظيف السعودية بالتوظيف الكامل لقوة العمل وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية المواطنة والارتقاء بانتاجية العامل المحلي لتضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
توقيع » عثمان الثمالي
رد مع اقتباس
قديم 04-22-2006   رقم المشاركة : ( 2 )
أبو عبدالرحمن
المشرف العام

الصورة الرمزية أبو عبدالرحمن

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2
تـاريخ التسجيـل : 29-07-2005
الـــــدولـــــــــــة : وادي جفن
المشاركـــــــات : 17,068
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 4291
قوة التـرشيــــح : أبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادةأبو عبدالرحمن تميز فوق العادة


أبو عبدالرحمن غير متواجد حالياً

افتراضي

مشكور أخي الكريم ـ عثمان ـ على هذه المتابعة...وهذه المعلومات..
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 04-22-2006   رقم المشاركة : ( 3 )
حسن عابد
شاعر

الصورة الرمزية حسن عابد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 211
تـاريخ التسجيـل : 13-12-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 7,632
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 539
قوة التـرشيــــح : حسن عابد تميز فوق العادةحسن عابد تميز فوق العادةحسن عابد تميز فوق العادةحسن عابد تميز فوق العادةحسن عابد تميز فوق العادةحسن عابد تميز فوق العادة


حسن عابد غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
مشكور أخي الكريم ـ عثمان ـ على هذه المتابعة...وهذه المعلومات..
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
انتبهو هيئة سوق المال طبقوا نظام البيع بعد نصف ساعة ويا غافل لك الله.. آبن أدم منتدى الاقتصاد والمال 5 09-14-2006 03:40 AM
العلم الأكيد خلف بن عبدالعزيز الثمالي واحة شعراء المنتدى 5 07-18-2006 05:24 PM
شروط العمل الصالح ابو فهد الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 09-15-2005 02:45 AM
خبر هام لطبة العلم حامل المسك الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 5 09-12-2005 08:24 PM
كلا م جميل في فضل العلم أبو عبدالعزيز الــمـنـتـدى الـعـام 4 08-31-2005 03:16 AM


الساعة الآن 01:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by