رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير
أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزيروالسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: (الاول) سرقة صغرى: وهي التي يجب فيها قطع اليد. (الثاني) سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة. ويسمى الحرابة. وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى. تعريف السرقة: السرقة: هي أخذ الشئ في خفية. يقال: استرق السمع، أي سمع مستخفيا. ويقال: هو يسارق النظر إليه، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه. وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه: " إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ".(1) فسمى الاستماع في خفاء استراقا. وفي القاموس: السرقة، والاستراق، المجئ مستترا لاخذ مال الغير من حرز. وقال ابن عرفة: " السارق عند العرب، هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ". ويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفه، أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة: 1 - أخذ مال الغير. 2 - أن يكون هذا الاخذ على جهة الاختفاء والاستتار. 3 - أن يكون المال محرزا. فلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الاخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لاتتحقق. المختلس والمنتهب والخائن غير السارق: ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على خائن (2)، ولا منتهب (3)، ولا مختلس (4) قطع ". رواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان والألباني في صحيح الترمذي . وعن محمد بن شهاب الزهري قال: " إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد: ليس في الخلسة قطع ". رواه مالك في الموطأ. قال ابن القيم: وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب، والغاصب، فمن تمام حكمة الشارع أيضا، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهب، وأما الغاصب فالامر منه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. نقله لكم ابو ضمضم من كتاب فقه السنة لسيد سابق (2/430) ________________________________________ (1) سورة الحجر الآية: 18 (2) الخائن: هومن يأخذ المال ويظهر النصح للمالك. (3) المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة. (4) والمختلس: هو من يخطف المال جهرا ويهرب.
التعديل الأخير تم بواسطة ابو ضمضم ; 11-18-2008 الساعة 10:42 PM |
11-18-2008 | رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
المشرف العام
|
رد: أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير
يعطيك العافية ومشكور على الفائدة
|
||
11-18-2008 | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
ذهبي مشارك
|
رد: أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير
يعطيك العافيه ... وجهد مبارك
|
||
11-18-2008 | رقم المشاركة : ( 4 ) | |
موقوف
|
رد: أنواع السرقة وما يوجب الحد منها وما يوجب التعزير
بارك الله فيك
|
|
مواقع النشر |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
لمعرفة جودة الهاتف الجوال | alsewaidi | منتدى الجوال | 7 | 12-10-2008 12:38 AM |
دوحة السلطان في النسب .. | ثمالية مغتربة | الــمـنـتـدى الـعـام | 7 | 08-01-2008 03:17 AM |
صور لأم جنيب | اليزيدي | منتدى الصور | 6 | 04-22-2008 09:11 PM |
اعرف جودة جوالك | الهـامـــور | منتدى الجوال | 7 | 03-27-2008 07:26 PM |
صورة جوية غاية في الروعة | العميد15 | منتدى الصور | 8 | 01-31-2007 10:50 PM |