الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 08-19-2008
 
حامل المسك
فعال

  حامل المسك غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 101
تـاريخ التسجيـل : 05-09-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 806
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : حامل المسك
افتراضي زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

توقيع » حامل المسك
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم(من أرضى الله بسخط الناس ، كفاه الله الناس ، و من أسخط الله برضى الناس ، وكله الله إلى الناس) صححه الالباني
قال صلى الله عليه وسلم(ألا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنه لا يقرب من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذّكر بعظيم)صححه احمد شاكر
عن ابي ذر رضي الله عنه قال امرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها (وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا, وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم ) صححه الالباني
رد مع اقتباس
قديم 08-19-2008   رقم المشاركة : ( 2 )
alsewaidi
أبو ماجد

الصورة الرمزية alsewaidi

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 585
تـاريخ التسجيـل : 05-08-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,046
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : alsewaidi مبدع


alsewaidi غير متواجد حالياً

افتراضي رد: زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

زكاة الذهب المعد للاستعمال

الفتوى رقم ( 1797 )

س: إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال، وليس للبيع والشراء، حيث إن البعض يقول: إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة، والبعض الآخر يقول: فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطيا عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 262)

العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: سورة التوبة الآية 34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: سورة التوبة الآية 34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قال ابن عمر : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) اهـ. ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: أخرجه أحمد 2 / 178، 204، 208، وأبو داود 2 / 212 برقم (1563)، والترمذي 3 / 29-30 برقم (637)، والنسائي 5 / 38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2 / 112، وابن أبي شيبة 3 / 153، وأبو عبيد في الأموال (ص / 537) برقم (1260) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 140. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله وما روى أبو داود في سننه والحاكم في

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 263)

مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخرجه أبو داود 2 / 213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2 / 105-106، والحاكم 1 / 389-390، والبيهقي 4 / 139. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ماهذا يا عائشة ؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار وما رووا عن أم سلمة قالت: أخرجه أبو داود 2 / 212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2 / 105، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 83، 140. كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 264)

ألفا سنن الدارقطني 2 / 109. وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدارقطني 2 / 109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص540) برقم (1276) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 138. وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 265)

كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته.

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها.

أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 08-19-2008   رقم المشاركة : ( 3 )
جميل كردي
موقوف


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2783
تـاريخ التسجيـل : 14-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 264
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : جميل كردي يستحق التميز


جميل كردي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أخي حامل المسك بارك الله فيك
ما أسهل من الاتيان بها مباشرة هنا ولا مانع من وضع الرابط للتوثيق

.............................................
زكاة الذهب المعد للاستعمال

الفتوى رقم ( 1797 )

س: إنني أرغب من فضيلتكم إفادتي وإخواني عن موضوع زكاة الذهب أو الحلي الذهبية والفضية المعدة للاستعمال، وليس للبيع والشراء، حيث إن البعض يقول: إن المعد منها للبس ليس فيه زكاة، والبعض الآخر يقول: فيها زكاة سواء للاستعمال أو للتجارة، وأن الأحاديث الواردة في زكاة المعدة للاستعمال أقوى من الأحاديث الواردة بأنه لا زكاة فيها، آمل من سعادتكم التكرم بإجابتي خطيا عن ذلك إجابة واضحة جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

ج: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليا محرم الاستعمال، أو كان معدا للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حليا مباحا معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 262)

العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: سورة التوبة الآية 34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الآية، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: سورة التوبة الآية 34 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قال ابن عمر : (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال) اهـ. ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: أخرجه أحمد 2 / 178، 204، 208، وأبو داود 2 / 212 برقم (1563)، والترمذي 3 / 29-30 برقم (637)، والنسائي 5 / 38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2 / 112، وابن أبي شيبة 3 / 153، وأبو عبيد في الأموال (ص / 537) برقم (1260) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 140. أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله وما روى أبو داود في سننه والحاكم في

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 263)

مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخرجه أبو داود 2 / 213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2 / 105-106، والحاكم 1 / 389-390، والبيهقي 4 / 139. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ماهذا يا عائشة ؟" فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟" قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار وما رووا عن أم سلمة قالت: أخرجه أبو داود 2 / 212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2 / 105، والحاكم 1 / 390، والبيهقي 4 / 83، 140. كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 264)

ألفا سنن الدارقطني 2 / 109. وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدارقطني 2 / 109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص540) برقم (1276) (ط هراس)، والبيهقي 4 / 138. وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير وأجابوا عن الأحاديث الواردة نصا في وجوب الزكاة فيه بأن في أسانيدها ما يضعف الاحتجاج بها، فقد وصفها ابن حزم في المحلى بأنها آثار واهية لا وجه للاشتغال بها، وقال الترمذي بعد روايته حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال ابن بدر الموصلي في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه شيء من الأحاديث في الباب: باب زكاة الحلي، قال المصنف لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الشوكاني في السيل الجرار تعليقا على

(الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 265)

كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، لم يرد في زكاة الحلي حديث صحيح وقال بعضهم زكاته عاريته.

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها.

أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 08-19-2008   رقم المشاركة : ( 4 )
alsewaidi
أبو ماجد

الصورة الرمزية alsewaidi

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 585
تـاريخ التسجيـل : 05-08-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,046
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : alsewaidi مبدع


alsewaidi غير متواجد حالياً

افتراضي رد: زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحسن الله اليك أخي الفاضل حامل المسك على هذه الفائدة القيمة
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 08-20-2008   رقم المشاركة : ( 5 )
أبو عبيدة
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية أبو عبيدة

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 241
تـاريخ التسجيـل : 25-01-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 4,327
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : أبو عبيدة يستحق التميز


أبو عبيدة غير متواجد حالياً

افتراضي رد: زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعطيك العافيه
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
قديم 08-20-2008   رقم المشاركة : ( 6 )
مناهل
ذهبي مشارك

الصورة الرمزية مناهل

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2376
تـاريخ التسجيـل : 22-03-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,623
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 290
قوة التـرشيــــح : مناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادةمناهل تميز فوق العادة


مناهل غير متواجد حالياً

افتراضي رد: زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بارك الله فيك , وجزاك خير الجزاء .
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
تفصيل القول في زكاة الأسهم H Y T H A M منتدى الاقتصاد والمال 3 06-02-2008 03:07 PM
زكاة الفطر أبو رامز منتدى مواسم الخير 4 11-12-2007 02:42 PM
بيان للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الصياد الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 6 01-25-2007 11:16 AM
فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب أبو عبيدة الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 02-08-2006 12:04 AM


الساعة الآن 01:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by