الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 11-18-2009
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة


نص بيان المحكمة العليا: عقدت المحكمة العليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1430هـ ليلة الأربعاء الموافق للأول من شهر ذي الحجة عام 1430هـ حسب تقويم أم القرى متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر ذي الحجة ، وبعد اطلاع المحكمة على جميع ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالي :
القرار رقم ( 6 ) وتاريخ 29/11-1/12/1430هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1430هـ بشهادة عدد من الشهود العدول في عدد من المحافظات . وبهذا يكون يوم غد الأربعاء الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر عام 2009م هو الأول من شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2009م وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2009م، والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه ويتقبل منهم صالح أعمالهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم ويتقبله منهم ويحفظهم من كل سوء ومكروه ويعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين إنه سبحانه سميع قريب مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين .
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
د/صالح بن عبدالرحمن المحيمد، سليمان بن عبدالرحمن السمحان، حمد بن تركي المقبل
أحمد بن عبدالرحمن البعادي، عبدالعزيز بن صالح الحميد، شافي بن ظافر الحقباني،
سليمان بن محمد الموسى، ناصر بن إبراهيم الحبيب، غيهب بن محمد الغيهب،
رئيس المحكمة العليا
عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليه




" فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة "رقم 21160 وتاريخ 8/11/1420 هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر أو الأضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد الأسبوع، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يجتزئ بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار الفتوى الآتية:
الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها:
1- حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: ((هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل)). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في (المستدرك) وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي، وقال النووي في (المجموع): ((إسناده جيد)).
2- وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). رواه الحاكم كما تقدم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم.
3- وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)). رواه ابن ماجه، ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) بلفظ: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً وأجراً وإنا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع، ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع)).
4- وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله)). رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ((إسناده صحيح ورجاله ثقات)). انتهى.
5- ومرسل ذكوان بن صالح قال: ((اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكراً وخيراً وإنا مجمعون، فمن أحب أن يجلس فليجلس -أي في بيته- ومن أحب أن يجمع فليجمع)). رواه البيهقي في السنن الكبرى.
6- وعن عطاء بن أبي رباح قال: ((صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحداناً، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك له، فقال أصاب السنة)). رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: ((قال ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا)).
7- وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: ((شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)).
8- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: ((من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس)). قال سفيان: ((يعني يجلس في بيته)). رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة.
وبناء على هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الآثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل العلم في فقهها، فإن اللجنة تبين الأحكام الآتية:
1- من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل.
2- من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً.
3- يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرا.
4- من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر.
5- لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم.
6- القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ.
• عضو: عبدالله بن عبدالرحمن الغديان.
• عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد.
• عضو: صالح بن فوزان الفوزان.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الملك يعيد تشكيل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الساحل الشرقي منتدى الاقتصاد والمال 2 11-17-2009 03:25 AM
بيان اللجنة الدائمة بالإفتاء حول ما يجري في قطاع غزة من قتل وحصار وتشريد مناهل الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 01-01-2009 08:39 PM
زكاة الحلي المعد للاستعمال فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حامل المسك الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 5 08-20-2008 10:39 AM
إذا وافق يوم العيد يوم جمعة ما العمل ؟؟؟؟ ابو الفهد الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 3 10-09-2007 05:12 AM
فتوى اللجنة الدائمة في عيد الحب أبو عبيدة الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 2 02-08-2006 12:04 AM


الساعة الآن 11:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by