![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
![]() الحالات التي تجوز فيها الغيبة الحالات التي تجوز فيها الغيبة الحالات التي تجوز فيها الغيبة الحالات التي تجوز فيها الغيبة الحالات التي تجوز فيها الغيبةحالات التي تجوز فيها الغيبة [ الإمام النووي - رحمه الله - ]بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛ وعلى آله الطاهرين ؛ وصحابته الخيريين ؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ؛ وبعد ؛؛؛ قال الإمام النووي - رحمه الله : اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ، لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو ستة أسباب : الأول : التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيقول : ظلمني فلان كذا . الثاني : الاستعانة الاستعانة على تغييرالمنكر ورد العاصي إلى الصواب : فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا ، فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك ، كان حراما. الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ، وتحصيل حقي ، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول :ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى . الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه : منها : جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة . ومنها : المشاورة في مصاهرة إنسان ، أو مشاركته ، أو إيداعه، أو معاملته ، أو غير ذلك ، أو مجاورته ، ويجب على المشاور أنه لا يخفي حاله ، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة . ومنها : إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم ، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليه نصيحته ، ببيان حاله ، بشرط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة ، فليتفطن لذلك . ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما أن لا يكون صالحا لها ، وإما أن يكون فاسقا ومغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ، ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ، ليعامله بمقتضى حاله ، ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به . الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ، ومصادرة الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا . السادس : التعريف فإن كان الإنسان معروفا بلقب - كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك ، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص ، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك ، كان أولى . وقد نظم بعض العلماء هذين البيتين تصديقاً لما ذكرتِ آنفاً في قوله الـقـدح ليس بغيبة في ستة *** مـتظلم ومـعرف ومحـذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن *** طلب إلاعانة في إزالة منكر قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى : " اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص . فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم ، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة ، فليس بمحرم ، بل مندوب إليه . وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل ، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة ، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل ، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة ، وتأول شيئا منها على غير تأويله ، وتمسك بما لا يتمسك به ، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه . وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا ، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير ، وشروح الحديث ، والفقه ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، ممتلئة من المناظرات ، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ، ولا ذما ، ولا نقصا ... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ، ويسيء الأدب في العبارة ، فينكر عليه فحاشته وإساءته ، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية ، والأدلة المعتبرة . وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمته هي العليا ، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين ، فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم ، وإن كان صغيرا ، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم " اهـ . (**) -------------------------------------------------------------------------------- (**) من كتاب : مَنهج أَهْل السُّنَّةِ والجَماعةِ في نَقْدِ الرِّجال والكُتُبِ والطَّوائِف .. للعلامة الشيخ / ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله . |
مواقع النشر |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
الشيخ الشبيلي يوضح الأسهم التي لايجوز الاستثمار ولا المضاربة فيها في السوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-07-2008 02:28 PM |
شركة فيرمونت Fairmont، التي تملك فيها المملكة القابضة حصة الأغلبية، تتم صفقة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-23-2008 04:46 PM |
أهم الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في الامتحانات | ورد الجوري | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 4 | 05-26-2008 05:43 PM |
المملكة القابضة الأولى في السعودية ضمن الشركات التي لا تمتلك الدولة فيها أي حصة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-03-2007 07:02 PM |
من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية | alsewaidi | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 3 | 08-16-2007 06:43 PM |
![]() |
![]() |
![]() |