الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 02-06-2008
الصورة الرمزية alsewaidi
 
alsewaidi
أبو ماجد

  alsewaidi غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 585
تـاريخ التسجيـل : 05-08-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,046
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : alsewaidi مبدع
افتراضي رد : طواف الوداع واجب على المعتمر

رد : طواف الوداع واجب على المعتمر رد : طواف الوداع واجب على المعتمر رد : طواف الوداع واجب على المعتمر رد : طواف الوداع واجب على المعتمر رد : طواف الوداع واجب على المعتمر

حكم طواف الوداع :
المغادر لمكة المكرمة لا يخرج عن أن يكون أحد ثلاثة :
1 - أن يغادرها بعد أداء مناسك الحج .
2 - أن يغادرها بعد أداء مناسك العمرة .
3 - أن يغادرها من لم يكن حاجا ولا معتمرا .
وقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من يقول : طواف الوداع واجب مستقل يجب على كل خارج من مكة ، ومنهم من قال : يجب على الحاج دون المعتمر ، فقال أكثر أهل العلم : طواف الوداع في الحج واجب ، يجب بتركه دم) ، وممن قال بهذا القول : الحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، والثوري وإسحاق وأبو ثور المجموع 8 \ 284 .وبه قال أبو حنيفة بدائع الصنائع 3 \ 1131 .وأصح القولين عند الشافعية ، وهو المذهب المجموع 8 \ 254 ، 284 .، وأحمد
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 196)
ابن حنبل المغني والشرح الكبير 3 \ 469 ، كشاف القناع 2 \ 513 ..
وقال مالك : طواف الوداع سنة لا شيء في تركه المدونة 1 \ 501 ، المنتقى للباجي 2 \ 294 ، أضواء البيان 5 \ 214 .، وهو القول الثاني عند الشافعية ، وبه قال داود وابن المنذر المجموع 8 \ 284 ..
أما إذا غادر مكة من فرغ من مناسك العمرة فقد اختلف العلماء في حكم طواف الوداع عليه .
فقال الجمهور من العلماء ، وهم الحنفية حاشية ابن عابدين 2 \ 525 .والمالكية مواهب الجليل 3 \ 137 .، وقول للشافعية مغني المحتاج 1 \ 511 .. وأحد القولين عند الحنابلة حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4 \ 203 .: ( طواف الوداع للمعتمر مستحب ، وليس واجبا ، فمن فعله فقد أحسن ، ومن تركه لا شيء عليه ) .
وقال بعض العلماء من الشافعية نهاية المحتاج 3 \ 306 ، 307 ، مغني المحتاج 1 \ 512 .والحنابلة الروض الندي ص192 ، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4 \ 203 .بوجوب طواف الوداع على المعتمر . وهؤلاء العلماء هم الذين قالوا : (إن طواف الوداع نسك مستقل يجب على كل من أراد الخروج من مكة : حاجا ، أو معتمرا ، أو غير حاج
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 197)
ولا معتمر ؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة) .
أما المرأة الحائض والنفساء فقد ذهب العلماء كافة إلى سقوط طواف الوداع عنهما في حج أو عمرة أو غيرهما . وقد حكى ابن المنذر عن عمر وابن عمر ، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أنهم أمروا الحائض والنفساء بالانتظار في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع شرح النووي على صحيح مسلم 9 \ 79 .. وقد استدلوا بحديث عائشة - رضي - صحيح البخاري الحج (1757) ، سنن أبو داود المناسك (2003) ، سنن ابن ماجه المناسك (3072) ، مسند أحمد بن حنبل (6/38) ، سنن الدارمي المناسك (1917).أن صفية بنت حيي - زوج النبي - حاضت فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت ، قال : فلا إذا وحديث صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1933).ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت .
فهذان الحديثان يدلان على سقوط طواف الوداع عن الحائض ، وهذا يرد على من ألزمها البقاء حتى تطهر ثم تطوف للوداع .
وقد استدل من أوجب طواف الوداع في الحج بما يلي :
1 - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض .
2 - ما رواه ابن عباس أيضا قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932).لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت قال
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 198)
زهير : (ينصرفون كل وجه ، ولم يقل : في ) صحيح مسلم بشرح النووي 9 \ 79 ..
فهذا الحديث بروايتيه يدل على وجوب طواف الوداع للأمر به ، والأمر يدل على الوجوب ، وزاد الوجوب تأكيدا استثناء الحائض من الإتيان به ؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا من أمر مؤكد .
أدلة من لم ير طواف الوداع واجبا :
استدل بما يلي :
1 - ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض في ترك طواف الوداع ، ولم يوجب عليها دما ، وهذا دليل على عدم وجوب طواف الوداع ؛ لأنه لو كان واجبا لأمرها بجبره بدم ، ولكنه لم يأمرها بشيء ، فدل ذلك على أنه سنة ولا شيء على من تركه .
2 - قياسا على طواف القدوم ، فإن طواف القدوم ، وطواف الوداع يأتي بهما الأفقي دون المكي ، وما هو من الواجبات فالأفقي والمكي فيه سواء ، فدل سقوط طواف الوداع عن المكي أنه سنة ، وليس واجبا ولا شيء على من تركه .
أما من قال بوجوب طواف الوداع على كل خارج من مكة : حاجا ، أو معتمرا ، أو غيرهما فقد استدل بعمومات الأحاديث السابقة عن ابن عباس .
ويظهر لي أن هذا القول فيه حرج ومشقة لو ألزمنا كل خارج من مكة بطواف الوداع . لكن عموم الأحاديث مخصص بحج أو عمرة ، والله أعلم .
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 199)
الترجيح
والذي يترجح عندي هو : القول بأن طواف الوداع واجب في الحج لقوة أدلة من قال بذلك ، فإنه قد اجتمع فيه ثلاثة أمور تدل على وجوبه :
أولها : أنه مأمور به بقول ابن عباس رضي الله عنهما : صحيح البخاري الحج (1755) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، مسند أحمد بن حنبل (6/431) ، سنن الدارمي المناسك (1934).أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، وهذا الحديث له حكم الرفع ، وهو حديث صحيح متفق عليه ، يدل على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطواف الوداع .
ثانيها : أنه منهي عن تركه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : . . . صحيح مسلم الحج (1327) ، سنن أبو داود المناسك (2002) ، سنن ابن ماجه المناسك (3070) ، سنن الدارمي المناسك (1932).لا ينفرن . وهو دليل على منع الخروج من مكة دون وداع ، وهو ظاهر في وجوب طواف الوداع ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288) ، صحيح مسلم الحج (1337) ، سنن الترمذي العلم (2679) ، سنن النسائي مناسك الحج (2619) ، سنن ابن ماجه المقدمة (2) ، مسند أحمد بن حنبل (2/508).وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه .
ثالثها : أنه رخص للحائض ونحوها في تركه ، ولا تكون الرخصة إلا مقابل عزيمه ، فدل ذلك على وجوبه ، وإن لم يطف للوداع جبره بدم كواجبات الحج الأخرى .
أما قياس طواف الوداع على طواف القدوم في إتيان الأفقي بهما دون المكي فهو قياس مع الفارق ؛ لأن المكي والأفقي سواء في واجبات الحج إذا كانت العلة مشتركة ، وهاهنا ليست العلة مشتركة ؛ لأن علة هذا الطواف التوديع للخارج من مكة وهو : الأفقي ، وليست هذه العلة موجودة في المكي فافترقا .
وأما الاستدلال بترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض على عدم وجوبه فهو استدلال
(الجزء رقم : 44، الصفحة رقم: 200)
في غير محله ، بل أنه يدل على الوجوب ، كما ورد به منطوق النص صريحا .
أما طواف الوداع للعمرة فالأحوط والأولى أن يؤتى به ولا ينبغي التساهل فيه والتقليل من شأنه ، خروجا من خلاف من أوجبه ، لكن إن منعه زحام شديد ؛ كزحام ليلة سبع وعشرين من رمضان أو كان له عذر ظاهر فلا شيء عليه ؛ لأنه لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به ، وإنما الأحاديث التي وردت بالأمر به في الحج ، والعمرة تخالف الحج في الأركان والواجبات . ولم يعرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب طواف الوداع في عمره التي اعتمرها .
ويرد على الذين ألزموا الحائض المقام في مكة حتى تطهر ثم تطوف للوداع بما ورد من أحاديث تقدمت لا تلزم الحائض بطواف الوداع ، وإذا ثبت إلزامهم لها بالبقاء حتى تطوف للوداع فيظهر لي أنهم استحبوا بقاءها ولم يروه ملزما ؛ لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - المتقدم نص في محل النزاع ، ولا اجتهاد مع وجود نص . وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - نقلا عن ابن المنذر ثبوت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ، قال ابن حجر : (وبقي عمر فخالفناه ؛ لثبوت حديث عائشة ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 3 \ 587 ..

منقول من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية

وفق الله الجميع للخير
توقيع » alsewaidi
قال بعض السلف:"قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فلا ندري أيهما نشكر، أجميلُ ما ينشر أم قبيح ما يستر...؟"
رد مع اقتباس
قديم 02-06-2008   رقم المشاركة : ( 2 )
alsewaidi
أبو ماجد

الصورة الرمزية alsewaidi

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 585
تـاريخ التسجيـل : 05-08-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,046
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : alsewaidi مبدع


alsewaidi غير متواجد حالياً

افتراضي رد : طواف الوداع واجب على المعتمر

تابع /
- النقول من كتب الفقهاء :
أ - الحنفية :
قال صاحب [ المبسوط ] [ المبسوط ] ( 4 \ 34 ، 35 ) . :
الثالث : طواف الصدر : وهو واجب عندنا ، سنة عند الشافعي رحمه الله تعالى ، قال : لأنه بمنزلة طواف القدوم ألا ترى أن كل واحد منها يأتي به الآفاقي دون المكي ، وما يكون من واجبات الحج فالآفاقي والمكي فيه سواء . ( ولنا ) في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحيض ، والأمر دليل الوجوب ، وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضا ، وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل من إحرام الحج ، فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها ، وهو الآفاقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر ، ويسمى هذا : طواف
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 426)
الوداع ، فإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه .
فأما الطواف الرابع : فهو طواف العمرة : وهو الركن في العمرة ، وليس في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم ، أما طواف القدوم فلأنه كما وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك - فلا يشتغل بغيره بخلاف الحج ، فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج فيأتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو ركن ، وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تعالى في العمرة : طواف الصدر أيضا في حق من قدم معتمرا إذا أراد الرجوع إلى أهله كما في الحج ، ولكنا نقول : إن معظم الركن في العمرة الطواف وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر ، كالوقوف في الحج ؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك ، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك ، ولأن ما هو معظم الركن مقصود ، وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا .
وقال صاحب [ بدائع الصنائع ] [ بدائع الصنائع ] ( 2 \ 142 ، 143 ) . :
( فصل ) : وأما طواف الصدر : فالكلام فيه يقع في مواضع ، في بيان وجوبه ، وفي بيان شرائطه ، وفي بيان قدره وكيفيته ، وما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه ، وفي بيان وقته ، وفي بيان مكانه وحكمه إذا نفر ولم يطف .
أما الأول : فطواف الصدر واجب عندنا ، وقال الشافعي : سنة ، وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب ، وليس بفرض بالإجماع
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 427)
فلا يكون واجبا لكنه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على المواظبة ، وأنه دليل السنة ، ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء ، ولو كان واجبا لوجب عليهما ، كطواف الزيارة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب على ما عرف ، ودليل الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ومطلق الأمر لوجوب العمل ، إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر الحيض ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه وهو الدم ، وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة . والله أعلم .
( فصل ) : وأما شرائطه : فبعضها شرائط الوجوب ، وبعضها شرائط الجواز . أما شرائط الوجوب فمنها : أن يكون من أهل الآفاق فليس على أهل مكة ، ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا حجوا ؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت ، ولهذا يسمى : طواف الوداع ، ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم ، وهذا لا يوجد في أهل مكة ؛ لأنهم في وطنهم ، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة ، وقال أبو يوسف : أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر ؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج ، وهذا المعنى يوجد في أهل مكة ، ولو نوى الآفاقي الإقامة بمكة أبدا بأن توطن بها واتخذها دارا فهذا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول ، وإما أن نوى بعدما حل النفر الأول ، فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر ،
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 428)
أي : لا يجب عليه بالإجماع ، وإن نوى بعدما حل النفر الأول لا يسقط ، وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يسقط عنه إلا إذا كان شرع فيه ، ووجه قوله : إنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة ، وليس على أهل مكة طواف الصدر ، إلا إذا شرع فيه ؛ لأنه وجب عليه بالشروع فلا يجوز له تركه ، بل يجب عليه المضي فيه ، ووجه قول أبي حنيفة : أنه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته ، إلا أنه مرتب على طواف الزيارة ، كالوتر مع العشاء ، فنية الإقامة بعد ذلك لا تعمل ، كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة . ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء حتى لا يجب عليهما الدم بالترك ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحيض ترك هذا الطواف لا إلى بدل ، فدل أنه غير واجب عليهن ، إذ لو كان واجبا لما جاز تركه إلا إلى بدل وهو الدم ، فأما الطهارة عن الحدث والجنابة فليست بشرط للوجوب ، ويجب على المحدث والجنب ؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة فلم يكن ذلك عذرا . والله أعلم .
( فصل ) : وأما شرائط جوازه ، فمنها : النية ، لأنه عبادة فلا بد له من النية ، فأما تعيين النية فليس شرطا حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئا ، أو نوى تطوعا كان للصدر ؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية إليه ، كما في صوم رمضان ، ومنها : أن يكون بعد طواف الزيارة حتى إذا نفر في النفر الأول فطاف طوافا لا ينوي شيئا ، أو نوى تطوعا ، أو الصدر يقع عن الزيارة لا عن الصدر ؛ لأن الوقت له طواف ، وطواف الصدر مرتب عليه فأما النفر على فور الطواف فليس من شرائط جوازه حتى لو طاف
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 429)
الصدر ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخر ، فإن قيل : أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ، فقد أمر أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده به ، فيجب أن لا يجوزان إذ لم يأت بالمأمور به ، فالجواب : أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكا لا إقامة ، والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن تشاغل بغيره ، وروي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء فأحب إلي أن يطوف طوافا آخر لئلا يحول بين طوافه وبين نفره حائل ، وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه ، فيجوز طوافه إذا كان محدثا أو جنبا ويعتد به ، والأفضل : أن يعيد طاهرا ، فإن لم يعد جاز وعليه شاة إن كان جنبا ؛ لأن النقص كثير فيجبر بالشاة ، كما لو ترك أكثر الأشواط ، وإن كان محدثا ففيه روايتان عن أبي حنيفة : في رواية : عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ لأن النقص يسير فصار كشوط أو شوطين ، وفي رواية عليه شاة ؛ لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة ، وكذا ستر عورته ليس بشرط للجواز حتى لو طاف مكشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة جاز ، ولكن يجب عليه الدم ، وكـذا الطهارة عن النجاسة إلا أنه يكره ولا شيء عليه ، والفرق ما ذكرنا في طواف الزيارة . والله أعلم .
( فصل ) وأما قدره وكيفيته فمثل سائر الأطوفة ، ونذكر السنن التي تتعلق به في بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى .
( فصل ) : وأما وقته فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر ، وهذا بيان الوقت
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 430)
المستحب لا بيان أصل الوقت ، ويجوز في أيام النحر وبعدها ويكون أداء لا قضاء ، حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال الإقامة بمكة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دارا - جاز طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف ، إلا أن الأصل أن يكون طوافه عند الصدر ؛ لما قلنا ، ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع .
( فصل ) : وأما مكانه فحول البيت لا يجوز إلا به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف والطواف بالبيت هو : الطواف حوله ، فإن نفر ولم يطف ، يجب عليه أن يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات ، لأنه ترك طوافا واجبا ، وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام ، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به ، وإن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع ، لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامها ، ثم إذا أراد أن يمضي مضى وعليه دم ، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع ، وإذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه . وقالوا : الأولى أن لا يرجع ويريق دما مكان الطواف ؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه ، لما فيه من دفع مشقة السفر وضرر التزام الإحرام . والله أعلم . اهـ .
- النقول من كتب الفقهاء :
أ - الحنفية :
قال صاحب [ المبسوط ] [ المبسوط ] ( 4 \ 34 ، 35 ) . :
الثالث : طواف الصدر : وهو واجب عندنا ، سنة عند الشافعي رحمه الله تعالى ، قال : لأنه بمنزلة طواف القدوم ألا ترى أن كل واحد منها يأتي به الآفاقي دون المكي ، وما يكون من واجبات الحج فالآفاقي والمكي فيه سواء . ( ولنا ) في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف ورخص للنساء الحيض ، والأمر دليل الوجوب ، وتخصيص الحائض برخصة الترك دليل على الوجوب أيضا ، وكما أن طواف الزيارة لتمام التحلل من إحرام الحج ، فطواف الصدر لانتهاء المقام بمكة فيكون واجبا على من ينتهي مقامه بها ، وهو الآفاقي أيضا الذي يرجع إلى أهله دون المكي الذي لا يرجع إلى موضع آخر ، ويسمى هذا : طواف
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 426)
الوداع ، فإنما يجب على من يودع البيت دون من لا يودعه .
فأما الطواف الرابع : فهو طواف العمرة : وهو الركن في العمرة ، وليس في العمرة طواف الصدر ولا طواف القدوم ، أما طواف القدوم فلأنه كما وصل إلى البيت يتمكن من أداء الطواف الذي هو ركن في هذا النسك - فلا يشتغل بغيره بخلاف الحج ، فإنه عند القدوم لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج فيأتي بالطواف المسنون إلى أن يجيء وقت الطواف الذي هو ركن ، وأما طواف الصدر فقد قال الحسن رحمه الله تعالى في العمرة : طواف الصدر أيضا في حق من قدم معتمرا إذا أراد الرجوع إلى أهله كما في الحج ، ولكنا نقول : إن معظم الركن في العمرة الطواف وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر ، كالوقوف في الحج ؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك ، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك ، ولأن ما هو معظم الركن مقصود ، وطواف الصدر تبع يجب لقصد توديع البيت والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا .
وقال صاحب [ بدائع الصنائع ] [ بدائع الصنائع ] ( 2 \ 142 ، 143 ) . :
( فصل ) : وأما طواف الصدر : فالكلام فيه يقع في مواضع ، في بيان وجوبه ، وفي بيان شرائطه ، وفي بيان قدره وكيفيته ، وما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه ، وفي بيان وقته ، وفي بيان مكانه وحكمه إذا نفر ولم يطف .
أما الأول : فطواف الصدر واجب عندنا ، وقال الشافعي : سنة ، وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب ، وليس بفرض بالإجماع
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 427)
فلا يكون واجبا لكنه لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على المواظبة ، وأنه دليل السنة ، ثم دليل عدم الوجوب أنا أجمعنا على أنه لا يجب على الحائض والنفساء ، ولو كان واجبا لوجب عليهما ، كطواف الزيارة ، ونحن نفرق بين الفرض والواجب على ما عرف ، ودليل الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ومطلق الأمر لوجوب العمل ، إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض ترك طواف الصدر لعذر الحيض ولم يأمرهن بإقامة شيء آخر مقامه وهو الدم ، وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر أنه لا يجب بتركه من المعذور كفارة . والله أعلم .
( فصل ) : وأما شرائطه : فبعضها شرائط الوجوب ، وبعضها شرائط الجواز . أما شرائط الوجوب فمنها : أن يكون من أهل الآفاق فليس على أهل مكة ، ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا حجوا ؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت ، ولهذا يسمى : طواف الوداع ، ويسمى طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم ، وهذا لا يوجد في أهل مكة ؛ لأنهم في وطنهم ، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة ، وقال أبو يوسف : أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر ؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج ، وهذا المعنى يوجد في أهل مكة ، ولو نوى الآفاقي الإقامة بمكة أبدا بأن توطن بها واتخذها دارا فهذا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول ، وإما أن نوى بعدما حل النفر الأول ، فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر الأول سقط عنه طواف الصدر ،
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 428)
أي : لا يجب عليه بالإجماع ، وإن نوى بعدما حل النفر الأول لا يسقط ، وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يسقط عنه إلا إذا كان شرع فيه ، ووجه قوله : إنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة ، وليس على أهل مكة طواف الصدر ، إلا إذا شرع فيه ؛ لأنه وجب عليه بالشروع فلا يجوز له تركه ، بل يجب عليه المضي فيه ، ووجه قول أبي حنيفة : أنه إذا حل له النفر فقد وجب عليه الطواف لدخول وقته ، إلا أنه مرتب على طواف الزيارة ، كالوتر مع العشاء ، فنية الإقامة بعد ذلك لا تعمل ، كما إذا نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة . ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء حتى لا يجب عليهما الدم بالترك ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للحيض ترك هذا الطواف لا إلى بدل ، فدل أنه غير واجب عليهن ، إذ لو كان واجبا لما جاز تركه إلا إلى بدل وهو الدم ، فأما الطهارة عن الحدث والجنابة فليست بشرط للوجوب ، ويجب على المحدث والجنب ؛ لأنه يمكنهما إزالة الحدث والجنابة فلم يكن ذلك عذرا . والله أعلم .
( فصل ) : وأما شرائط جوازه ، فمنها : النية ، لأنه عبادة فلا بد له من النية ، فأما تعيين النية فليس شرطا حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شيئا ، أو نوى تطوعا كان للصدر ؛ لأن الوقت تعين له فتنصرف مطلق النية إليه ، كما في صوم رمضان ، ومنها : أن يكون بعد طواف الزيارة حتى إذا نفر في النفر الأول فطاف طوافا لا ينوي شيئا ، أو نوى تطوعا ، أو الصدر يقع عن الزيارة لا عن الصدر ؛ لأن الوقت له طواف ، وطواف الصدر مرتب عليه فأما النفر على فور الطواف فليس من شرائط جوازه حتى لو طاف
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 429)
الصدر ثم تشاغل بمكة بعده لا يجب عليه طواف آخر ، فإن قيل : أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف ، فقد أمر أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ، ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده به ، فيجب أن لا يجوزان إذ لم يأت بالمأمور به ، فالجواب : أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكا لا إقامة ، والطواف آخر مناسكه بالبيت وإن تشاغل بغيره ، وروي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء فأحب إلي أن يطوف طوافا آخر لئلا يحول بين طوافه وبين نفره حائل ، وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه ، فيجوز طوافه إذا كان محدثا أو جنبا ويعتد به ، والأفضل : أن يعيد طاهرا ، فإن لم يعد جاز وعليه شاة إن كان جنبا ؛ لأن النقص كثير فيجبر بالشاة ، كما لو ترك أكثر الأشواط ، وإن كان محدثا ففيه روايتان عن أبي حنيفة : في رواية : عليه صدقة وهي الرواية الصحيحة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ لأن النقص يسير فصار كشوط أو شوطين ، وفي رواية عليه شاة ؛ لأنه طواف واجب فأشبه طواف الزيارة ، وكذا ستر عورته ليس بشرط للجواز حتى لو طاف مكشوف العورة قدر ما لا تجوز به الصلاة جاز ، ولكن يجب عليه الدم ، وكـذا الطهارة عن النجاسة إلا أنه يكره ولا شيء عليه ، والفرق ما ذكرنا في طواف الزيارة . والله أعلم .
( فصل ) وأما قدره وكيفيته فمثل سائر الأطوفة ، ونذكر السنن التي تتعلق به في بيان سنن الحج إن شاء الله تعالى .
( فصل ) : وأما وقته فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال : ينبغي للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف طواف الصدر حين يريد أن ينفر ، وهذا بيان الوقت
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 430)
المستحب لا بيان أصل الوقت ، ويجوز في أيام النحر وبعدها ويكون أداء لا قضاء ، حتى لو طاف طواف الصدر ثم أطال الإقامة بمكة ولم ينو الإقامة بها ولم يتخذها دارا - جاز طوافه وإن أقام سنة بعد الطواف ، إلا أن الأصل أن يكون طوافه عند الصدر ؛ لما قلنا ، ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع .
( فصل ) : وأما مكانه فحول البيت لا يجوز إلا به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الحج (1761) ، صحيح مسلم الحج (1328) ، سنن الترمذي الحج (944) ، مسند أحمد بن حنبل (2/101) ، سنن الدارمي المناسك (1934).من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف والطواف بالبيت هو : الطواف حوله ، فإن نفر ولم يطف ، يجب عليه أن يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات ، لأنه ترك طوافا واجبا ، وأمكنه أن يأتي به من غير الحاجة إلى تجديد الإحرام ، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به ، وإن جاوز الميقات لا يجب عليه الرجوع ، لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامها ، ثم إذا أراد أن يمضي مضى وعليه دم ، وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع ، وإذا رجع يبتدئ بطواف العمرة ثم بطواف الصدر ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه . وقالوا : الأولى أن لا يرجع ويريق دما مكان الطواف ؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه ، لما فيه من دفع مشقة السفر وضرر التزام الإحرام . والله أعلم . اهـ .
آخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة alsewaidi ; 02-06-2008 الساعة 07:43 PM
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
( واحة التوحيد ) alsewaidi منتدى مواسم الخير 4 12-17-2007 02:03 AM
الحذر واجب في تعاملات الأسبوع عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 2 09-28-2007 03:08 PM
الوداع وأنواعـــه العميد15 الــمـنـتـدى الـعـام 0 08-23-2007 05:47 AM
أقل واجب للأم أبوخالد الــمـنـتـدى الـعـام 12 11-20-2006 08:09 PM
واحة تحت الأرض عثمان الثمالي الــمـنـتـدى الـعـام 6 05-10-2006 12:14 PM


الساعة الآن 05:19 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by