الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي > إلا رســـول الله

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-20-2008   رقم المشاركة : ( 22 )
alsewaidi
أبو ماجد

الصورة الرمزية alsewaidi

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 585
تـاريخ التسجيـل : 05-08-2006
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,046
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 20
قوة التـرشيــــح : alsewaidi مبدع


alsewaidi غير متواجد حالياً

افتراضي رد : معا لنصل الى 1000 حديث

الحديث (26)

إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة ، قال : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، فإذا كانت سائمة للرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: ثابت - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 4/85
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
قرص ياباني مدمج بسعة 1000 جيجابايت محمود عادل منتدى الكمبيوتر والأنترنت 2 10-26-2007 06:13 PM
1000 مبروك لمشرف منتدى الحاسب والانترنت الهـامـــور منتدى الكمبيوتر والأنترنت 13 02-22-2007 01:31 AM
1000 متقاعد يتزاحمون على «قرض المليون» قبل أشهر من التقديم عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 4 11-27-2006 04:03 PM


الساعة الآن 02:03 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by