![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
9 ) أم الأرامل :
وهي : جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين. سبب التسمية : سميت بأم الأرامل : لأن الورثة فيها كلهن من النساء. قسمتها : الربع للثلاث زوجات وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) وللجدتان السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلث للأربع أخوات لأم وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والثلثان للثماني أخوات لأبوين وسهم كل واحدة منهن ( 1 ) والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. ويلغز في هذه المسألة فيقال مات وترك ( 17 ) دينارا و ( 17 ) امرأة أصاب كل امرأة دينار واحد فمن ورثته ?. (10 ) المروانية : وهي : زوج وست أخوات متفرقات. سبب التسمية : سميت بالمروانية : لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. وسميت بالغراء : لاشتهارها بين العلماء كالنجم الأغر. قسمتها : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) والأختين لأب لا ترثان شيئا والثلث الباقي للأختين لأم وسهم كل واحدة منهما ( 1 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 9). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. ( 11 ) الحمزية : وهي : جد وثلاث جدات متحاذيات وثلاث أخوات متفرقات. سبب التسمية : سميت بالحمزية : لأن حمزة الزيات سئل عنها فأجاب بعدة أجوبة. قسمتها : لا ترث الأخت لأم باتفاق واختلف في ميراث الباقي على آراء : ( أ ) تقسيمها على رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما : وقد أخذ به المذهب الحنفي : للجدات السدس والباقي للجد ولا شيء للأخوات. ( ب ) تقسيمها على رأي علي وابن مسعود رضي الله عنهما : للأخت من الأبوين النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجدات السدس وللجد السدس. ( ج ) في رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنه : للجدة أم الأم السدس وللجد الباقي ولا شيء للأخوات. ( د ) تقسيمها على رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه : وقد أخذت به بقية المذاهب : للجدات السدس والباقي بين الجد والأخت لأبوين والأخت لأب على أربعة ثم ترد الأخت لأب ما أخذت على الأخت لأبوين أصلها من ( 6 ) وتصحح من ( 72 ) وتختصر إلى ( 36). ( 12 ) الثلاثينية : وهي : زوجة وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان وابن قاتل. وهي عند الجمهور من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ) على اعتبار أن الابن القاتل غير موجود. سبب التسمية : سميت بثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه لأنها عالت إلى ( 31 ) قسمتها : ( أ ) للزوجة الربع وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 2 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللابن القاتل لا شيء والمسألة من ( 12 ) وتعول إلى ( 17 ). ( ب ) تقسيمها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه : للزوجة الثمن وسهمها ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 4 ) وللأختين لأم الثلث وسهم كل واحدة منهما ( 4 ) وللأختين الشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 8 ) ولا شيء للابن القاتل والمسألة من ( 24 ) وتعول إلى ( 31 ) ويرى ابن مسعود رضي الله عنه أن الابن المحروم من الميراث يحجب الزوجة حجب نقصان فيكون للزوجة الثمن. (13 ) المأمونية : وهي : أب وأم وبنتان ماتت إحداهما وخلفت بقية هؤلاء الورثة. والجواب فيها يختلف باختلاف الميت الأول. سبب التسمية : سميت بالمأمونية : لأن المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة رجلا ذا دراية وعلم , فأحضر بين يديه يحيى بن أكثم رضي الله عنه , فامتحنه بهذه المسألة , فقال يحيى رضي الله عنه : أخبرني يا أمير المؤمنين عن الميت الأول أرجل هو أم امرأة , فعرف أنه أهل للقضاء , وولاه قضاء البصرة على المذهب الحنفي. قسمتها : ( أ ) لو أن الميت الأول ذكر فالمسألة من ( 6 ) للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان , ثم إذا ماتت إحدى البنتين خلفت أختا وجدة صحيحة لها السدس وسهمها ( 1 ) وجدا صحيحا له الباقي وسهمه ( 5 ( ( ب ) أما لو كان أنثى لصحت المسألة من ( 18 ) ولا يرث الجد أبو الأم شيئا فتأخذ الجدة سهما والأخت ثلاثة ثم يرد الباقي عليهما بالنسبة. ( 14 ) الامتحان : وهي اجتماع : أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات لأب. قسمتها : للأربع زوجات الثمن وسهم كل واحدة منهن ( 945 ) وللخمس جدات السدس وسهم كل واحدة منهن ( 1008 ) وللسبع بنات الثلثان وسهم كل واحدة منهن ( 2880 ) والباقي للتسع أخوات لأب وسهم كل واحدة منهن ( 140 ) والمسألة من ( 24 ) وتصح من ( 30240 ) . ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة. (15 ) المباهلة : وهي : زوج وأم وأخت شقيقة. للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت الشقيقة النصف أصلها من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) وهي أول مسألة عالت في الإسلام. سبب التسمية : سميت بالمباهلة : لأن ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها رأي عمر رضي الله عنه بعد موته بأن أعطى الزوج النصف وأعطى الأم الثلث والباقي ردا , وقال في ذلك من شاء باهلته بأن الذي أحصى رملا عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. قسمتها : ( أ ) تقسيمها على رأي عمر رضي الله عنه : وقد أخذت به المذاهب الأربعة : للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم الثلث وسهمها ( 2 ) وللأخت الشقيقة النصف وسهمها ( 3 ) والمسألة من ( 6 ) وتعول إلى ( 8 ) ( ب ) تقسيمها على رأي ابن عباس رضي الله عنه : للزوج النصف وسهمه ( 1 ( والباقي ( + ) الثلث للأم وسهمها ( 1 ) فرضا وردا ولا شيء للأخت الشقيقة والمسألة من ( 2 ). ( 16 ) المالكية : وهي : جد وزوج وأم وأخوان لأم وإخوة لأب. سبب التسمية : سميت بالمالكية : لأن مالكا رضي الله عنه خالف فيها رأي الآخرين. قسمتها : ( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه : وقد أخذ به الشافعي : للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللإخوة لأب السدس ولا شيء للإخوة لأم لأن الجد يحجبهم. ( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه : الباقي للجد ولا شيء لكل الإخوة فالجد يقول لهم لو كنتم دوني ما ورثتم لفراغ التركة ,فلما حجبت أنا الإخوة لأم كنت أحق بسهمهم. ( 17 ) شبه المالكية : وهي : جد وزوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. سبب التسمية : سميت بشبه المالكية : لأن مالكا رضي الله عنه نحا فيها نحو المسألة المالكية (التي نسبت إليه). قسمتها : ( أ ) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه : وأخذ به الشافعي : الجد يأخذ السدس من رأس المال فرضا وللأم السدس والزوج النصف والباقي للعصبة وهم الأشقاء ولا شيء للإخوة لأم فالجد يحجبهم. ( ب ) تقسيمها على رأي مالك رضي الله عنه : يرجع الباقي إلى الجد ولا شيء للإخوة الأشقاء ولا للإخوة للأم. ( 18 ) القريب المبارك : وهي : بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن. سبب التسمية : سميت بالقريب المبارك : لأنه لولا وجود ابن ابن الابن لما ورثت بنت الابن لكونها محجوبة بالبنتين فكان لها قريبا مباركا. قسمتها : الثلثان للبنتين وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والباقي بالمفاضلة لبنت الابن وسهمها ( 1 ) وابن ابن الابن وسهمه ( 2 ) والمسألة من ( 3 ) وتصح من ( 9 ) . ( 19 ) مسألة الأخ المبارك : وهي : أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. سبب التسمية : سميت بالأخ المبارك : لأن لولاه لما ورثت الأخت لأب لسقوطها بالشقيقتين. قسمتها : للشقيقتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما ( 3 ) والثلث الباقي يقسم بين الأخ لأب وسهمه ( 2 ) والأخت لأب وسهمها ( 1 ) والمسألة من ( 9 ) ( 20 ) الأخ المشئوم : وهي : زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. سبب التسمية : سميت بالأخ المشئوم : لأن لولاه لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين بدلا من أن تسقط مع أخيها لأبيها الذي لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض فكان بالنسبة لها أخا مشئوما. قسمتها : للزوج النصف وسهمه ( 1 ) وللشقيقة النصف وسهمها ( 1 ) والأخت لأب والأخ لأب لا شيء والمسألة من ( 2 ) ( 21 ) القريب المشئوم : وهي : زوج وأب وأم وبنت وبنت ابن وابن ابن. سبب التسمية : سميت بالقريب المشئوم : لأنه لولا وجود ابن الابن لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وتعول المسألة إلى ( 15 ) فكان لها قريبا مشئوما. قسمتها : للزوج الربع وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 2 ) وللأب السدس وسهمه ( 2 ) وللبنت النصف وسهمها ( 6 ) ولبنت الابن وابن الابن لا شيء والمسألة تصح من ( 12 ) وتعول من ( 13) ( 22 ) مختصرة زيد رضي الله عنه : وهي : جد وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب. سبب التسمية : سميت بالمختصرة : لأنها من المسائل القليلة التي يختصر فيها التصحيح إلى رقم أصغر لو قاسم الجد الإخوة لصحت من ( 36 ) ويبقى سهمان على ( 3 ) فتصح من ( 108 ) ثم ترجع بالاختصار إلى ( 54( قسمتها : تصح المسألة من ( 18 ) للأم السدس وسهمها ( 3 ) وللجد ثلث الباقي وسهمه ( 5 ) وللأخت النصف وسهمها ( 9 ) ثم يقسم سهم على ثلاثة للأخ وللأخت لأب فتصبح من ( 54) وقد قضى بها الشافعية والمالكية والحنابلة . |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مسائل في صلاة المسافر | ABO TURKI | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 12 | 11-30-2009 09:28 PM |
مسائل مهمة في النذر | صقر قريش | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 2 | 10-20-2008 11:09 PM |
ثمانية ,,,مسائل أغلي من الذهب | صيد الفوائد | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 1 | 08-23-2007 09:27 AM |
جدول المواريث طبعة دار الصحابة pdf | alsewaidi | الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي | 0 | 08-14-2007 11:15 PM |
حل 7 مسائل رياضيه واكسب 7 مليون دولار | albrens99 | الــمـنـتـدى الـعـام | 5 | 02-25-2007 08:30 PM |
![]() |
![]() |
![]() |