![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 11 ) | ||
كاتب مبدع
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() اقتباس:
ماذكرته عن خطأ قراءتي لما كتبته (( لا آكله )) على أنها (( لا أُحلّه)) صحيح إذا كان يتعلّق بما ورد فيما تفضّلتم بتدوينه ولكن ذلك مارسخ في ذهني من قراءات متعدّده حيث أن هناك من أوردها بعبارة (( لاأحلّه ))وهو ما أشار الشيخ ابن جبرين ــ أسأل الله له الشفاء العاجل ــ في فتواه الأتيه : ــ رقم الفتوى (9636) موضوع الفتوى حكم صيد الضب وبيعه السؤال س: ما حكم صيد الضبان وبيعها في الأسواق لأني سمعت أحد الأقوال أنها حرام؟ الاجابـــة الضب : حيوان بري معروف، وهو من الطيبات، والصحيح : أنه مباح حلال، وقد ثبت أنه أكل على مائدة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو ينظر، ولو كان حرامًا ما أقره على مائدته، وأما عدم أكله له، فإنما ذلك من باب كراهة النفس للشيء لم تتعود عليه، فقد قال صلى الله وعليه وسلم إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقال: لا آكله ولا أحرمه وأما رواية : (لا أحله، ولا أحرمه) ، فهي ضعيفة أو شاذة، وعلى هذا، فلا بأس باصطياده بالحفر، أو الطرد، أو صب الماء في جحره، ثم لا بأس بأكله، وبيعه كسائر المباحات. والله أعلم. أمّا اسم الصحابي فأنا نقلت من مرجع والعلماء يقولون (( ناقل الكفر ليس بكافر )) فكيف بما هو دون ذلك 0 أُكرر لك شُكري بمداخلاتك التي تدفعني دوما لمزيد من البحث وحقيقه يشرُف الواحد بالكتابه في هذا المنتدى لما يجده من حُسن الصُّحبه ورُقيّ الطرح (( قُل لي من صحبك أقول لك من أنت )) هذا شِعاري في مُخالطتكم 0 |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |