![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي جميع ما يخص الجانب التعليمي لجميع المواد... والإرشاد والأسئلة والاختبارات لجميع المراحل الدراسية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: المقال التربوي الجمعة 10 رجب 1430هـ رد: المقال التربوي الجمعة 10 رجب 1430هـ رد: المقال التربوي الجمعة 10 رجب 1430هـ رد: المقال التربوي الجمعة 10 رجب 1430هـ رد: المقال التربوي الجمعة 10 رجب 1430هـشروط عضوية نادي المعلمينالمدينة :الجمعة 10 رجب 1430هـ شروط عضوية نادي المعلمين * أن يكون من منسوبي وزارة التعليم ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين. * يحق للعضو المشاركة في برامج أي نادٍ وأنشطته من أندية المعلمين على مستوى المملكة إذا كانت عضويته سارية المفعول. * تسديد الرسوم لايشمل استخدام صالة المناسبات والاحتفالات ونزل الإقامة. * يحق لمجلس الإدارة منح العضوية للقادة والمسؤولين في المنطقة أو المحافظة التعليمية وفق التعليمات والأنظمة. * لا يحق للعضو المطالبة باسترجاع الرسوم في حالة عدم الرغبة في الاستفادة من النادي أو الانتقال إلى مكان آخر. *يقوم مجلس إدارة النادي بتحديد رسوم العضوية الشهرية أو الفصلية أو السنوية بما يتناسب مع الخدمات المقدمة من النادي ويضمن مشاركة أكبر عدد من الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار مستوى دخل الفرد كلما كان ذلك ممكنًا. * يتم إسقاط العضوية إذا لم يلتزم العضو بشروط الانتساب وقواعد النادي وأنظمته وإذا انتهت مدة الاشتراك ولم تجدد وإذا فُصل من العمل تأديبيًا. المدينة :الجمعة 10 رجب 1430هـ مسؤوليات مجلس ادارة نادي المعلمين * وضع الإطار المنظم للبرامج والفعاليات وفق التعليمات العامة المبلغة من الوزارة. *دراسة ميزانية النادي المالية واعتمادها. * دراسة التقارير الدورية والسنوية واعتمادها. *تأمين كافة احتياجات ومتطلبات النادي المادية والكوادر البشرية والفنية. * تشكيل الهيئات واللجان المشرفة على نشاط النادي واعتمادها. * اختيار مدير النادي ويكون متفرغًا ومن شاغلي الوظائف التعليمية. * اعتماد قرارات وتوصيات اللجان العاملة بالنادي. * الفصل في الشكاوى التي تُقدم من الأعضاء أو ضدها وتوقيع الجزاءات المناسبة طبقًا للقواعد والأنظمة. وحددت الوزارة ضوابط مجلس الإدارة: * مدة دورة المجلس أربع سنوات. * يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في كل فصل دراسي كحد أدنى بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه وتوجه الدعوة باسم الأمين العام. *تكون الاجتماعات صحيحة إذا حضر ثلثا أعضاء المجلس كحد أدنى. * العضو الذي لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مقبول كتابيًا من حق المجلس استبداله بعضو جديد. |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المقال التربوي | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 8 | 07-01-2009 12:15 PM |
المقال التربوي | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 6 | 06-30-2009 01:53 PM |
المقال التربوي | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 4 | 06-29-2009 02:01 PM |
المقال التربوي | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 7 | 06-28-2009 03:42 PM |
المقال التربوي | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 8 | 06-28-2009 02:54 AM |
![]() |
![]() |
![]() |