الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > أخبار العالم وأحداثه الجارية

 
أخبار العالم وأحداثه الجارية ما يستجد من أحداث وأخبار سياسية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09-16-2009
الصورة الرمزية المقداد
 
المقداد
كاتب مبدع

  المقداد غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3563
تـاريخ التسجيـل : 12-02-2009
الـــــدولـــــــــــة : ضوء الظل
المشاركـــــــات : 1,283
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 89
قوة التـرشيــــح : المقداد تميز فوق العادة
افتراضي الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

الشيخ عائض القرني يفتي بجواز كشف وجه المرأة المغتربة




الرياض - الوئام-فيصل الأحمد :

أفتى الشيخ عائض القرني بجواز كشف المرأة المغتربة لوجهها في حال تعرضها لمضايقات .
جاء ذلك من خلال اجابته على المتصلة ( أم عبدالرحمن ) وهي طالبة تدرس في بريطانيا ,حيث وجهت له سؤالاً عن حكم كشف وجهها مع الاحتفاظ بحجابها الإسلامي , فأجاب الشيخ عائض أن كشف الوجه جائز وواسع وهي فتوى عند الشافعية والأحناف والمالكية والتي تجيز كشف الوجه وتغطية الرأس .


المقداد
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 2 )
المقداد
كاتب مبدع

الصورة الرمزية المقداد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3563
تـاريخ التسجيـل : 12-02-2009
الـــــدولـــــــــــة : ضوء الظل
المشاركـــــــات : 1,283
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 89
قوة التـرشيــــح : المقداد تميز فوق العادة


المقداد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

وهنا الخطبة مكتوبه وبها توسع حول الموضوع





اسم الخطبة : حكم كشف المرأة لوجهها ((الأدلة القرآنية المُحكمة))






كاتب الخطبة: الشيخ حسن البار

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك القدوس المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، مالكِ المُلكِ ومدبِّرِ الأمر، رحمنَ الدنيا والآخرة، وجبار السماوات والأرض، سبحانه -ولا إله إلا هو- سبقت رحمتُه غضبَه، سبحانه –وبحمده- عمَّت نعمتُه خلقه، سبحانه –ونحن عبيده- لم يقضِ لعباده من الحكم والدين والأمر الشرعي إلا كُلَّ جميل، سبحانه –ولا نُحصي ثناء عليه- ألبسنا من حُلة هذا الدين ما يعود علينا بالخير الجزيل.


أشهد ألا إله إلا هو خلق فسوَّى، وقدَّر فهدى، وحكم فعَدَل، وأشهد أن محمداً عبدُ الله ورسولُه، خيرُ الناس للناس، وأحنى الخلق على الخلق، وأقوم الثقلين بالحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم.

أما بعد، فقد قالوا إنَّ حجاب المرأة يُعيق مشاركتها في التنمية، ويمنع من ظهور أثرها في المجتمع، ويعرقل حركتها وانطلاقتها، ومسألة غطاء الوجه مسألةٌ خلافية، وأكثر العلماء يفتون بجواز كشف المرأة لوجهها، وأكثر نساء المسلمين اليوم يكشفن وجوههن، فلماذا الضيق، والتعنُّت في هذه المسألة؟

وهنا أجدني محتاجاً للتقديم بثلاث مقدمات أُراها مهمة بين يدي الموضوع:

أولاً: مسألة كشف المرأة لوجهها فعلاً اختلف فيها العلماء، ونحن لا نطمع بخطبة جمعة أن نُلغي أو نرفع هذا الخلاف. وكذلك فإنَّ من أفتى بجوازه علماء كُثُر معتبرون، وليس –فقط- أهل الأهواء. ولكن يا أخي، أليس من حقي وحقِّك في هذه المسألة المتعلِّقة بنا وبطريقة حياتنا وطريقة حياة أهلنا أن نتدارسها، ونعرف فيها دلالات القرآن والسنة على أي شيء تدل؟

ثانياً: لستُ معنياً -في هذا المقام- بالحكم على الناس، والقول بأن كل امرأة تكشف وجهها امرأةٌ فاسقة، لا والله، ومعاذ الله من رمي الأحكام جُزافاً دون حساب، ولكن لأقل لكم بأن في مسألتنا هذه من وضوح الأدلة ما ينشرح له صدر من ألقى السَّمع وهو شهيد، ولكن مع وجود الشبهة فيها فنستطيع أن نقول بأن النساء اللائي يكشفن وجوهَهن إما معذورة اتبعت عالماً، وغلب على ظنِّها صحة ما يُفتي به، وهي صادقة غير متبعة لهوى النفس؛ وإما متساهلة في دينها، غير مهتمة بكلام أحد، ولكنها تريد الحد الأدنى من الحجاب لأجل المجتمع، فمتى تخلَّصت من المجتمع تخلَّصت من حجابها، ولا شك أن الأولى خير من هذه.

ولا شك كذلك أن عودة كثير من نساء المسلمين إلى الحجاب الذي يُصاحبه كشف الوجه خيرٌ من ترك الحجاب كُلِّه، ولكن هل هذا الحجاب هو ما نريد؟ بل هل هو ما أمر الله رسوله بأن يأمر به المؤمنين؟ سنجيب في هذه الخطبة على ذلك إن شاء الله.

ثالثاً: المرأة أُمي، وأختي، وزوجتي، وابنتي، والمرأة جمال هذا الكون، ورُوحه الأبهج، معها تحلو الحياة، ولأجلها يُسترخص الغالي، فلا والله ليس عند علماء الشريعة تلهُّفٌ للإضرار بالمرأة، ولا حرص على كتم أنفاسها بهذه الغطوة، ولكن المسائل يجب أن تُدرس بموضوعية وتجرُّد؛ فنُحِلُّ ما أحل الله ورسوله، ونحرِّم ما حرَّم الله ورسوله، وهو الخير، فإن قضت الشريعة بجواز كشفها لوجهها أبحناه، وإن قضت بخلافه اتبعنا أمر الله حيث كان.

إذاً، أحبتي في الله، حديثنا اليوم في قضية اختلفت فيها الفهوم والظنون، وشرَّق كثير من المسلمين فيها وغرَّبوا، وتدخَّلَت أهواءُ النفوس، وضعُفَ العلمُ والدين، واختلط بذلك الشُبهةُ والفتنة بحال الغربيين، وكان من المسلمين مَن عنده حرصٌ شديد على تنقية الإسلام من كل ما يرى أنه شائبة نقص تكون سبباً لتندُّر الغربيين به أو استنقاصهم له، وكان بعضُ ذلك –مع الأسف- من أحكامه فعلاً، فإذا بالصورة ملتبسة، والحقيقة ضحية، والتجربة مؤلمة.

أحبتي في الله، [[اختلف علماء المسلمين في مسألة كشف وجه المرأة أمام الرجال من غير محارمها، وكان العلماء فيها على قولين:

- الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رضوان الله عليهن.

- الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن، فعليهن التغطية.

وبهذا يعلم اتفاقهم في شيء، واختلافهم في شيء:

- فقد اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعاً.

- واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجِب ومستحِب، فكان هذا خلافاً.



وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمَّن أمرين مهمين هما:

- الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب فوق حكم المباح. في المباح: يستوي الفعل والترك. ولكن في الاستحباب: يكون فعلُ المستحب أفضل.

-الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حُسن المرأة، وصغرُ سنها (أن تكون شابة)، وكثرةُ الفساق. فمتى وجدت إحداها فالواجب التغطية.

وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف غير مطلق، بل هو مقيد: بشرط أمن الفتنة، ومقيدٌ بأفضلية التغطية، وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء..!!.

إذاً عندنا، على مذهب من جوَّز كشف المرأة لوجهها: شرطٌ وأفضلية:

-فأما الشرط، فقد أدَّى إلى القول بوجوب التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة. فالموجِبون أوجبوها في كل حال، والمُستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعُهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا الحال.. هذا بالأصل، وذاك بالشرط.

-وأما الأفضلية، فالعلماء الحقيقيون يجعلون تغطية المرأة لوجهها أفضل من كشفه، والتزامهم بهذا التفضيل منعهم من السعي في: نشرِ مذهبهم، والدعوةِ إليه، فضلا عن حملِ النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!!..

ترتب على ذلك إثر مهم هو: إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثرٌ في واقع الحال.. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء ..!!.

فتلخص لنا مما سبق من أقوال العلماء -ثلاث إجماعات، وخلاف:

إجماع على التغطية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلَّم.. وإجماع على التغطية حال الفتنة.. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.

-واستحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية. فإنْ أُمنت الفتنة، ولم يُرغب في الأفضلية فبعد ذلك عندنا في المسألة قولان.

هذه المذاهب في هذه المسألة.. وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم يكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرناً عُمْرِ الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:

1-أبو حامد الغزالي، (توفي 505)، في الشام والعراق، الذي قال في كتابه: (إحياء علوم الدين): ((ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات))[1].

2- الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه: [روضة الطالبين] الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: ((والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجَّهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محركٌ للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية ))[2].

3-ابن حيان الأندلسي المفسر اللغوي، وقد عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره: (البحر المحيط): "وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينُها الواحدة"[3].

4-ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال في الفتح: "استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى: المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال"[4].

5-ابن رسلان، الذي حكى: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق"[5].


* * *


وهكذا كان الحال في بدايات القرن الأخير، فقد ظهر التصوير قبل مائة وخمسين عاما، تقريباً، وصوَّر المصورون أحوال كثير من البلاد الإسلامية، منذ مائة عام، وزيادة، وفيها ما يحكي واقع حال النساء في بلاد الإسلام: تركستان، والهند، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وتركيا، والشام، والحجاز، واليمن، ومصر، والمغرب العربي. حيث الجميع محجبات الوجوه والأبدان حجابا كاملا سابغاً، حتى في المناطق الإسلامية النائية، كجزيرة زنجبار في جنوبي إفريقيا، في المحيط الهندي، وقد زارها بعض الفضلاء قريباً، يقول: ((ودخلنا متحفها القديم، ورأينا صور سلاطينها من العمانيين، وصور نسائها، وكن جميعا محجبات على الصفة الآنفة)).

فهذا الحال أشهر من يستدل له، فالصور أدلة يقينية، فقد ظلت المرأة متمسكة بهذا الحجاب الكامل إلى عهد قريب، ولم يظهر السفور إلا بعد موجات الاستعمار والتغريب، حيث كان من أولويات المستعمر:

-نزع حجاب المرأة.

-تعطيل العمل بالشريعة.

ثم إنهم ربطوا بين السفور والتقدم، وزعموا أن سبب انحطاط الأمة، إنما كان باحتجاب المرأة، وبعدها عن ميدان الرجال. وسمع لهم من سمع، وانساق كثير من المسلمين لهذه الأفكار، لانتفاء الحصانة، وضعف القناعة، فتمثلوها، وطبقوها، فحدث في تاريخ الإسلام حدث غير سابق، غريب كل الغرابة عن أخلاق المسلمين، حيث خرجت المرأة المسلمة سافرة، فكشفت المرأة أولاً وجهها، ثم كشفت شعرها، ثم عم السفور في حواضر العالم الإسلامي حتى أصبح الحجاب تخلُّفاً..؟!!، ثم وبعد سنين طويلة من الضياع عاد الناس للحجاب، ولكن لا إلى ما كانوا عليه، ولكن إلى الحجاب السافر، وهو –كما أسلفنا- خير، ولكنه خير منقوص.

أحبتي في الله، الواضح أن النصوص المستدل بها على جواز الكشف، ليست من القوة بحيث ترجح على نصوص الموجبة للتغطية، ففي القرآن ثلاث آيات، هي آيات الحجاب، وهن قوله تعالى:

-{ وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.

-{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.

-{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.

هذه الآيات كلها تدل دلالةً مُحكمة على وجوب غطاء الوجه، فإذا ثبت إحكامها، فكل ما عداها متشابه، يرد إليها، ومعلوم أن النصوص منها المحكم، ومنها المتشابه، فالمتشابه يرد إلى المحكم، هذا سبيل أهل الإيمان الراسخين في العلم.

والمتأمل في نصوص الحجاب، لا يملك إلا أن يحكم بأنها تدل على وجوب غطاء الوجه بدلالة محكمة، يصعب ويستحيل تعطيلها لأجل نصوص متشابهة.


* * *


أما الآية الأولى: فيقول الله تعالى: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}.

هذه الآية تدل دلالة محكمة على التغطية، وهذا لا خلاف فيه عند جميع العلماء، حيث اجتمع قولهم على هذه الدلالة، وخلافهم إنما جاء من جهة من يدخل في حُكمها:

-فالموجبون للتغطية على سائر النساء، مذهبهم في حكم الآية أنه عام.

-وأما المستحبون التغطية، فإن مذهبهم في الآية أنها خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم.

والمقصود هنا: بيان أن دلالة الآية محكمة في الجهتين: في دلالتها على التغطية، وفي كونها تعم جميع النساء، ليست خاصة بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وذلك يتبين من الأوجه التالية:

-الوجه الأول: أن الأمر بالحجاب في الآية معلَّل، والعلة هي: تحصيل طهارة القلب. وهذه العلة موجودة في سائر النساء، ليست قاصرة على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، فكل النساء في حاجة إلى طهارة القلب، لا يدَّعي أحد غير هذا، وهي تحصل بالاحتجاب عن الرجال.

-الوجه الثاني: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كُن أُمرن بالاحتجاب؛ لأجل تحصيل طهارة القلب، مع اصطفائهن، وانقطاع طمع الرجال منهن.. فسائر النساء من باب أولى؛ لأنهن أحوج إلى الطهارة، وليس لهن منزلة أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ولأن للرجال فيهن مطمع أيضاً بخلاف أمهات المؤمنين.

-الوجه الثالث: أنه تقرر في الأصول: أن خطاب الواحد يعم الجميع، إلا إذا جاء استثناءً، ولا استثناء هنا، فالخطاب وإن جاء في حق الأزواج رضوان الله عليهن، إلا أن الأصل في الحكم أنه عام؛ لأن المعنى الموجود فيهن، موجود في سائر النساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة، كقولي لامرأة واحدة).

-الوجه الرابع: أن سبب التخصيص بأمهات المؤمنين عند القائلين به هو: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العلة موجودة في بناته صلى الله عليه وسلم، فإما أن يدخلوهن في حكم الآية، وحينئذ فلا تخصيص، أو يمتنعوا من إدخالهن فأين تكون الحُرمة حينئذٍ. إذن لا وجه لحمل الآية على التخصيص.

-الوجه الخامس: أن القول بتخصيص حكم الآية بالأزواج، يلزم منه جواز الدخول على النساء بيوتهن، وهو باطل، ولا قائل به.

فهذه الأوجه صريحة المعنى، محكمة الدلالة، وبها يظهر بطلان من خص حكم الآية بأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وقد ذهب إلى القول بعموم حكم الآية جمع من المفسرين، وهم: ابن جرير، وابن العربي المالكي، والقرطبي المالكي، وابن كثير الشافعي، والجصاص الحنفي، والشوكاني، والشنقيطي، وحسنين مخلوف، وغيرهم.


* * *


-الآية الثانية هي قول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.

ويمكن ملاحظة ما يلي في هذه الآية:

-الوجه الأول: أن الجميع: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبناته، ونساء المؤمنين: أُمرن بأمر واحد. هو: إدناء الجلباب. فعرف من ذلك أن صفة الإدناء للجميع واحدة، ولما كان من المجمع عليه: أن صفة إدناء الأزواج رضوان الله عليهن هو: الحجاب الكامل مع التغطية. فينتج من ذلك: أن صفة الإدناء عند البقية (= البنات، ونساء المؤمنين) كصفته عند الأزواج.

-الوجه الثاني: تفسير الإدناء بكشف الوجه، يلزم منه كشف الأزواج رضوان الله عليهن وجوههن، وهو باطل، ولا قائل به.

-الوجه الثالث: أنه قال: {يدنين عليهن}، فالفعل عدي بـ"على"، وهو يستعمل لما يكون غطاؤه من أعلى إلى أسفل، فدل بذلك على أن الإدناء يكون من على الرأس، منسدلا، حتى ينزل على الوجه، وبهذا المعنى قال جمع من أهل اللغة:

- كالزمخشري حيث قال في تفسير هذه الآية: "يرخينها عليهن، ويغطين وجوههن، وأعطافهن، يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبَكِ إلى وجهك".

- وأبو حيان الأندلسي، حيث قال في تفسيرها: " {عليهن} شامل لجميع أجسادهن، أو {عليهن}، على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه".

وإلى القول بدلالة الإدناء على التغطية ذهب كل منهم: ابن عباس، وعبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، وابن علية، وابن عون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين، إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن، من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة"، وسند هذه الرواية صحيحة عند الأئمة: أحمد، والبخاري، وابن حجر. ورواها ابن جرير في تفسير الآية.

كما تظاهر المفسرون على تفسير الإدناء بتغطية الوجه، متابعة لابن عباس، منهم: ابن جرير، والجصاص، وإلكيا الهراس، والزمخشري، والبغوي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي الكلبي، وابن تيمية، وابن حيان، وأبو السعود، والسيوطي، والآلوسي، والشوكاني، والقاسمي، والشنقيطي، وجلال الدين المحلي، فكل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى تفسير الإدناء في الآية بتغطية الوجه؛ وذلك أنهم اعتمدوا في تفسيرها على قول ابن عباس رضي الله عنهما الآنف.


* * *





الحمد لله رب العالمين، شرع لنا ديناً قويماً، وهدانا صراطاً مستقيماً، أشهد ألا إله إلا هو إلهً عالماً حكيماً، وأشهد أن سيِّدنا ونبيِّنا محمداً عبدُه ورسوله، ومصطفاه وخليلُه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.



-قال الله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}.

هذه الآية دلالتها محكمة على التغطية، يتبين ذلك بالأوجه التالية:

-الوجه الأول: في الآية جاء الفعل "ظهر" الدال على عدم القصد والاختيار، وليس "أظهر" الدال على القصد والاختيار، فالاستثناء يعود إلى ما يظهر من المرأة من زينتها، بدون قصد، فلا يحمل على الوجه إذن، لأن الوجه يظهر بقصد.

-الوجه الثاني: أن الزينة في لغة القرآن والعرب، تطلق على ما تزينت به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي واللباس، فتفسير الزينة بالوجه والكف خلاف القرآن وكلام العرب.

وممن قال بدلالة الآية على التغطية جمعٌ من السلف، منهم: ابن مسعود، والنخعي، والحسن، وأبو إسحاق السبيعي، وابن سيرين، وأبو الجوزاء.

ثم إن هذه الآية عمدة القائلين بالكشف، حيث ورد في تفسيرها قول ابن عباس، ومن تبعه: "الوجه والكف"، وتلقف هذا القول كثير من الناس، وحملوه على معنى جواز كشفهما للأجانب، وهذا فيه نظر: من جهة ابن عباس نفسه. حيث سبق قوله في آية الجلباب، وهو صريح واضح، لا يحتمل إلا معنى واحدا هو: وجوب غطاء الوجه، مع جواز إخراج العين، لأجل الرؤية. فإن أُخذ قوله هنا في الآية على معنى: جواز كشفهما للأجانب. فهذا تناقض، وحاشاه، ولا يلجأ إلى هذه النتيجة إلا بعد استنفاد أوجه الترجيح.

لكنْ إذا عرفنا أن ابن عباس نفسه فسر هذه الآية: بأن المرأة تكشفهما لمن دخل عليها بيتها. انتفى الإشكال، واجتمع كلامه، وتلاءم، حيث المعنى: أنه يجوز لها أن تظهر ذلك للمحارم، غير الزوج. وقولُه، كما رواه ابن جرير في التفسير: "والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها"، ولا يظن بابن عباس أنه يجيز دخول الأجنبي على المرأة.


* * *


وبهذه الأوجه يثبت القول بوجوب التغطية، وكونها من النصوص المحكمة، والأصول الثابتة، فما عارضها، وكان ثابتاً فهو متشابه، يُحمل على المحكم، ويفهم في ضوئه، كأن يكون قبل فرض الحجاب، أو لظرف خاص.]][6]



ومن هاهنا نثبِّتُ المؤمنين الذين يلتزمون بهذا الحُكم أن اثبتوا، وقد تكاثرت الدعوات للتساهل في هذا الأمر، وبعضُنا يفعله ويلتزمه هاهنا، فإن خَرَجَ إلى خارج البلاد ضعُف قليلاً، وتردَّد لأنَّ في المسألة خلافاً وأقوالاً، وتساهل، ومشَّى، فكَشَف عن وجه زوجته، وهذا كثير.

وأعود وأكرِّرُ على ما قلتُه في أوَّل الخطبة، بأنَّا لا نحكم على كلِّ مَن كشفت وجهها بأنَّها: فاسقة، أو مقصِّرة، أو فاجرة، معاذ الله. ولكنها مُخطئة. صحيح أن في المسألة أقوالاً، ولكن هذه الأقوال أُخِذَت، وضُخِّمَت، ووُضِعَت في غير موضِعِها الصحيح، وتساهل في ذلك مُفتون، ومتحَدِّثون حتى حلَّلوا من ذلك ما كان حراماً، وحتى فُتِحت أبواب الفتنة على المسلمين. وبعد أن كشف نساؤنا عن وجوههن، وبعد أن أصبح الحجاب بالألوان الكثيرة المختلفة، بدأ الآن يظهر التساهلُ في إخراج الشعر، وبدأ بعض النساء يضعن غطاء الرأس على أكتافهن كاشفات للشعور، والبعض تلقيه وراءها ظهرياً. هذه أحبتي في الله جادةٌ شيطانيةٌ مسلوكةٌ في كل مجتمعٍ يريدون إفساده وفسخه فإنهم يبدؤوا فيه بالكلام على كشف الوجه. وبعد أن عاد العالم إلى الحجاب يريد هؤلاء أن نمشي في نفس الطريق الشائك حتى يُصابَ منَّا من يُصاب، ويضيع من العفاف ما يضيع، ويُهدَر من الكرامات ما يُهدر.










[1] في الباب الثالث: في آداب المعاشرة، وما يجري في دوام النكاح، كتاب آداب النكاح: 1/ 729 .



[2] 5/ 366، وذكر هذا أيضاً الشربيني في مغني المحتاج: 3/ 129، وانظر: عودة الحجاب: 3/ 407 .



[3] 7/ 250 .



[4] 9/ 337 .



[5] عون المعبود: 12/ 162 .



[6] الأدلة والمناقشات ما بين المعكوفين مقتبسة مع بعض التصرف والزيادة من مقدِّمة كتاب: ((الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على وجوب غطاء وجه المرأة)) تأليف: الشيخ لطف الله خوجه، دار المحدِّث، ط1، 1427. ص: 5- 18. ويمكن تحميله من هذا الرابط: http://www.saaid.net/Doat/khojah/1-3.doc

وللتوسع في الموضوع يمكن مراجعة:

عودة الحجاب، للشيخ الطبيب: محمد إسماعيل المقدّم.

هل يكذب التاريخ؟، للباحث: عبد الله بن محمد الداود، وهو مهم لتضمُّنه لصور نادرة للنساء في العالم الإسلامي قبل مائة عام وأكثر تقريباً.

الخطوة الأولى، للشيخ سليمان الخراشي. ويمكن تحميله من هذا الرابط: http://kabah.info/uploaders/fst%20step.rar
آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 3 )
المقداد
كاتب مبدع

الصورة الرمزية المقداد

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3563
تـاريخ التسجيـل : 12-02-2009
الـــــدولـــــــــــة : ضوء الظل
المشاركـــــــات : 1,283
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 89
قوة التـرشيــــح : المقداد تميز فوق العادة


المقداد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

وحتى تكتمل الرؤيه للقارئ جمعت لكم ماقالته المذاهب ( الحنفيه _ الشافعيه _المالكيه _الحنابله )

1– مذهب الحنفية
اتفق الحنفية المتقدمون على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وبعضهم أجاز كذلك كشفها لقدميها وذراعيها إلى المرافق. وما جاز كشفه فقد جاز النظر إليه بغير شهوة.

قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2|392): «أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي r. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى».

2– مذهب الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.

3– مذهب المالكية
وقال مالك لما سأله سحنون (240هـ) في "المدونة" (2|334) عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال (سحنون 240هـ): قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها». وفي مختصر خليل (776هـ) (ص20): «ومع أجنبي غير الوجه والكفين»

قال القاضي المالكي عياض: «ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اُخْتُصَّ به أزواج النبي r». وخالفه الألباني فذهب إلى أن أمهات المؤمنين لم يُفرض عليهن ستر الوجه، وإن كُن يسترنه.


4– مذهب الحنابلة
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقد جاء عنه –في إحدى الروايات– أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا القول مخالفٌ لإجماع العلماء في عدم وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها في الصلاة (وقد سبق رد ابن عبد البر عليه)، فلعله أراد الاستحباب.


آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 4 )
ثماليه والعز ليه
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية ثماليه والعز ليه

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4198
تـاريخ التسجيـل : 27-05-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,409
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 1357
قوة التـرشيــــح : ثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادةثماليه والعز ليه تميز فوق العادة


ثماليه والعز ليه غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

جزاك الله خير
آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 5 )
بنت الجنوب
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية بنت الجنوب

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 4143
تـاريخ التسجيـل : 13-05-2009
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 3,141
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 793
قوة التـرشيــــح : بنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادةبنت الجنوب تميز فوق العادة


بنت الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 6 )
مجنونها
موقوف


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2913
تـاريخ التسجيـل : 19-09-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 3,112
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : مجنونها


مجنونها غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

بارك الله فيك أخي المقداد ونفع بما أوردت
دام للمنتديات عطاءك
آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 7 )
ABO TURKI
مراقب

الصورة الرمزية ABO TURKI

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 19
تـاريخ التسجيـل : 09-08-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 9,412
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 1889
قوة التـرشيــــح : ABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادةABO TURKI تميز فوق العادة


ABO TURKI غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

موقفنا من اختلاف العلماء
إذا كانت هناك مسألة ما ، وفيها أكثر من فتوى شرعية ، فتوى تقول بالتحليل ، وفتوى تقول بالتحريم ، وفتوى ما بين بين ، فالمسلم أي شيء يختار ، وخاصة في الأمور المستحدثة ، والتي يدخل فيها القياس ، والاجتهاد ، والتي لا نص فيها ، مثل : فوائد البنوك ، أو أياً كانت المسميات التي يسمونها ، بالاستمثار ، أو العائد الاستثماري .
وما موقف ما يقول إنها فتوى عالم ، وهو المسؤول عنها ، وإنها معلقة في رقبته ؟
وما موقف من يتتبع رخص العلماء ، وتسهيلات العلماء ورخصهم ؟ ويقولون إنهم هم هؤلاء أهل العلم والذكر وهذه فتواهم وهم أعلم منا بذلك ، وقد تكون فتواهم معارضة لفتوى شيوخ وعلماء آخرين في نفس الدولة أو في دول أخرى ، فأي منهم نتبع ؟ وكيف لنا السبيل أن نعرف الصحيح وغير الصحيح ؟ مع العلم أن عامة الناس ليس لديهم العلم الكافي للحكم على صحة هذه الفتوى التي تصدر من عالم أو مفتي ويعارضها علماء آخرون .


الحمد لله قبل الجواب على هذا السؤال الهام ، لا بد أولاً من بيان الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي حتى يكون من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، ويعد خلافه خلافا بين العلماء ، وهي شروط كثيرة ، ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما :
1. العلم . لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى ، ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به .
2. العدالة . بأن يكون مستقيما في أحواله ، ورعا عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة . وأجمع العلماء على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ، ولو كان من أهل العلم . كما صرح بذلك الخطيب البغدادي .
فمن توفر فيه هذان الشرطان فهو العالم الذي يعتبر قوله ، وأما من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فليس هو من أهل العلم الذين تعتبر أقوالهم ، فلا عبرة بقول من عُرف بالجهل أو بعدم العدالة .
الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه للشيخ ابن عثيمين ص: 23 .
فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء الذين سبقت صفتهم ؟
إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) النساء/59. فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو اتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة .
وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) الأنبياء/43 . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه .
فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع منهم الأوثق والأعلم ، وهذا كما أن الإنسان إذا أصيب بمرض – عافانا الله جميعا – فإنه يبحث عن أوثق الأطباء وأعلمهم ويذهب إليه لأنه يكون أقرب إلى الصواب من غيره ، فأمور الدين أولى بالاحتياط من أمور الدنيا .
ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواه ولو خالف الدليل ، ولا أن يستفتي من يرى أنهم يتساهلون في الفتوى .
بل عليه أن يحتاط لدينه فيسأل من أهل العلم من هو أكثر علماً ، وأشد خشية لله تعالى .
الخلاف بين العلماء للشيخ ابن عثيمين 26 . لقاء منوع من الشيخ صالح الفوزان ص: 25، 26 .
وهل يليق – يا أخي - بالعاقل أن يحتاط لبدنه ويذهب إلى أمهر الأطباء مهما كان بعيدا ، وينفق على ذلك الكثير من الأموال ، ثم يتهاون في أمر دينه ؟! ولا يكون له هَمٌّ إلا أن يتبع هواه ويأخذ بأسهل فتوى ولو خالفت الحق ؟! بل إن من الناس – والعياذ بالله – من يسأل عالماً ، فإذا لم توافق فتواه هواه سأل آخر ، وهكذا حتى يصل إلى شخص يفتيه بما يهوى وما يريد ‍‍!!
وما من عالم من العلماء إلا وله مسائل اجتهد فيها ولم يوفق إلى معرفة الصواب ، وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ) البخاري (7352) ومسلم (1716) .
فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال العلماء : من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد .اهـ . إغاثة اللهفان 1/228 . والزندقة هي النفاق .
نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح .
الإسلام

الشيخ محمد صالح المنجد

آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 8 )
حاكم الشوق
نشيط

الصورة الرمزية حاكم الشوق

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 1521
تـاريخ التسجيـل : 17-08-2007
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 465
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : حاكم الشوق يستحق التميز


حاكم الشوق غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

جزاكم الله خير الجزاء
آخر مواضيعي
 
قديم 09-16-2009   رقم المشاركة : ( 9 )
«Šά๗ëêŘ«
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية «Šά๗ëêŘ«

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2073
تـاريخ التسجيـل : 04-01-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 2,060
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : «Šά๗ëêŘ« يستحق التميز


«Šά๗ëêŘ« غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الشيخ عائض يفتي بجواز كشف وجه المرأه المغتربه

ماشاء الله عليك اخي المقداد موثق كل شئ
آخر مواضيعي
 
موضوع مغلق

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
الشيخ الدكتور الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " كيمانول" والعصيمي والفوزان عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 1 08-11-2008 05:30 PM
الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " استرا الصناعية" عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 2 07-26-2008 06:48 PM
الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " استرا الصناعية" عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 2 07-25-2008 06:10 PM
الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة " أسواق عبدالله العثيم " عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 1 06-17-2008 03:53 PM
الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يفتي بجواز الاكتتاب في أسهم شركة الصناعات عثمان الثمالي منتدى الاقتصاد والمال 3 05-26-2008 10:39 AM


الساعة الآن 05:57 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by