![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي جميع ما يخص الجانب التعليمي لجميع المواد... والإرشاد والأسئلة والاختبارات لجميع المراحل الدراسية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() تكليف العاملين في المدرسة بأية أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات في ذلك ،وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف .
تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره . 1. تحديد احتياج المدرسة من العاملين . 2. إطلاع منسوبي المدرسة على الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحدد الحقوق والواجبات لكل منهم . 3. إصدار قرارات التكليف . 22 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره. 2. رفع خطاب إلى مدير التربية والتعليم وتزويد مكتب التربية والتعليم بصورة منه . 1. التحقق من القضية وإعداد محضر بشأنها . 23 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة. 1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة في ذلك وإطلاع المتعهدين عليها . 2. إبلاغ الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم بتمديد العقد أو إنهائه . 24 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. الالتزام بقبول جميع من تخدمهم المدرسة في نطاقها من الطلاب السعوديين قبل بداية العام الدراسي . 2. تبدأ اللجنة مع بداية العام الدراسي بقبول الطلاب من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، على ألا يؤثر ذلك على أولوية من تقبلهم المدرسة في نطاقها ، وبما لا يؤثر على زيادة ميزانية المدرسة أو عدد الطلاب في الفصول حسب مساحتها وفق النسب المحددة رسمياً. 3. إصدار قرارات قبول الطلاب الموافق عليهم من اللجنة واستكمال الإجراءات الرسمية في التسجيل . 25 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. دراسة مسوغات توزيع الطلاب في الفصول من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة قبل بداية كل فصل دراسي . 2. تحديد رأي اللجنة بالأغلبية . 3. إصدار القرار. 26 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. دراسة إمكانية تطبيق التنظيم . 2. إعداد تنظيم متكامل يتناسب مع بيئة المدرسة . 3. الحصول على موافقة معلمي المدرسة بالأغلبية . 27 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. حصر الطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ، ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن . 2. دراسة أحوالهم وأحوالهن من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 3. إصدار قرار بمواصلة الدراسة للذين تمت موافقة اللجنة لهم أو لهن . 4. تحويل الطلاب الذين لم يسمح لهم بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالب مسائية أو ليلية للبنين . 5. تحويل الطالبات اللاتي لم تتم الموافقة لهن بمواصلة الدراسة بالمدرسة إلى أقرب مدرسة للطالبة من مدارس تعليم الكبيرات . 6. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بذلك . 28 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. تُعِد اللجنة معايير منح الحوافز للطلاب وتكون الموافقة عليها بالأغلبية . 2. تخصيص ميزانيات للحوافز من موارد المدرسة . 3. تشكيل اللجان الفرعية اللازمة . 4. حصر الطلاب المستحقين للحوافز واقتراح نوعها . 5. إصدار القرارات اللازمة . 29 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. تحدد اللجنة المواد الدراسية التي يظهر فيها حاجة لمعالجة التأخر الدراسي في مهارات التحصيل،أو الإثراء للطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسياً. 2. تعتمد اللجنة الحصص الإضافية بالأغلبية. 3. تعد خطة لتدريس هذه الحصص باستثمار الفراغات في جداول المعلمين بما يكمل أنصبتهم الرسمية، وبما لا يخل باستكمال خطة المقررات الدراسية في المدرسة، على أن تضمن في خطة المدرسة. 4. إشعار ولي أمر الطالب المشارك في البرنامج بخطة البرنامج. 5. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج. 6. يُوَثق البرنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم بنسخة منه. 30 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. دراسة حاجة المدرسة لفتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب من قبل اللجنة بالمدرسة وفق التنظيمات الرسمية في ذلك، وتكون الموافقة على افتتاحه بالأغلبية . 2. إصدار القرار وتزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه. 31 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. أن تكون جميع النشاطات المدرسية معتمدة ضمن خطة المدرسة . 2. موافقة المجلس على النشاط بالأغلبية. 3. يكون مدير المدرسة مشرفاً مباشراً على النشاط ، ولا يجوز تكليف غيره بذلك ، ويكون مسئولاً عن جميع الفعاليات التي تنفذ. 4. يكون التكليف للعاملين في النشاط من معلمي المدرسة المتميزين بسلوكهم الحسن، ولا يجوز تكليف أحد من خارج المدرسة للقيام بذلك العمل . 5. إعداد بيان بأسماء الطلاب المشاركين في النشاط المدرسي وأخذ موافقة أولياء أمورهم . 6. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة العمل لذلك النشاط . 7. تزويد إدارة التربية والتعليم بالتقارير الدورية اللازمة وفق التنظيمات الرسمية . 32 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة . 2. دراسة حالة الطالب من قبل اللجنة بالمدرسة . 3. إشعار ولي أمر الطالب بذلك رسمياً . 4. مخاطبة إدارة التربية والتعليم لإصدار قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى وتزويد المدرستين بالقرار . 5. تقوم المدرسة الأولى بتزويد المدرسة المنقول إليها الطالب بتقرير عن البرامج التي نفذت له والمقترحة لعلاج وضعه. 33 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. السماح للطالب بالدخول للجنة الاختبار وإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بذلك . 2. يُوَثق مدير المدرسة عذر الطالب بمحضر يحفظ لدى لجنة النظام والمراقبة . 34 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة. 1. تقوم اللجنة بدراسة الحالة وتكون الموافقة بالأغلبية. 2. إصدار القرارات اللازمة . 35 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. إصدار قرار بتكليف المعلم البديل بوضع الأسئلة ونموذج الإجابة قبل موعد الاختبار بوقت كاف . 2. تزويد مكتب التربية والتعليم أو إدارة الإشراف التربوي بصورة من قرار التكليف. 36 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة. 2. تحديد المهام المسندة للمعلم المخفض نصابه ، والمعنيين بالتخفيض بما يحقق المصلحة التعليمية للمدرسة . 1. حصر الفائض من أنصبة المعلمين في المدرسة . 3. إصدار قرار ت التكليف . 4. لا تشمل هذه الصلاحية المعلم الجديد في سنة التجربة ومن صدر بحقه عقوبة نظامية .5. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التكليف . 37 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. إعداد الجدول بما يضمن تطبيق الخطة الدراسية وتدريس المعلمين لأنصبتهم . 2. إعداد الجداول المدرسية المساندة مثل جدول توزيع الانتظار والمناوبة وملاحظة الاختبارات،... الخ . 3. يراعى في إعداد الجداول المدرسية تحقيق المصلحة التعليمية وتطبيق التعليمات الرسمية . 4. إصدار القرارات اللازمة وإبلاغ منسوبي المدرسة كل فيما يخصه. 38 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة 1. تعد اللجنة جدول الحصص البديل بما يضمن إكمال أنصبة المعلمين في التخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وأنصبة المدرسة في المرحلة الابتدائية . 2. إصدار القرار وإشعار جميع منسوبي المدرسة . 3. تزويد الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بصورة من قرار التخفيض . 4. العودة إلى الخطة الرئيسة عند تسديد عجز المعلمين . 39 القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة. تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يحدد موضوع الدراسة، ومبرراتها، ومنهجية البحث، وأغراض الاستفادة منها على مستوى المدرسة، ويعرض الموضوع على المجلس . 2. يعتمد مجلس المدرسة القرار بالأغلبية . 3. تزود الجهات ذات الاختصاص في إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنتائج الدراسة . 40 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. تصنيف منسوبي المدرسة حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين . 2. تحديد احتياجاتهم المهنية . 3. تحديد برامج التنمية المهنية المناسبة لمنسوبي المدرسة . 4. اعتماد البرامج وإعداد برنامج زمني لتنفيذها بالمدرسة . 5. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها . 6. تقويم البرامج . 41 تختص هذه الصلاحية بلجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة . 1. يعد تصور علمي موثق للبرنامج المراد تطبيقه لمعالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية تناسب بيئة المدرسة . 2. تعتمد اللجنة البرامج بالأغلبية . 3. تضمن البرامج في خطة المدرسة . 4. تكليف المعلمين ومن لهم علاقة بتنفيذ البرنامج . 5. توثق البرامج من بدايتها إلى نهاية التطبيق . 6. يوثق كل برنامج من بدايته إلى نهاية التطبيق، وتزود إدارة التربية والتعليم ومكتب التربية والتعليم بنسخة منه . 42 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره . 1. تفعيل أدوات التقويم المعتمدة وإطلاع العاملين عليها . 2. تصنيف منسوبي المدرسة ــ حسب مستوياتهم الفنية من خلال الأداء الوظيفي في الأعوام الماضية والملف الخاص بكل منهم وزيارات المشرفين والمختصين ـــ لتحديد عدد مرات الزيارات الفنية والميدانية المناسبة لكل منهم .3. التحقق من وجود الشواهد المؤيدة لما يوضع من تقديرات . 4. إطلاع كل موظف على بطاقة التقويم الخاص به . 5. إرسال أصل نموذج تقويم الأداء الوظيفي إلى إدارة التربية التعليم لاعتماده والاحتفاظ بصورة منه بعد الاعتماد .43 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يُعَد تصور علمي مطبوع للفكرة التعليمية المراد تجريبها لدعم كفاءة الأداء التربوي والتعليمي على ألا تزيد مدة التطبيق عن عامين دراسيين . 2. تُعْرض التجربة المقترحة على مجلس المدرسة وتكون الموافقة عليها بالأغلبية . 3. تُضَمَّن التجربة في خطة المدرسة . 4. إشعار الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم، ومكتب التربية والتعليم رسمياً بخطة البرنامج . 5. تُوَثق التجربة من بداية التطبيق إلى نهايته . 6. تُعَد تقارير دورية وختامية لمجلس المدرسة مدعمة بالدلائل والمؤشرات، يقرر بموجبها مناسبة الاستمرار في التجربة أو إيقافها . 7. في حال نجاح التجربة تزود المدرسة إدارة التربية والتعليم بتقرير عنها، للتوسع في تطبيقها في مدارس أخرى مناسبة . 44 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة. 1. دراسة مسوغات التوجيه بنقل المعلم من قبل مجلس المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية. 2. الرفع باسم وبيانات المعلم المراد نقله إلى شؤون المعلمين ضمن الموعد المحدد رسمياً لحركة نقل المعلمين. 45 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يعرض مدير المدرسة على المجلس مسوغات النقل وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية.2. مخاطبة إدارة شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف الإدارية إلى جهة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب . 3. مخاطبة الجهة المختصة في إدارة التربية والتعليم لنقل شاغلي الوظائف التعليمية من غير المعلمين إلى مدرسة أخرى من قبلهم خلال أسبوعين من تاريخ استلام الخطاب . 46 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. تحديد البرامج والأنشطة المراد رعايتها ضمن خطة المدرسة .2. قبول الرعاية والدعاية التي تنسجم مع الأهداف التربوية فقط. 3. موافقة المجلس على ذلك بالأغلبية . 4. يتفق مدير المدرسة مع القطاع الخاص مباشرة لرعاية البرامج المنفذة في المدرسة وفق مخاطبات رسمية . 5. لا تزيد مدة الاتفاقية عن فصل دراسي لرعاية أي برنامج مدرسي وتكون الرعاية لكل برنامج على حدة . 6. تُوَثق اللجنة المالية بالمدرسة الإيرادات والمصروفات في سجلات خاصة. 47 تختص هذه الصلاحية بلجنة الصندوق المدرسي . 1. الإعلان عن تشغيل المقصف وفق النظام في ذلك وتحديد يوم فتح المظاريف ما لم يكن المقصف ضمن مناقصة قائمة من إدارة التربية والتعليم . 2. تقوم اللجنة بفتح المظاريف واختيار الأكثر وفاء بالاشتراطات الصحية والأعلى عطاء . 3. توقيع مدير المدرسة على الاتفاق مع الجهة المشغلة للمقصف وفق نموذج العقد الموحد للمقاصف المدرسية وإرسال صورة منه إلى الجهة المختصة في إدارة التربية التعليم . 48 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. تكون البرامج ضمن خطة التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة.2. موافقة المجلس على البرامج التدريبية بالأغلبية. 3. توظيف إمكانات المدرسة لتوطين التدريب والتنمية المهنية بها. 49 تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة ولا تفوض لغيره. 1. يستحق المعلم المكافأة إذ زادت أنصبة المعلمين عن ( 24 ) حصة أساسية وانتظار لكل منهم خلال أسبوع دراسي . 2. المعلمون المخفضة أنصبتهم بقرار رسمي يكون استحقاقهم للمكافأة بعدد حصص الانتظار التي يكلفون بها زيادة على نصابهم الرسمي من الحصص . 3. يكون الحد الأعلى لعدد حصص الانتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط . 4. يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية ــ داعمة أو جديدة ـــ ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار . 5. تكون الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصص آخر . 6. حصر المعلمين شهرياً الذين أدوا حصص انتظار أكثر من نصابهم خلال أي أسبوع دراسي والرفع بذلك في نهاية كل شهر إلى شؤون الموظفين في إدارة التربية والتعليم لصرف المكافأة ــ خمسة وسبعين ريال ــ عن كل حصة انتظار . 7. يتولى مكتب التربية والتعليم دراسة أسباب الغياب المؤدي لطلب المكافأة بالمدارس التابعة له والعمل على معالجة الخلل إن وجد. 50 تختص هذه الصلاحية بمجلس المدرسة . 1. يعرض مدير المدرسة على المجلس خطة انتداب شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة ضمن برامج التنمية المهنية المعتمدة في خطة المدرسة وتكون موافقة المجلس عليها بالأغلبية . 2. إشعار إدارة التربية والتعليم للارتباط على المبلغ وإصدار قرار الانتداب قبل التنفيذ بما لا يزيد عن خمسة أيام للمكلف في العام الدراسي . 3. إبلاغ المكلف رسمياً بصدور القرار ليتمكن من حضور البرنامج. 4. لا تتحمل المدرسة أو إدارة التربية والتعليم أي رسوم مالية مرتبطة بحضور المنتدب للبرنامج . 51 تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة ،أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل ، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك . تختص هذه الصلاحية بمدير المدرسة . 1. تأمين العمالة المطلوبة وفق التنظيمات والمخصصات المعتمدة. 2. رفع المستندات المؤيدة للصرف لإدارة التربية والتعليم . 52 تختص هذه الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة . 2. يكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن (200 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال . 3. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها من (200 ) إلــى (400) طالب بما لا يزيد عن عشرة آلاف ريال . 4. يكون التعاقد للمدارس التي عدد طلابها أكثر مـــــــــــــن ( 400 ) طالب بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف ريال . 5. تُوَثِّق اللجنة المالية بالمدرسة جميع المصروفات لتسديد السلفة قبل نهاية السنة المالية وفق التنظيمات الرسمية في ذلك ، مع الاحتفاظ بصورة من الإجراءات والفواتير بملف خاص بالمدرسة . |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
استبعاد مديري ومعلمي المدارس الأهلية المقصرين في ضبط الاختبارات | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 1 | 01-23-2011 03:11 AM |
منع مديري المدارس من الاطلاع على الاختبارات النهائية | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 0 | 01-17-2011 01:31 PM |
التربية تهدد بتجاوز مديري المدارس في ندب المعلمين | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 1 | 12-26-2010 07:58 PM |
زيادة رواتب مديري المدارس ووكلائه | صقر قريش | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 5 | 10-31-2008 05:53 AM |
تنظيم وأجازات مديري ومديرات المدارس الجديد | اللامع | الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي | 2 | 06-05-2006 09:21 PM |
![]() |
![]() |
![]() |