الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > البيت الكبير > الــبـيـت الــكـبيــر

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 09-03-2010
 
الحارث بن همام
كاتب مبدع

  الحارث بن همام غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2704
تـاريخ التسجيـل : 19-07-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 1,039
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 892
قوة التـرشيــــح : الحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادةالحارث بن همام تميز فوق العادة
افتراضي بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة .

بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة . بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة . بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة . بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة . بيع الوفاء كان موجوداً في ثمالة .

بسم الله الرحمن الرحيم

اثناء مطالعتي للوثائق المنشورة في هذا المنتدى عن القبيلة ، وجدت وثيقة نشرها الأخ الكريم السويدي ، وهي عن عقد بيع مزرعة في العويجاء ، على هذا الرابط :

http://www.thomala.com/vb/showthread.php?t=30712

وقد لفت نظري أن هذه الوثيقة ليست عقد بيع حقيقي وإنما هي ( بيع وفاء ) .
و بيع الوفاء ـ باختصار شديد ـ هو : أن يبيع المحتاج إلى النقود عقاراً أو منقولا صالحا للبقاء مدة طويلة على شرط استرداد البائع له عندما يعيد الثمن للمشتري، وينتفع المشتري من العقار خلال هذه المدة . فهو في حقيقته قرض وعقد توثيق (رهن ) في صورة بيع . ولجأ الطرفان لبيع الوفاء بدلا من الرهن ، لأن المرتهن لا يحق له الانتفاع من عين الرهن إلا بإذن المرتهن..... والبائع هنا ( أو المقرض حقيقة ) يريد الانتفاع من عين الرهن إلى حين استرداد الثمن ( أو القرض حقيقة ) فهو يريد أن يقرض ويتوثق وينتفع من قرضه . لكن الانتفاع من القرض لا يجوز شرعا ( كل قرض جرنفعا فهو ربا ) لذا تم الاحتيال بهذا النوع من العقود ( بيع الوفاء ) .
وهذا العقد حرمه جمهور الفقهاء ، وأجازه بعض الحنفية ،وعرض على المجمع الفقهي الاسلامي في إحدى دوراته فحكم بحرمته . وهذا نص القرار :
(( بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: ( بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)تقرر :
أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء
ثانيا : يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا. ))
أما ماهي الأسباب التي جعلتني أعرض هذا الموضوع ثانية هنا ؟ فهي أربعة أسباب :

السبب الأول : أحببت أن أشير إلى حقيقة هذه الوثيقة وخصوصا أن الذين علقوا على الموضوع في حينها لم يتعرضوا لحقيقة العقد بالرغم من وضوحه في نص الوثيقة ، فقد جاء في الوثيقة ـ حسب قراءة ناشرها الأخ السويدي ، لأن رابط الوثيقة لم يعد يعمل ـ جاء فيها ما يلي ( ...بحده وحدوده وبما يعد وينسب اليه ويحسب من السوح والفسوح والطرق والاستطراق بيع وفا ( هدا ) وامانة مستكملة جميع الشروط الشرعية في البيوعات الوفاءية الداخلة فيه والخارجة عنه واذن البايع المذكور بالانتفاعات في الركيب المذكور بثمن قدره ونصابه من الريالات ستعشر ريال 16 حالا مقبوضة بيد البايع مسلم من ايد المشتري فقبض المشترين المبيع وحازوه القبض والحوز الشرعيان بايجاب وقبول بصريح الايجاب والقبول الى ان يستوفي ويستخلص الثمن المعلوم ...)
والذي يدل على أن هذه الوثيقة بيع وفاء ثلاثة أدلة :
الاول : قوله ( بيع وفا ...وأمانة ) فهذا نص على بيع الوفاء . وقوله أمانة ، لأن الأرض رهن في يد المشتري ، والرهن أمانة في يد المرتهن .
الثاني : قوله : ( مستكملة جميع الشروط الشرعية في البيوعات الوفائية ) وهذا نص صريح آخر .
الثالث : قوله : ( فقبض المشترين المبيع .....إلى أن يستوفي ويستخلص الثمن المعلوم )
فكيف يستوفي ويستخلص المشتري الثمن بعد أن دفعه للبائع ؟ هذا لا يكون إلا في بيع الوفاء الذي يعود فيه الثمن للمشتري .

السبب الثاني : أني لم أكن أعلم ولم أكن أتصور أن هذا العقد كان معلوما في ثمالة ويمارس في عقود مكتوبة وموثقة . وأنا لم يسبق لي قط أن اطلعت على وثيقة عقد بيع وفاء في ثمالة أو غيرها لأن هذا من العقود النادرة في ديارنا ، فهذه الوثيقة مهمة لي كمثال ، وهي مهمة للإخوة في المنتدى لمعرفة نوع من السلوك الاجتماعي الذي كان يمارس في ذلك الوقت في ثمالة .

السبب الثالث : أن هذه المزرعة ( نصف الخندق ) إن كانت لم تزل موجودة الآن بيد أصحابها (ورثة بنات عبيدان ) فلا يستغرب ؛ لأنها لم تبع بيعا حقيقيا ، بل بيع وفاء صوري مقابل القرض ( 16) ريالا ، فإذا أعادوا القرض استردوا أرضهم . والمقرض ينتفع من الأرض خلال هذه المدة إلى أن يستعيد ماله ، ولهذا ورد في العقد عبارة ( واذن البايع المذكور بالانتفاعات في الركيب المذكور) .

الرابع : أن هذا العقد يحرمه الشافعية . وثمالة قبل العهد السعودي كانوا شافعية فيما أعلم . فكيف مارس هؤلاء هذا العقد وهو محرم في مذهبهم ؟ والجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن العلم الشرعي كان ضعيفا جدا في ذلك الوقت بوجه عام ، وهو في القرى والأرياف أكثر ضعفا .
الثاني : أن هذا العقد وجد من يجيزه من الأحناف ، وهذا العقد كتب زمن الدولة العثمانية حيث كان المذهب الحنفي هو السائد . ولاشك أن هذا العقد تسرب إلى هذه القرى عن طريق الشيوخ والقضاة الأحناف ، الذين كانوا يفتون بجوازه فلا يلام العامة إذا أخذوا به .
لكن هل نستطيع القول بأنه كان في ثمالة أحناف ، لذلك استجازوا هذا العقد ؟ هذا شيء استبعده .
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
ما أروع الوفاء حامل القران الــمـنـتـدى الـعـام 4 05-18-2010 11:59 PM
أثر الوفاء والتوكل‎ أبووجدان الــمـنـتـدى الإسـلامــــــــي 11 12-31-2009 08:17 PM
الوفاء وتعدد الزوجات الدانه الأسرة و الـتربـيـة 5 05-18-2009 08:46 AM
من قصص الوفاء الفريدة albrens99 الديوان الأدبي 2 06-12-2006 01:57 AM
الوفاء لدى الطيور ( صور ) بنك المعلومات منتدى الاستراحـة 1 11-02-2005 07:55 PM


الساعة الآن 08:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by