الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الإسلام والشريعة > منتدى مواسم الخير

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2005   رقم المشاركة : ( 2 )
ابو عهد 099
مشارك


الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 55
تـاريخ التسجيـل : 21-08-2005
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 390
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 10
قوة التـرشيــــح : ابو عهد 099 يستحق التميز


ابو عهد 099 غير متواجد حالياً

افتراضي يتبع2

[frame="4 80"]





أركان الصوم

1- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :

لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (187) سورة البقرة ,, و المراد بالخيط الأبيض و الخيط الأسود بياض النهار و سواد الليل ,, لما رواه البخارى و مسلم : أن عدى بن حاتم الطائى قال : لما نزلت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر , عمدت إلى عقال أسود و عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى فجعلت أنظر فى الليل , فلا يستبين لى , فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال لى (( إنما ذلك سواد الليل و بياض النهار )) .

2- النية (( مهمة جداً )) :
لقول الله تعالى عز و جل {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (5) سورة البينة , و قوله صلى الله عليه و سلم (( إنما الأعمال بالنيات , و إنما لكل إمرىء ما نوى )) و لابد ان تكون قبل الفجر فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان , لحديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من لم يجُمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن ::: ,, و تصح النية فى أى جزء من أجزاء الليل و لا يشترط التلفظ بها فهى عمل قلبى لا دخل للسان فية , فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله عز و جل و طلباً لوجهه الكريم فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً من الله عز و جل و امتثالاً لأوامرة فهو ناوى ,, و من عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصاً لله فهو ناوى كذلك و إن لم يتسحر , و قال كثير من الفقهاء ان نية صيام التطوع تجزىء من النهار إن لم يكن قد طعم ,, قالت عائشة رضى الله عنها , دخل على النبى صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال (( هل عندكم شىء ؟؟ )) قلنا لا , قال : فإنى صائم ::: رواة مسلم و أبو داود ::: و اشترط الاحناف ان تقع النية قبل الزوال و هذا هو المشهور من قولى الشافعى و ظاهر قولى ابن مسعود و أحمد , انها تجزىء قبل الزوال و بعدة على السواء .

على من يجب الصوم ؟؟
أجمع العلماء أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ , الصحيح المقيم , و يجب ان تكون المرأة طاهرة من الحيض و النفاس , فلا صيام على الكافر و لا المجنون و المسافر و لاحائض و النفساء و لا شيخ كبير و لا حامل و لا مُرضع و بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقاً كالكافر و المجنون و بعضهم يطلب من وليه أن يأمرة بالصيام و بعضهم يجب عليه الفطر و القضاء و بعضهم يُرخص لهم فى الفطر و تجب عليه الفدية و هذا بيان كُل على حدة .

1- صيام الكافر و المجنون :
الصيام عبادة اسلامية فلا تجب على غير المسلمين و المجنون غير مُكلف لأنه مسلوب العقل الذى هو مناط التكاليف , و فى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( رُفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم )) ::: رواة أحمد و الترمزى و أبو داود

2- صيام الصبى :
و الصبى - و إن كان الصيام غير واجب علية إلا انه ينبغى لولى أمرة أن يأمرة بالصيام ليعتادة من الصغر مادام مستطيعاً له و قادراً عليه فعن الربيع بنت معوذ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة عاشوراء غلى القرى من الأنصار (( من كان أصبح صائماً فليتم صومة , و من كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومة , فكنا نصومة بعد ذلك , و نصوم صبياننا الصغار منهم و نذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم من الطعام اعطيناة إياة , حتى يكون عند الإفطار )) ::: رواة البخارى و مسلم





رخصة الفطر فى رمضان

1- من يُرخص لهم فى الفطر , و تجب عليهم الفدية :
يُرخص الفطر للشيخ الكبير و المرأة العجوز و المريض الذى لا يرجى برؤة و أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعاً من الرزق , غير ما يزاولونه من أعمال , هؤلاء جميعاً يُرخص لهم فى الفطر إذا كان الصيام يجهدهم و يشق عليهم مشقة شديدة فى جميع فصول السنة و عليهم ان يُطعموا عن كل يوم مسكيناً و قدر ذلك بنحو صاع , او نصف صاع او مد على خلاف فى ذلك و لم يأت من السنة ما يدل على التقدير , قال بن عباس (( رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر و يُطعم عن كل يوماً مسكيناً و لا قضاء عليه )) ::: رواة الدارقطنى و الحاكم و صححاه ::: ,, و روى البخارى عن عطاء انه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة ,, قال بن عباس ليست بمنسوخة و هى للشيخ الكبيرو المرأة الكبيرة , لا يستطيعان ان يصوماة فُيطعمان مكان كل يوم مسكيناً , و المريض الذى لا يرجى برؤة و يجهدة الصوم مثل الشيخ الكبير و لا فرق و كذلك العمال الذين يضطلعون بمشاق الأعمال , قال الشيخ محمد عبدة : المراد بمن (( يطيقونه )) فى الآية , الشيوخ الضعفاء و الزمنى و نحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كإستخراج الفحم الحجرى من مناجمة , و منهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل و كانوا يملكون الفدية و الحبلى و المُرضع إذا خافتا على انفسهما و أولادهما أفطرتا و عليهما الفدية و لاقضاء عليهما عند ابن عمرو و ابن العباس .

2- من يُرخض لهم فى الفطر و يجب عليهم القضاء :
يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤة و المسافر و يجب عليهما القضاء , قال الله تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة , و روى احمد و البيهقى و ابو داود بسند صحيح من حديث معاز رضى الله عنه : إن الله تعالى فرض على النبى صلى الله عليه و سلم الصيام فأنزل { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة , إلى قوله تعالى { أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (184) سورة البقرة , فكان من شاء صام و من شاء اطعم مسكيناً فأجزأ ذلك عنه , ثم إن الله تعالى أنزل الآية الأخرى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (185) سورة البقرة ,, فأثبت صيامة على المقيم الصحيح و رخص فية للمريض و المسافر و أثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام , و المرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تأجر برئة , قال فى المغنى : (( و حكى عن بعض السلف أنه اباح الفطر بكل مرض حتى وجع الأصبع و الضرس لعموم الآية فية ,, و لأن المسافر يباح له الفطر و إن لم يحتج إلية فكذلك المريض , و هذا مذهب البخارى و عطاء و أهل الظاهر , و الصحيح الذى يخاف المرض بالصيام يُفطر مثل المريض و كذلك من غلبة الجوع و العطش فخاف الهلاك , لزمة الفطر و إن كان صحيحاً مقيماً و عليه القضاء , قال تعالى { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (29) سورة النساء , و إذا صام المريض و تحمل المشقة صح صومة إلا أنه يُكرة له ذلك لإعراضة عن الرخصة التى يحبها الله , و قد يلحقة بذلك ضرر و قد كان بعض الصحابة يصوموا فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم و بعضهم يفطر , متابعين فى ذلك فتوى الرسول صلى الله عليه و سلم , قال حمزة الأسلمى : يا رسول الله , أجد منى قوة على الصوم فى السفر فهل على جُناح ؟ فقال الرسول صلى الله عليه و سلم : هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن و من أحب ان يصوم فلا جُناح عليه ::: رواة مسلم ::: ,, و عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال (( كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فى رمضان فمنا الصائم و منا المفطر , فلا يجد الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم , ثم يرون ان من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , و يرون ان من وجد ضعفاُ فأفطر فإن ذلك حسن )) ::: رواة أحمد ::: ,, و قد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل ؟ فرأى ابو حنيفة و الشافعى و مالك أن الصيام أفضل لمن قوى عليه و الفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام و قال أحمد : الفطر أفضل و قال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما .

3- من يجب عليه الفطر و القضاء معاًً :
إتفق الفقهاء على انه يجب الفطر على الحائض و النفساء , و يُحرم عليهما الصيام , و إذا صاما لا يصح صومهما , و يقع باطلاً , و عليهما قضاء ما فاتهما , و روى البخارى و مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت (( كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) .





الأيام المنهى عن صيامها فى غير رمضان

بالتأكيد و بالإجماع و كما ذكرنا ان صوم رمضان فرض على كل مسلم و لكن هناك أيام منهى عن صيام التطوع فيها أى ان هناك بعض الأيام لا يجوز صيامها و ذلك فى أى شهر غير شهر رمضان لأن كل المسلمين مكلفون بصيام هذا الشهر العظيم كلة ,, ام عن صيام التطوع فهناك ايام سوف نذكرها لكم , نهى الرسول صلى الله عليه و سلم الصوم فيها و ذلك لعدة اسباب نشرحها بإذن الله .

1- النهى عن صيام يومى العيدين :
أجمع العلماء على تحريم صوم يومى العيدين سواء أكان الصوم فرضاً او تطوعاً , لقول عُمر رضى الله عنه (( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين , أما فرضاً او تطوعاً , ففطركم من صومكم و أما يوم الأضحى , فكلوا من نسككم )) ::: رواة أحمد و الأربعة :::

2- النهى عن صوم أيام التشريق :
لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التى تلى عيد النحر , لما رواة أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى (( أن لا تصوموا هذة الأيام , فإنها أيام أكل و شرب و ذكر الله عز و جل )) ::: رواة أحمد بإسناد جيد ::: , و روى الطبرانى فى الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل صائحاً يصيح (( أن لا تصوموا هذة الأيام فإنها أيام أكل و شرب و بعال )) و أجاز اصحاب الشافعى صيام أيام التشريق , فيما له سبب من نذر أو كفارة او قضاء , و أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف و جعلوا هذا نظير الصلاة التى لها سبب فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها .

3- النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً :
يوم الجمعة عيد أسبوعى للمسلمين و لذلك نهى الشارع عن صيامة و ذهب الجمهور إلى النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة , فعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ::: رواة البزار بسند حسن ::: , و فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم .

4- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام :
عن بُسر السلمى , عن أختة الصماء : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ::: رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم ::: و قال صحيح على شرط مسلم و حسنة الترمزى و قال : و معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .

5- النهى عن صيام يوم الشك :
قال عمار بن ياسر رضى الله عنه (( من صام اليوم الذى شك فية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم )) ::: رواة أصحاب السنن ::: و قال الترمزى حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أكثر أهل العلم و به يقول سفيان الثورى و مالك بن أنس و عبد الله بن المبارك و الشافعى و أحمد و إسحاق و كلهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذى شك فية و رأى اكثرهم إن صامة و كان من شهر رمضان أن يقضى يوماً مكانة فإن صامة لموافقتة عادة له جاز الصيام حينئذ بدون كراهة ,, فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا ان يكون صوم يصومة رجل , فليصم ذلك اليوم )) ::: رواة الجماعة ::: و قال الترمزى حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم و كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان و إن كان رجل يصوم صوماً فوافق صيامة ذلك فلا بأس به عندهم .

6- النهى عن صوم الدهر :
يحرم صيام السنة كلها بما فيها الأيام التى نهى الشارع عن صيامها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم (( لا صام من صام الأبد )) ::: رواة أحمد و البخارى و مسلم ::: فإن افطر يومى العيد و أيام التشريق و صام بقية الأيام أنتفت الكراهة , إذا كان ممن يقوى على صيامها , قال الترمزى : و قد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر و يوم الأضحى و أيام التشريق فمن افطر فى هذة الأيام فقد خرج من حد الكراهية و لا يكون قد صام الدهر كلة .

7- النهى عن صيام المرأة و زوجها حاضر إلا بإذنة :
نهى الرسول صلى الله عليه و سلم ان تصوم المرأة و زوجها حاضر حتى تستأذنة , فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنة , إلا رمضان )) ::: رواة البخارى و أحمد و المسلم ::: و قد حمل العلماء النهى على التحريم و أجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجتة و لو صامت دون ان يأذن لها لافتياتها على حقة و هذا فى غير رمضان كما جاء فى الحديث فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج و كذلك لها ان تصوم من غير إذنة إذا كان غائباً فإذا قدم له ان يفسد صيامها , و جعلوا مرض الزوج و عجزة عن مباشرتها مثل غيبتة عنها فى جواز صومها دون ان تستأذنة .

8- النهى عن وصال الصوم :
عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( إياكم و الوصال )) قالها ثلاث مرات - قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : إنكم لستم فى ذلك مثلى , إنى أبيت يُطعمنى ربى و يسقينى , فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون )) ::: رواة البخارى و مسلم ::: و قد حمل الفقهاء على الكراهة و قد جوز أحمد و إسحاق و بن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم لما رواة البخارى عن ابى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تواصلوا , فأيكم أراد ان يواصل فليواصل حتى السحر )) .





صيام التطوع
رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فى صيام هذة الايام الاتيه :-

1- صيام سته ايام من شوال :
روى الجماعه إلا البخارى والنسائى عن ابى ايوب الانصارى::: : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( من صام رمضان ثم أتبعة ستاً من شوال فكأنما صام الدهر )) وعند احمد : انها تؤدى متتابعه وغير متتابعه , ولا فضل لأحدهما على الاخر , وعند الحنيفه والشافعيه , الافضل صومها متتابعه , عقب العيد.

2- صوم عشر ذى الحجه وتأكيد يوم عرفه لغير الحاج :
عن ابى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوم يوم عرفه , يكفر سنتين , ماضيه ومستقبله, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه)) ::: رواه الجماعه الا البخارى والترمذى ::: ,, و عن حفصه رضى الله عنها قالت (( اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صيام عاشوراه , والعشر , وثلاثه ايام من كل شهر, والركعتان قبل الغداه )) ::: رواه احمد والنسائى ::: ,, و عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يوم عرفه , ويوم النحر, وايام التشريق , عيدنا اهل الاسلام وهى ايام كل وشرب )) ::: رواه الخمسه ::: , إلا ابن ماجه , وصححه الترمزى ,, عن ابى هريرة قال : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات )) ::: رواه احمد وابو داود والنسائى وابن ماجه ::: , قال الترمزى : قد استجاب اهل العلم , صيام اهل يوم عرفه إلا بعرفه ,, و عن ام الفضل : انهم شكوا فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه , فأرسلت اليه بلبن , فشرب وهو يخطب الناس بعرفه . متفق عليه

3- صيام المحرم , وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ,ويوما بعدها :
عن ابى هريرة قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاه افضل بعد المكتوبه؟ ( قال الصلاة فى جوف الليل ) . قيل : ثم أى الصيام افضل بعد رمضان ؟ قال: ( شهر الله الذى تدعونه المحرم ) ::: رواه احمد و مسلم وابو داود ::: . و عن معاويه ابن ابى سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( ان هذا يوم عاشوراء , ولم يكتب عليكم صيامه , وانا صائم , فمن شاء صام ومن شاء فليفطر)) ::: متفق عليه ::: , و عن عائشه رضى الله عنها قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهليه , وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه , فلما قدم المدينه صام , وأمر الناس بصيامه , فلما فُرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه , متفق عليه , و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينه فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال : (( ما هذا؟ )) قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبنى اسرائيل من عدوهم , فصامه موسى فقال صلى الله عليه وسلم (انا احق بموسى منكم ) فصامه , وامر بصيامه , متفق عليه ::: و عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود و تتخذه عيدا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( صوموه انتم )) ::: متفق عليه ::: و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه , قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ,انه يوم تعظمه اليهود والنصارى ... فقال : (اذا كان العام المقبل _ان شاء الله _صمنا اليوم التاسع ) قال فلم يأت العام المقبل , حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ::: رواه مسلم وابو داود ::: . وفى لفظ , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع ) ( يعنى مع يوم عاشوراء ) ::: رواه احمد ومسلم ::: ,,, وقد ذكر العلماء : إن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب :-

* المرتبه الاولى: صوم ثلاثه ايام :التاسع , والعاشر , والحادى عشر .

* المرتبه التانيه: صوم التاسع , والعاشر .

* المرتبه الثالثه, صوم العاشر وحده .

4- صيام التواسع يوم عاشوراء :
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من وسع على نفسه , واهله يوم عاشوراء, وسع عليه سائر سنته)) ::: رواه البيهقى فى الشعب, وابن عبد البر ::: وللحديث طرق اخرى , كلها ضعيفه . ولكن اذا ضم بعضها الى بعض , ازدادت قوة , كما قال السخاوى .

5- صيام اكثر شعبان :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شعبان : قالت عائشه : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط , إلا شهر رمضان , وما رأيته فى شهر اكثر منه شعبان . ::: رواه البخارى ومسلم ::: .وعن اسامه بن زيد رضى الله عنهما قال : قلت يا رسول الله . لم أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال (( ذلك شهر يغفل الناس عنه, بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين . فأحب ان يرفع عملى وانا صائم )) ::: رواه ابو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة ::: . وتخصيص صوم النصف منه ظناً أن له فضيلة على غيرة , مما لم يأت به دليل صحيح.

6- صوم الاشهر الحرم :
الاشهر الحرم : ذو القعدة , وذو الحجه , والمحرم , ورجب . ويستحب الاكثار من الصيام فيها . فعن رجل من باهله : انه اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , انا الرجل الذى جئتك عام الاول , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لم عذبت نفسك ؟ )) ثم قال:( صم شهر الصبر , ويوما من كل شهر ) قال : زدنى , فأن بى قوة , قال ( صم يومين ) قال: زدنى , قال ( صم من الحرم واترك . صم من الحرم واترك, صم من الحرم واترك ) واشار بأصابعه الثلاثه , فضمها , ثم ارسلها ::: رواه احمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى ::: بسند جيد. وصيام رجب , ليس له فضل زائد على غيره من الشهور, الا انه من الاشهر الحرم . ولم يرد فى السنه الصحيحه : فضيله بخصوصه , وأن ما جاء فى ذلك مما لا يتنهض للاحتجاج به . قال ابن حجر : (( لم يرد فى فضله , ولا فى صيامه , ولا فى صيام شىء منه معين , ولا فى قيام ليله مخصوصه منه. حديث صحيح يصلح للحجه)).

7- صوم يومى الاثنين, والخميس :
عن ابى هريرة : عن النبى صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين , والخميس, فقيل له فقال (( ان الاعمال تعرض كل اتنين وخميس , فيغفر الله لكل مسلم , او لكل مؤمن , إلا المتهاجرين فيقول: اخرهما )) ::: رواه احمد بسند صحيح ::: و فى صحيح مسلم : انه سئل عن صوم يوم الاتنين ؟ فقال ( ذلك يوم ولدت فيه, وانزل على فيه ) أى نزل الوحى على فيه.

8- صيام ثلاثه ايام , من كل شهر:
قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه: (( امرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثه ايام البيض : ثلاثه عشرة : اربعه عشرة : خمسه عشر . و قال: هى كصوم الدهر)) ::: رواه النسائى ::: , وصححه ابن حبان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم : انه كان يصوم من الشهر : السبت , والاحد , والاثنين , ومن الشهر الاخر: الثلاثاء , الاربعاء , والخميس , وأنه كان يصوم من غرة كل هلال , ثلاثه ايام . وأنه كان يصوم : الخميس , من اول الشهر , والاثنين الذى يليه , والاثنين الذى يليه.

9- صيام يوم وفطر يوم:
عن ابى سلمه بن عبد الرحمن , عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :(( لقد اُخبرت انك تقوم الليل وتصوم النهار )) قال . قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . نعم قال (( فصم , وافطر , وصل ونم , فان لجسدك عليك حق , وان لزوجك عليك حقا , وان لزورك عليك حقا , وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثه ايام , قال : فشددت فشدد على . قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال (( فصم من كل جمعه ثلاثه ايام )) قال: فشددت فشدد على . قال : فقلت : يا رسول الله انى اجد قوة , قال: صم صوم نبى الله داود, ولا تزد عليه , قلت يا رسول الله , وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال : (( كان يصوم يوما, ويفطر يوما )) ::: رواه احمد ::: , وغيره. وراوه ايضا عن ابن عبد لله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( احب الصيام الى الله صيام دواد , واحب الصلاه الى الله صلاه داود , كان ينام نصفه , ويقوم ثلثه , وينام سدسه , وكان يصوم يوماً. ويفطر يوماً ))

10- جواز فطر الصائم المتطوع :
عن ام هانى رضى الله عنها: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح, فأتى بشراب , فشرب, ثم ناولنى , فقلت: انى صائمه. فقال : (( ان المتطوع امير على نفسه , فان شئت فصومى , وان شئت فأفطرى )) ::: رواه احمد والدراقطنى , والبيهقى , وراواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد::: لفظه:(( الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام . وان شاء فطر )) ,, و عن ابى نحيفه قال: اخى النبى صلى الله عليه وسلم , بين سلمان , وابى الدرداء , فزار سلمان ابا الدرداء , فرأى ام الدرداء متبذله , فقال لها: ما شأنك؟ قالت اخوك ابو الدرداء لي له حاجة فى الدنيا , فجاء ابو الدرداء , فصنع له طعاما فقال: كُل فإنى صائم , فقال: ما انا بأكل حتى تأكل , فأكل , فلما كان الليل , ذهب ابو الدرداء يقوم , فقال: نم فنام ثم ذهب , فقال: فلما كان فى اخر الليل قال: قم الأن , فصليا , فقال له سلمان : ان لربك عليك حق , فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك , فقال النبى صلى الله عليه وسلم(( صدق سلمان )) ::: رواه البخارى , والترمزى ::: ,,, و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما, فأتى هو واصحابه, فلما وضع الطعام , قال رجل من القوم: إنى صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( دعاكم اخوكم, وتكلف لكم )) ثم قال: (( افطر وصم يوما مكانه, ان شئت)) ::: رواه البيهقى ::: بإسناد حسن , كما قال الحافظ , وقد ذهب اكثر اهل العلم الى جواز الفطر , لمن صام متطوعاً , واستحبوا له قضاء ذلك اليوم , إستدلالاً بهذة الاحاديث الصحيحه الصريحه.


[/frame]
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
حوار مع رمضان ABO TURKI منتدى مواسم الخير 2 09-29-2005 11:21 AM
مقترحات قبل رمضان ابو ماجد منتدى مواسم الخير 2 09-27-2005 06:35 PM
اين نحن من رمضان؟ ABO TURKI منتدى مواسم الخير 2 09-27-2005 03:24 PM
ماتحب وماتكره ابوفارس منتدى الاستراحـة 6 09-17-2005 11:54 PM


الساعة الآن 10:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by