الحوشاني: ديوان المظالم رفض دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة الحوشاني: ديوان المظالم رفض دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة الحوشاني: ديوان المظالم رفض دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة الحوشاني: ديوان المظالم رفض دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة الحوشاني: ديوان المظالم رفض دعوى وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة
مباشر الثلاثاء 8 يوليو 2008 2:44 م

روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية 



صرح عبدالعزيز الحوشاني محامي شركة بيشة بأن ديوان المظالم قد رفض صباح اليوم الدعوى المرفوعة من وزارة التجارة ضد مجلس إدارة شركة بيشة، وذلك حسبما جاء على قناة CNBC عربية.
كما أوضح الحوشاني أن الدعوى المرفوعة من الشركة ضد مراجع الحسابات لم يصدر بشأنها أي حكم نهائي.
وكان ديوان المظالم قد استدعى 11 عضواً في مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية من الأعضاء الحاليين والسابقين، للجلسة التي يتم خلالها النظر في الدعوى المقامة من وزارة التجارة ضد مجلس إدارة الشركة الحالي والسابق، وذلك في الخامس من الشهر الجاري.
وأكدت مصادر لجريدة الاقتصادية السعودية من قبل أن مجموعة من مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية رفعوا أخيراً برقية تظلم إلى المقام السامي يطالبون فيها بإنصافهم وحل معاناتهم مع الشركة إثر تعليق الشركة منذ نحو عامين، وتضرر مصالحهم جراء هذا التعليق، وعدم حل الموضوع.
كما عمد مساهمو بيشة خلال الأسابيع الماضية إلى رفع برقية لرئيس ديوان المظالم يشيرون فيها إلى مماطلة مجلس إدارة الشركة وعدم حضورهم جلسات القضاء، مطالبين بضرورة إنهاء القضية وتطبيق القانون.
ومن الجدير بالذكرهيئة سوق المال قد أعلنت بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) من العام الجاري تعليق أسهم شركة بيشة الزراعية، استنادا إلى ما ظهر من خسائر في القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي الماضي، بصافي خسارة قدرها 22.3 مليون ريال، بعد أن بلغت تلك النتائج المالية خسائر نسبة كبيرة من رأسمالها، مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي. واشترطت الهيئة إزالة تعليق أسهم شركة بيشة بزوال الأسباب، مما دعا الشركة للإعلان عن أنه سيتم الرفع لوزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لملاك الأسهم للنظر في الخطوات، التي يمكن اتخاذها لإنهاء تعليق التداول.
وجاء قرار الهيئة بناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، التي تُخولها منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك. كما استندت الهيئة إلى المادة الـ21 من - قواعد التسجيل والإدراج- الصادرة بقرار مجلسها، التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغاؤه إذا رأت أن مستوى عمليات المُصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق.