الانتقال للخلف   منتديات بلاد ثمالة > الأقسام الــعــامة > الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي

 
الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي جميع ما يخص الجانب التعليمي لجميع المواد... والإرشاد والأسئلة والاختبارات لجميع المراحل الدراسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 06-13-2011
الصورة الرمزية صقر قريش
 
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

  صقر قريش غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة
افتراضي الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام

الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام

الخدمة المدنية : لا فصل بدعوى نقص ساعات الدوام







صحيفة التعليم الالكترونية – متابعات:
صححت وزارة الخدمة المدنية إجراء خاطئاً تقع فيه الكثير من الإداراتوالمصالح الحكومية، تحتسب ساعات التأخير عن الحضور للعمل والخروج منهمبكراً وبلوغه سبع ساعات غياب يوم كامل.
وبينت أن تجميع هذه الساعات بهذه الصيغة وبلوغها السبع ساعات لا تعاملمعاملة من يغيب يوماً كاملا، بل ولا تحتسب من أيام الغياب التي يجوز إنهاءخدمة الموظف بسببها إذا غاب خمسة عشر يوما فأكثر دون عذر مشروع
.


وأشارت إلى أن النظام في هذا الخصوص صريح وواضح، ويشير إلى أن أيام الغياب تحسب دون ساعات التأخر والخروج مبكرا
.
واعتبرت الخدمة المدنية صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عنالعمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضمن المدة المقررة لجواز طي قيده بسببالانقطاع على العمل
.


وأكدت بأن الموظف الذي تنتهي خدمته على أساس عدم الصلاحية من قبل الجهةالمختصة في مكان عمله لا يمكن اعتباره مستقيلا أو منقطعا عن العمل، كما أنهلا يعتبر مفصولا لأسباب تأديبية ولا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذيينهى عقده لعدم الصلاحية في فترة التجربة
.


وأبانت بأنه لا يوجد ما يمنع من التقدم بطلب العودة للخدمة متى توفرت لديهشروط ومؤهلات الوظيفة المتقدم لها مع عدم المطالبة بإمضاء فترة حظر قبلالتقدم بطلب العودة مرة أخرى للخدمة الحكومية، وذلك وفقا للمادة السابعةعشرة من نظام التأديب والتي تنص على جواز بقرار من السلطة المختصة نقلالموظف إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين على وظائف مستثناة لعدموجود المؤهل والمسابقة أو إنهاء الخدمة لعدم الصلاحية في العمل
.
وأكدت الوزارة أن لائحة إنهاء الخدمة للموظف تسير وفقا للحالات التالية إذالم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب ذلك،وإذا انقطع عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما منفصلة أو ثلاثين يومامتفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (307) مرشحين اليزيدي الــمـنـتـدى الـعـام 0 10-18-2010 11:23 PM
الخدمة المدنية : 244 من أصل 1697 طابقوا بياناتهم اليوم اليزيدي الــمـنـتـدى الـعـام 2 10-03-2010 11:10 PM
الخدمة المدنية تدعو 1200 مجنونها الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 3 05-10-2009 12:20 PM
دعوة «18» مرشحا ومرشحة لمراجعة الخدمة المدنية صقر قريش الــمـنـتـدى الـعـام 1 11-29-2008 11:54 PM
الخدمة المدنية » تراجعت عن قرارها اليزيدي الــمـنـتـدى الـتـعلـيـمـي 1 03-06-2008 08:33 PM


الساعة الآن 07:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by